يُحظر ابتداءًا من 07.08.2025 إقالة العاملين الذين تم إجلاؤهم من منازلهم بسبب الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب مع إيران، والذين تغيبوا عن العمل أو لم يؤدوه نتيجة لذلك
ينتهي حظر الإقالات بعد 3 أشهر من تاريخ الإجلاء
يمكن تقديم دعوى تعويضات أو دعوى للعودة إلى العمل ضد صاحب العمل الذي انتهك هذا الحظر
المشغّل الذي أقال بعد تاريخ 13.08.2025 عاملين تم إجلاؤهم من منازلهم يقترف مخالفة جنائية قد يغرّم من أجلها بمبلغ يصل حتى 29,200 شيكل جديد
باختصار
- اعتبارًا من تاريخ 07.08.2025 يُحظر إقالة العاملين الذين تم إجلاؤهم من منازلهم بسبب الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب مع إيران ولهذا تغيبوا عن عملهم أو لم يؤدوه.
- ينتهي هذا الحظر على الإقالات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإجلاء.
من هو صاحب الحق؟
- العاملون الذين تم إجلاؤهم من منازلهم بسبب الأضرار التي لحقت بهم خلال الحرب مع إيران.
عملية تحصيل الحق
- اذا كان المشغّل ينوي إقالة العامل فعلى العامل تسليمه مصادقة من السلطة المحلية تشير الى إخلائه من منزله.
- إذا كان صاحب العمل قد أقال العاملين ويرفض إعادتهم الى العمل، يمكن للعاملين مقاضاة المشغّل لإرجاعهم الى العمل وتقديم دعوى تعويضات ضده حتى دون أن تُلحق الإقالة ضررًا بالعاملين.
- يجب تقديم الدعوى إلى محكمة العمل اللوائية. للحصول على معلومات حول كيفية تقديم دعوى اضغطوا هنا.
- يُنصح بالحصول على استشارة قانونية قبل تقديم الدعوى.
من الجدير أن نعرف
- صاحب العمل الذي أقال عاملين تم إجلاؤهم بعد تاريخ 13.08.2025، يرتكب مخالفة، ويمكن فرض غرامة عليه بمبلغ 29,200 شيكل جديد.
- قد يستحق كل من تم إجلاؤه من منزله الذي تضرر في الحرب مع ايران تسهيلات مختلفة، منها: الإعفاء من الأرنونا وتسهيلات في البنوك وشحن مجاني لبطاقة السفر في المواصلات العامة "راف-كاف". لمعلومات إضافية اضغطوا هنا.
الجهات المُساعِدة
- زخوت بكالوت - معلومات ومساعدة شخصية في موضوع الحقوق والخدمات بسبب الوضع الأمني - على الهاتف *5922 أو عبر توجه عبر الإنترنت
- مركز معلومات للعمال من الهستدروت الجديدة على الهاتف *2383
المراكز الحكومية
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون حماية العاملين في حالة الطوارئ - البند 2(ب1)(1)(و)
توسُّع ونشرات
- إعلان وزارة العمل بتاريخ 01.07.2025 - الحكومة وافقت على اقتراح لتعديل قانون حماية العاملين في حالة الطوارئ
راجعوا كذلك
[