حرية التنظيم النقابي في مجال علاقات العمل، هي حرية العامل في الانضمام الى منظمة نقابية عمالية، وحرية المشغّل في إقامة منظّمة مشغّلين نقابية
حرية التنظيم النقابي تشمل التزام المشغّل بإدارة مفاوضات جماعية مع عماله المنتسبين لـ المنظمة العمالية التمثيليّة، وحق العمال في إدارة نزاع عمل


حرية التنظيم النقابي تسري على العمال (الحرية في إقامة منظمة عمالية والانضمام أو عدم الانضمام لمنظمة عمالية نقابية)، وعلى المشغلين (الحرية في إقامة منظّمة نقابية للمشغلين).

  • حرية التنظيم النقابي في مجال علاقات العمل تعكس الحريات الممنوحة للعمال في إسرائيل:
    • حرية العامل في الانضمام لمنظمة عمالية نقابية بمحض إرادته، أو إقامة منظمة عمالية نقابية بالتعاون مع آخرين، ومن ناحية أخرى- حرية العامل في عدم الانضمام لمنظمة عمالية نقابية.
    • الحرية في إقامة منظمة عمالية نقابية (وللمشغّلين- الحرية في إقامة منظّمة نقابية للمشغّلين) دون الحاجة للحصول على تصريح من السلطات.
  • حرية التنظيم النقابي (من خلال الانضمام إلى لجنة عمالية أو منظمة عمالية) وردت في المادة 33 ح-ل من قانون الاتفاقيات الجماعية.
  • وفقًا للأحكام القضائية في هذا الموضوع، حرية التنظيم تشمل التزام المشغّل بإدارة مفاوضات جماعية مع عماله المنتسبين لـ منظمة عمالية تمثيليّة، وحق العمال في إدارة نزاع عمل.
  • صادقت دولة إسرائيل على اتفاقيتيّ عمل دوليتين تُعنيان بالحرية النقابية:
    • اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي (الاتفاقية رقم 87 من سنة 1948).
    • اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية ( الاتفاقية رقم 98 للعام 1949)


من هو صاحب الحق؟

  • جميع العمال، باستثناء العمال الذين يسري عليهم قانون حظر التنظيم النقابي (على سبيل المثال، رجال الشرطة والجنود).

عملية تحصيل الحق

  • العمال - يستطيعون التنظّم بإحدى الطرق التالية:
  • المشغّلون - يستطيعون أقامة منظمة للمشغّلين والانتساب إليها.

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات