إذا استدعي المدين لـ فحص القدرة الماديّة، لـ جلسة استيضاح أو لأي تحقيق آخر في دائرة الإجراء والتنفيذ ولم يحضر، قد يصدر ضده أمر ضبط وإحضار
لا يمكن إصدار أمر كهذا ضد قاصر، شخص غير مؤهل قانونيا أو زوج/ة، ابن/ة أو والد/ة الدائن (عدا عن ملّفات النفقة)
قبل إصدار الأمر، يُرسل مدير دائرة الإجراء والتنفيذ للمدين إنذارًا يُشار فيه إلى أنّه في حال عدم تسديد الدين، سيصدر ضده أمر ضبط وإحضار
يصد أمر الضبط والإحضار فقط إذا انقضى شهران على موعد تسليم الإنذار للمدين، وبعد انقضاء 14 يوم على موعد تسليم الإنذار والامتناع عن تسديد الدين
يجوز لـ مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أمر بالإفراج عن المدين بكفالة، بشرط أن يمثل أمامه خلال 24 ساعة
لتفاصيل إضافية، راجعوا دليل للدائن في دائرة الإجراء والتنفيذ على موقع سلطة الإجراء والتنفيذ والجباية

أمر الضبط والإحضار يُلزم شرطة إسرائيل بتوقيف المدين وإحضاره إلى دائرة الإجراء والتنفيذ.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  1. المدين استدعي لـجلسة استيضاح ولم يحضر إليها;
  2. المدين استدعي لـفحص القدرة الماديّة ولم يحضر إليه;
  3. المدين استدعيّ لتحقيق لدى محقّق دائرة الإجراء والتنفيذ ولم يحضر إليه.
  • بالرغم ممّا جاء أعلاه، لا يمكن إصدار أمر ضبط وإحضار ضد:
  1. قاصر(لم يبلغ بعد عامه الـ 18)،
  2. شخصغير مؤهل قانونيا،
  3. زوج/ة، ابن/ة أو والد/ة الدائن - إن لم يكن الملّف ملّف نفقة. (في [[دائرة الإجراء والتنفيذ- النفقات

|ملّفات النفقة]] يمكن طلب إصدار أمر ضبط وإحضار ضد أيّ فرد من أفراد العائلة).

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يجب تقديم طلب لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
  • يجب تقديم الطلب بواسطة استمارة طلب إصدار أمر ضبط وإحضار (الاستمارة 509) والإشارة بـ X إلى الطلب رقم 60 ("أمر ضبط وإحضار").
  • تقديم الطلب ينطوي على دفع رسوم بقيمة 172 شيكل جديد (صحيح لشهر كانون الأول-ديسمبر 2018).

شروط إصدار أمر ضبط وإحضار

  • يصدر أمر الضبط والإحضار فقط بتوفّر الشروط الثلاثة التالية:
  1. انقضى شهران على موعد تسليم المدين بالكامل استدعاءً للاستيضاح، فحص القدرة الماديّة أو التحقيق، ولم يحضر المدين إليه;
  2. أُرسل للمدين إنذار مفاده أنّه في حال عدم تسديد الدين أو عدم صدور قرار آخر عن مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، سيتم تنفيذ أمر ضبط وإحضار;
  3. انقضى 14 يوم على موعد تسليم المدين مستند الإنذار، ولم يتم تسديد الدين.

مراحل الإجراء

  • إذا انقضت المواعيد أعلاه، ولم يسدد المدين الدين، يصدر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أمر ضبط وإحضار.

تنفيذ الأمر

  • يُحوّل أمر الضبط والإحضار إلى شرطة إسرائيل.
  • يتوجّب على الشرطة تنفيذ الأمر في أسرع وقت ممكن، وحتى موعد أقصاه 90 يوم من موعد تحويل الأمر للشرطة.
  • توقف الشرطة المدين وتُحضره للمثول أمام مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ خلال 24 ساعة من لحظة التوقيف.
  • يُحضر المدين إلى دائرة الإجراء والتنفيذ الأقرب من مكان توقيفه.
  • إذا أوقفَ المدين ولم يُحضر للمثول أمام مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ حتى يوم الجمعة ظهرًا (عشية يوم السبت) أو حتى عشية يوم راحة (يوم السبت مساءً لدى المسيحيين، ويوم الخميس مساءً لدى المسلمين)، يُفرح عن المدين، ويُنفّذ الأمر مجددًا بعد يوم الراحة.
  • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أن يقضي في أمر الضبط والإحضار بالإفراج عن المدين بكفالة، لضمان مثوله أمامه خلال 24 ساعة.
  • في هذه الحالة، توقف الشرطة المدين، وتُفرج عنه إذا قدّم كفالة.
  • يتوجّب على المدين المثول أمام مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ خلال 24 ساعة (أيام الراحة وعشية أيام الراحة لا تُحسب).
  • إذا أفرجَ عن المدين بكفالة، ولكنه لم يمثل أمام مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ خلال 24 ساعة، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أمر بالتحفّظ على الكفالة، أي تحصيل الكفالة وتحويل الأموال إلى حساب الملّف في دائرة الإجراء والتنفيذ.
  • إذا تعسّر تنفيذ أمر الضبط والإحضار خلال 6 أشهر، يُلغى الأمر.

الضبط والإحضار

  • عند ضبط وإحضار المدين للمثول أمام مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، يتوجّب على المدين القيام بما يلي:
  1. اقتراح طرق لتنفيذ الحكم القضائيّ (بشكل عام تقسيط الدين على دفعات أو بيع ممتلكات);
  2. تقديم تصريح بخصوص القدرة الماديّة;
  3. التوقيع على تصريح بالتنازل عن السرية.
  • عند إحضار المدين للمثول أمام مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، يقوم الأخير بفحص القدرة الماديّة للمدين قدر الإمكان. يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أي أمر أو قرار يجده مناسبًا.
  • من بين جملة الأمور، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ:
  1. إصدار أو تغيير أمر تقسيط الدين على دفعات،
  2. الإعلان عن المدين كـمدين محدود الوسائل،
  3. دعوة المدين للمثول لفحص القدرة الماديّة بحضور الدائن،
  4. إصدار أمر بتقديم مستندات من قبل المدين أو بمثول المدين في دائرة الإجراء والتنفيذ،
  5. طلب تقديم معلومات خاصّة بالمدين.

الامتناع عن تنفيذ الأمر

  • أمر الضبط والإحضار لا ينفّذ في كلّ من الحالات التالية:
  1. المدين هو جنديّ في الخدمة العسكريّة النظاميّة أو في الخدمة الاحتياطيّة;
  2. إحضار المدين إلى دائرة الإجراء والتنفيذ قد يضرّ بصحته;
  3. في أعقاب إحضار المدين إلى دائرة الإجراء والتنفيذ، سيبقى شخص قاصر، دون سن الـ 14، والموجود تحت رعاية المدين، أو شخص عاجز مُعال من قبل المدين، دون رعاية;
  4. يقضي المدين عقوبة السجن، أو أنّه موقوف;
  5. يوجد لدى المدين محدودية أخرى التي تحول دون إمكانية تنفيذ الأمر.

إلغاء الأمر

  • يُلغى أمر الضبط والإحضار في كلّ من الحالات التالية:
  1. سدّد المدين الدين أو المبلغ الذي بسببه صدر أمر الضبط والإحضار;
  2. خفض المدين الدين بالنسبة التي بسببها صدر أمر الضبط والإحضار;
  3. إذا طلب الدائن خطيًّا إلغاء الأمر;
  4. إذا قدّم المدين كفالة، كما حدّد مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ;
  5. إذا أثبت المدين أنّ هناك سبب آخر يدعو لعدم تنفيذ الأمر.

استئناف

من المهمّ أن تعرف

  • الشرطى المنفّذ لأمر الضبط والإحضار مخوّل بالدخول إلى أيّ مكان يُشتبه بوجود المدين فيه واستخدام القوة، بالقدر المنطقي والمقبول، بغية الدخول إلى هذا المكان، وذلك إذا مُنع من الدخول إلى هناك من قِبل الشخص القائم على المكان، على ألّا يعرّض حياة أيّ إنسان للخطر.
  • الشرطي المنفّذ مخوّل بمصادرة أي أداة موجودة بحوزة المدين، والتي قد يستخدمها المدين لإيذاء نفسه أو الآخرين. الشرطي المنفذ مخوّل بإجراء تفتيش على جسم المدين أو بين أغراضه بحثًا عن أداة من هذا النوع.
  • أمر الضبط والإحضار لا ينفّذ أيام السبت أو أيام الراحة.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات