المدين لدائرة الإجراء والتنفيذ الذي صدر ضده أمر ضبط وإحضار يستطيع التقدم لطلب لإلغائه لمسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ
يلغي مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ الأمر إذا أشار المدين إلى الأسباب التي تبرّر ذلك، أو إذا سدّد الدين أو قدّم ضمانات، وفقًا لقرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ
يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إلغاء الأمر بمبادرة منه، إذا توفّرت الشروط التي تسمح بذلك
إذا قدّم الدائن طلبًا خطيًا لإلغاء الأمر، يلغي مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ الأمر دون اعتبارات خاصّة
لتفاصيل إضافية، راجعوا البند 69יב من قانون دائرة الإجراء، 1967
ملخّص
المدين لدائرة الإجراء والتنفيذ الذي صدر ضده أمر ضبط وإحضار يستطيع تقديم طلب لإلغاء الأمر.
- يلغي مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ الأمر في كلّ من الحالات التالية:
- سدّد المدين الدين أو المبلغ الذي بسببه تم إصدار الأمر;
- خفّض المدين الدين بالنسبة التي بسببها تم إصدار الأمر;
- قدّم المديّن الضمانات التي حدّدها مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ;
- قدّم المدين مبرّرًا آخر لعدم تنفيذ الأمر.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- المدين لدائرة الإجراء والتنفيذ الذي صدر ضده أمر ضبط وإحضار.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يجب تقديم طلب لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
- الطلب يُقدّم خطيًا بواسطة استمارة طلب إلغاء أو تجميد أو تجديد إجراءات وقيود (الاستمارة 214).
- يجب الإشارة في استمارة الطلب إلى البند رقم 62 ("إلغاء إجراءات") والإشارة إلى البند المُراد إلغاؤه: "أمر ضبط وإحضار".
- يجب إرفاق تصريح مشفوع بالقسم يشمل الحقائق التي يرتكز عليها الطلب.
استئناف
- يمكن الاستئناف على قرار إلغاء أو عدم إلغاء أمر الضبط والإحضار على النحو التالي:
ملّف متعلّق بشؤون العائلة
- إذا كان الحديث يدور حول [[دائرة الإجراء والتنفيذ- النفقات
|ملّف نفقة]] أو ملّف آخر متعلّق بشؤون العائلة، فيجب تقديم الاستئناف مباشرةً لمحكمة شؤون العائلة خلال 15 يوم من موعد تسليم القرار للمستأنِف. (إذا صدر القرار بحضوره، يجب تقديم الاستئناف خلال 15 يوم من موعد صدور القرار).
- للمزيد من المعلومات حول إجراء الاستئناف، راجعوا الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
ملّف غير متعلّق بشؤون العائلة
- إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في نصّ القرار إذنًا بالاستئناف، فيجب تقديم الاستئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يوم من موعد تسليم القرار للمستأنِف (أما إذا صدر القرار بحضوره، فيجب تقديم الاستئناف خلال 20 يوم من موعد صدور القرار).
- إذا لم يُعطِ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في نصّ القرار إذنًا بالاستئناف، فيجب تقديم طلب الحصول على إذن بالاستئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يوم من موعد تسليم القرار للمستأنِف (وإذا صدر القرار بحضوره، يجب تقديم طلب الحصول على إذن بالاستئناف خلال 20 يوم من موعد صدور القرار).
- للمعلومات حول كيفية تقديم الطلب وحول الإجراء، راجعوا طلب السماح بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الاجراء.
من المهمّ أن تعرف
- يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ المبادرة لإلغاء الأمر، إذا توفّرت الشروط التي تتيح المجال لذلك.
- يلغي مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ الأمر إذا قدّم الدائن طلبًا خطيًّا بذلك.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ
- خدمات مساعدة للمدينين على موقع دائرة الإجراء والتنفيذ
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التنفيذ والإجراء - المواد 69 ي"ب، 69 ي"ج، 71، 80.