يجوز لـ المدين تقديم طلب لإلغاء أمر حَجز الذي فُرضَ على عقار مسجّل على اسمه أو على حقوق في عقار ما، القابلة للتسجيل على اسمه
يجوز لـ مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ رفض الطلب بعد معاينته
إن لم يرفض مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ الطلب، يتوجّب على المدين تسليم الطلب ليد الدائن (صاحب الحق) خلال ثلاثة أيام
يتوجّب على الدائن الردّ خلال سبعة أيام
لتفاصيل إضافية، راجعوا البند 44א من أنظمة دائرة الإجراء، 1979

يجوز للـ مدين تقديم طلب إلغاء أمر حجز الذي فُرضَ على عقار مسجّل على اسمه أو على حقوق في عقار ما، القابلة للتسجيل على اسمه.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يجب تقديم الطلب لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ:
    • يجب تعبئة طلب إلغاء أو تجميد أو تجديد إجراءات وقيود (الاستمارة 214).
    • يجب الإشارة بـ X إلى الطلب رقم 62 ("إلغاء إجراءات").
    • إذا كان الحديث يدور عن إجراء حجز واحد، يجب الإشارة إلى رقم الإجراء.
    • إذا كان الحديث يدور عن عدة حجوزات، يجب الإشارة إلى أنواع الحجوزات المفصّلة في الاستمارة.
    • في أسفل الاستمارة، يجب تعليل أسباب الطلب.

مراحل الإجراء

  • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ رفض الطلب بعد معاينته.
  • إن لم يقم مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ برفض الطلب، يتوجّب على المدين تسليم الطلب ليد المدين في البريد المسجّل، والاحتفاظ بمستند التسليم، وذلك خلال ثلاثة أيام من موعد تسليمه.
  • يتوجّب على الدائن الردّ خلال سبعة أيام من موعد تقديم الطلب.
  • إن لم يقم الدائن بالردّ خلال سبعة أيام، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إلغاء الحجز.
  • إذا قدّم الدائن ردّه، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ دعوة الطرفين لمناقشة الطلب، ومن ثم يقرّر ما إذا سيقوم بإلغاء الحجز.

استئناف

  • يمكن تقديم استئناف على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ على النحو التالي:

ملّف متعلّق بشؤون العائلة

ملّف غير متعلّق بشؤون العائلة

  • إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في نصّ القرار إذنًا بالاستئناف، يجب تقديم الاستئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يوم من موعد تسليم القرار للمستأنِف (وإذا صدر القرار بحضوره- يجب تقديم الاستئناف خلال 20 يوم من موعد صدور القرار).
  • إذا لم يعطِ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في نصّ القرار إذنًا بالاستئناف، يجب تقديم طلب الحصول على إذن بالاستئناف لمحكمة الصلح خلال 20 يوم من موعد تسليم القرار للمستأنِف (إذا صدر القرار بحضوره، يجب تقديم طلب الحصول على إذن بالاستئناف خلال 20 يوم من موعد صدور القرار).
  • للمزيد من المعلومات حول كيفية تقديم الطلب وحول الإجراء، راجعوا طلب السماح بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الاجراء.

إلغاء الحجز

  • إذا أصدر مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أو المحكمة أمرًا بإلغاء الحجز، يجب التوجّه إلى مكاتب دائرة التسجيل العقاريّ ("الطابو")، أو إلى شركة الإسكان حيث تم تسجيل الحقوق في العقار ذي الصلة (إن لم يكن العقار مسجّلًا بعد في دائرة التسجيل العقاريّ) وتزويدهم بنسخة عن القرار، لشطب الحجز من سجّلاتها.
  • يوصى بالتحقّق بعد بضعة أيام من أنّ الحجز شُطب من السجّلات.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات