حرية التنظيم النقابي في مجال علاقات العمل، هي حرية العامل في الانضمام الى منظمة نقابية عمالية، وحرية المشغّل في إقامة منظّمة مشغّلين نقابية
حرية التنظيم النقابي تشمل التزام المشغّل بإدارة مفاوضات جماعية مع عماله المنتسبين لـ المنظمة العمالية التمثيليّة، وحق العمال في إدارة نزاع عمل
ملخّص
حرية التنظيم النقابي تسري على العمال (الحرية في إقامة منظمة عمالية والانضمام أو عدم الانضمام لمنظمة عمالية نقابية)، وعلى المشغلين (الحرية في إقامة منظّمة نقابية للمشغلين).
- حرية التنظيم النقابي في مجال علاقات العمل تعكس الحريات الممنوحة للعمال في إسرائيل:
- حرية العامل في الانضمام لمنظمة عمالية نقابية بمحض إرادته، أو إقامة منظمة عمالية نقابية بالتعاون مع آخرين، ومن ناحية أخرى- حرية العامل في عدم الانضمام لمنظمة عمالية نقابية.
- الحرية في إقامة منظمة عمالية نقابية (وللمشغّلين- الحرية في إقامة منظّمة نقابية للمشغّلين) دون الحاجة للحصول على تصريح من السلطات.
- حرية التنظيم النقابي (من خلال الانضمام إلى لجنة عمالية أو منظمة عمالية) وردت في المادة 33 ح-ل من قانون الاتفاقيات الجماعية.
- وفقًا للأحكام القضائية في هذا الموضوع، حرية التنظيم تشمل التزام المشغّل بإدارة مفاوضات جماعية مع عماله المنتسبين لـ منظمة عمالية تمثيليّة، وحق العمال في إدارة نزاع عمل.
- صادقت دولة إسرائيل على اتفاقيتيّ عمل دوليتين تُعنيان بالحرية النقابية:
- اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي (الاتفاقية رقم 87 من سنة 1948).
- اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية ( الاتفاقية رقم 98 للعام 1949)
من هو صاحب الحق؟
- جميع العمال، باستثناء العمال الذين يسري عليهم قانون حظر التنظيم النقابي (على سبيل المثال، رجال الشرطة والجنود).
عملية تحصيل الحق
- العمال - يستطيعون التنظّم بإحدى الطرق التالية:
- في إطار إحدى المنظمات العمالية النقابية العامة في إسرائيل:
- إقامة منظمة عمالية نقابية جديدة خاصة بهم.
- إقامة ممثلية/ لجنة عمالية: في هذه الحالة، تستطيع الممثلية تمثيل العمال أمام المشغّل، ولكن لن تسري عليها مبادئ الحماية التي تسري على المنظمة العمالية النقابية وأعضائها، ولن ينطبق على المشغّل جزءٌ من الواجبات المفروضة عليه بخصوص عماله المنتسبين لمنظمة عمالية نقابية.
- المشغّلون - يستطيعون أقامة منظمة للمشغّلين والانتساب إليها.
من المهمّ أن تعرف
- يحظر على المشغّل إساءة معاملة العامل أو إقالته بسبب عضويته أو بسبب نشاط يؤديه في منظمة عمالية أو في لجنة عمالية. لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر إقالة العامل بسبب عضويته، أو نشاطه في منظّمة عماليّة، أو لجنة عمالية.
- يحظر على المشغّل منع ممثل المنظمة العمالية من دخول مكان العمل لدعم النشاط والتنظيم النقابي، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات العمل والخصوصية. لتفاصيل إضافية، راجعوا حظر منع دخول ممثل نقابة عمالية إلى مكان العمل.
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
- حرية التعبير للمشغل لا تسمح له بالعمل ضد تنظم عماله
- עס"ק 10008/00 هورين وليـڤوڤـيتش م.ض. ضد الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية פד"ע לה 145 (مأخوذ عن موقع نيـڤو) - حظر التمييز وإساءة معاملة العمال المتنظّمين في منظمة عمالية.
تشريعات وإجراءات
توسُّع ونشرات
- نشرة حقوق العمال على موقع وزارة الاقتصاد.
- موقع الجمعية الإسرائيلية لقوانين العمل والأمن الاجتماعي