تتناول هذه الصفحة موضوع تنفيذ الحكم القضائيّ بتسليم قاصر أو بالسماح بإقامة لقاء بينه وبين أحد والديه، أو بأي شأن آخر خاص بطفل قاصر، إذا أشارت المحكمة إلى ذلك بشكل واضح
الحكم القضائيّ ينفّذ بالتعاون مع العامل/ة الاجتماعيّ/ة
למידע רשמי ראו באתר רשות האכיפה והגבייה

باختصار

  • بشكل عام، إجراءات تنفيذ حكم قضائيّ بخصوص طفل قاصر، باستثناء الأحكام القضائيّة بخصوص ممتلكاته، تنفّذ وفقًا لقرار المحكمة لشؤون العائلة وتحت إشرافها، وليس من خلال دائرة الإجراء والتنفيذ.
  • مع ذلك، تستطيع المحكمة إصدار أمر بتنفيذ الحكم القضائيّ من خلال دائرة الإجراء والتنفيذ أو بأي طريقة أخرى تراها المحكمة أكثر نجاعة ومنطقية في ظل تلك الظروف.
  • إذا جاء في الحكم القضائيّ أنّه يجب تسليم طفل قاصر، أو إتاحة المجال لإقامة لقاء/تواصل بين أب/أم وطفل قاصر غير موجود بحضانتهما، أو اتّخاذ أيّ إجراء بخصوص الطفل، وجاء في القرار أنّ التنفيذ سيتم من خلال دائرة الإجراء والتنفيذ، فيتّخذ مدير دائرة الإجراء والتنفيذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الحكم القضائيّ.
  • لتحقيق ذلك، يستعين مدير دائرة الإجراء والتنفيذ بمأمور قضائيّ، وهو عامل اجتماعيّ معيّن وفقًا لـ قانون الرعاية (إجراءات قانونيّة لشؤون القاصرين، المرضى النفسيين والمفقودين)، 1955.

من يهمه الأمر

  • يحق للدائن أالحائز على قرار حكم تقضي فيه المحكمة بوضوح بأن تنفّذ دائرة الإجراء والتنفيذ هذا الحكم لصالحه وقام الحائز على القرار بتقديم طلب تنفيذ قرار الحكم.
  • تقوم دائرة الإجراء والتنفيذ بتنفيذ الحكم القضائي بخصوص طفل قاصر في كلّ من الحالات التالية:
  1. صدر لصالحه حكم قضائيّ يقضي بتسليمه طفل قاصر.
  2. صدر لصالحه حكم قضائيّ يسمح بإقامة لقاء بينه وبين طفله القاصر غير الموجود في حضانته.
  3. يوجد بحوزة والد/ة الطفل القاصر حكم قضائيّ يقضي باتّخاذ إجراء ما بخصوص الطفل القاصر، ولكن الطفل القاصر والجهة الحاضنة له يعيقان اتّخاذ هذا الإجراء.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • بعد تقديم طلب تنفيذ الحكم القضائيّ، تُتّخذ إجراءات التنفيذ بشكل تلقائيّ دون الحاجة لتقديم طلب إضافيّ.

مراحل الإجراء

  • بعد فتح الملف، يُرسل للمدين مستند إنذار وفيه يُطلب منه تنفيذ ما جاء في الحكم القضائيّ (تسليم الطفل القاصر، إتاحة المجال لإقامة لقاء بينه وبين الوالد الآخر، أو اتّخاذ أي إجراء بخصوص الطفل القاصر، حسبما جاء في الحكم القضائيّ).
  • إن لم ينفذ المدين ما ورد في الحكم القضائيّ خلال الفترة المحدّدة في الإنذار، يأمر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ باتّخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم القضائيّ، ويُعلم المأمور القضائيّ (العامل الاجتماعيّ) بذلك.
  • يحدّد مدير دائرة الإجراء والتنفيذ مع المأمور القضائيّ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم القضائيّ.
  • يُعدّ مدير دائرة الإجراء والتنفيذ تقريرًا حول تنفيذ أو عدم تنفيذ الحكم القضائيّ، مشيرًا إلى أسباب ذلك.
  • بعد استلام التقرير، يجوز لمسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ طلب الحصول على توجيهات من المحكمة التي أصدرت الحكم القضائيّ، ويُعلم صاحب الحق، المدين والمأمور القضائيّ بذلك.

استئناف

من الجدير أن نعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات