تسري الحماية التي يمنحها القانون في وجه إقالة العمّال الذين يخضعون لعلاجات الإخصاب دون التغيب عن العمل، طيلة فترة العلاجات بأكملها أو لمدة 150 يوماً من بدء علاجات الإخصاب أو من بدء علاجات الإخصاب خارج الرحم، بحسب المتأخر منها
يُحظر على المشغِّل أن يقيل العاملين الذين يخوضون علاجات إخصاب ولم يتغيبوا عن العمل، ممن يستوفون شروط الإستحقاق، طيلة فترة العلاجات بأكملها، إلاّ بتصريح وإذن من المسؤول عن قانون عمل النساء

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:ע"ע 4333-11-19
التاريخ:29.03.2020
رابط:قرار الحكم على موقع نيڤو

خلفية حقائقية

  • إشتغلت العاملة لدى المشغِّل كمدرِّبة في مجال الرياضة الفنية إبتداءً من يوم 02.11.2017.
  • طلب المشغِّل إقالة هذه العاملة، لكن تبيّن له أنها تخوض علاجات الاخصاب إبتداءً من شهر أيلول سبتمبر 2018، على الرغم من أنها لم تتغيب عن عملها بسبب هذه العلاجات.
  • وفق المذكور 9 في المادة 9(ج)(3) من قانون عمل النساء، والتي تحظر إقالة عاملة تخوض علاجات إخصاب دون تصريح، قدّم المشغِّل طلباً إلى المسؤول عن قانون عمل النساء كي يأذن له بإقالة هذه العاملة.
  • في قرارها من يوم 31.01.2019، أقرت المسؤولة أنه قد مضى 150 يوماً من موعد بدء علاجات الإخصاب ولذا، لا توجد حاجة لإعطاء تصريح وإذن بغية إقالة العاملة.
  • قدّمت العاملة إستئنافاً لمحكمة العمل اللوائية على قرار المسؤولة هذا، وقد قبلت المحكمة إستئنافها وألغت قرار المسؤولة.
  • قدّمت الدولة هذا الإستئناف على قرار حكم محكمة العمل اللوائية.
  • يختلف الطرفان حول تفسير المادة 9(ج)(3) من قانون عمل النساء وحول السؤال هل تسري الحماية التي يمنحها القانون بوجه إقالة عاملة تخوض علاجات إخصاب دون التغيب عن العمل، على كل فترة العلاجات بأكملها، بدون تقييد، أَم فقط على مدة ال 150 يوماً بعد موعد بدء علاجات الاخصاب أو علاجات الإخصاب خارج الرحم)، بحسب المتأخر منها.

قرار الحكم

  • المادة 9(ج)(3) من قانون عمل النساء، تحظر إقالة عاملة تشتغل منذ 6 أشهر على الأقل، وهي تخوض علاجات إخصاب، دون إذن وتصريح، ولم تتغيب عن عملها بسبب ذلك طيلة فترة العلاجات، أو طيلة 150 يوماً بعد موعد بدء علاجات الإخصاب أو علاجات الإخصاب خارج الرحم، بحسب الموعد المتأخر، إلاّ بتصريح وإذن من المسؤول عن قانون عمل النساء.
  • بحسب إدعاء العاملة، يجب تفسير المادة 9(ج)(3) من قانون عمل النساء بحيث أن الحماية من الإقالة التي تسري على العاملة التي تخوض علاجات إخصاب دون أن تتغيب عن العمل، تمتد طيلة فترة العلاجات بأكملها، حتى لو مضى 150 يوماً على بدء الإجراء العلاجي. بحسب إدعاء الدولة، تمتد الحماية المذكورة فقط على فترة أقصاها 150 يوماً من موعد بدء علاجات الإخصاب أو علاجات الإخصاب خارج الرحم، بحسب المتأخر منها.
  • قبلت المحكمة القطرية موقف العاملة الذي تكون بموجبه الحماية التي يمنحها القانون بوجه إقالة عاملة تخوض علاجات إخصاب دون أن تتغيب عن العمل، سارية على فترة العلاجات بأكملها، دون تقييد، حتى لو مضى 150 يوماً على بدء الإجراء العلاجي.
  • العاملة التي تشتغل لدى المشغِّل 6 أشهر على الأقل وتستوفي بقية شروط الإستحقاق، محمية من الإقالة خلال فترة علاجات الإخصاب، حتى لو لم تتغيب عن العمل خلال 3 فترات: خلال فترة العلاجات، خلال فترة ال 150 يوماً بعد بدء علاجات الإخصاب وخلال فترة ال 150 يوماً بعد بدء علاجات الإخصاب خارج الرحم، بحسب الموعد المتأخر من بين هذه الفترات ال 3.
  • بما أنه وفي موعد تقديم طلب الإذن وفي موعد قرار المسؤولة، كانت العاملة في أوج علاجات الإخصاب، تُحظر إقالتها بدون إذن وتصريح، حتى لو مضى 150 يوماً على موعد بدء العلاج.

مدلول

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • صيغة قرار الحكم مكرمة من موقع "نفو".