يجوز للمدين في دائرة الإجراء والتنفيذ طلب إذن بالاستئناف على أمر الحجز على العقار، الصادر ضده
صاحب الحق في دائرة الإجراء والتنفيذ الذي تقدّم بطلب الحجز على عقار مسجّل على اسم المدين أو على الحقوق العقارية القابلة للتسجيل على اسم المدين، وتم رفض طلبه، يستطيع هو أيضًا تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف
طلب الحصول على إذن بالاستئناف يقدّم لمحكمة الصلح خلال 20 يوم من موعد تسليم الأمر ليد مقدّم الاستئناف
إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف على الأمر، يجب تقديم الاستئناف مباشرة لمحكمة الصلح خلال 20 يوم (بلا حاجة لطلب إذن)
إذا كان الدين مرتبطًا بالشؤون العائلية، لا حاجة لطلب إذن بالاستئناف، ويمكن تقديم الاستئناف مباشرة لمحكمة شؤون العائلة خلال 15 يوم من موعد تسليم الأمر ليد مقدّم الاستئناف.
تقديم الاستئناف أو طلب الحصول على الإذن بالاستئناف لا تجمّد تنفيذ إجراء الحجز، إلا إذا قدّم المدين طلبًا بتجميد الإجراءات بالإضافة إلى تقديم الاستئناف


  • يجوز للمدين طلب إذن بالاستئناف على أمر الحجز على العقارات المسجّلة على اسمه، أو على الحقوق العقارية القابلة للتسجيل على اسمه.
  • صاحب الحق الذي يتقدّم بطلب الحجز على العقارات المسجّلة على اسم المدين أو على الحقوق العقارية القابلة للتسجيل على اسم المدين، وطلبه يُرفض، يستطيع هو أيضًا تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف.
  • بالرغم مما جاء أعلاه، لا حاجة لطلب إذن بالاستئناف في كلّ من الحالتين التاليتين، ويجب تقديم الاستئناف مباشرة للمحكمة:
  1. إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف على القرار نفسه;
  2. إذا كان الدين مرتبطًا بالشؤون العائلية.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • المدين في دائرة الإجراء والتنفيذ الذي فُرضَ حجز على العقارات (بما في ذلك شقة) المسجلة على اسمه أو على الحقوق العقارية القابلة للتسجيل على اسمه، من قِبل مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
  • صاحب الحق الذي تقدم بطلب فرض حجز على العقارات المسجّلة على اسم المدين، أو على الحقوق العقارية القابلة للتسجيل على اسم المدين، وطلبه رُفض.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

إذا كان الدين مرتبطًا بشؤون العائلة

إن لم يكن الدين مرتبطًا بشؤون العائلة

  • إن لم يكن الدين مرتبطًا بشؤون العائلة:
  • إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف على الأمر، يجب تقديم الاستئناف لمحكمة الصلح.
  • إن لم يعطِ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إذنًا بالاستئناف، يجب تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف لمحكمة الصلح.
    • يجب تقديم الطلب خلال 20 يوم من موعد تسليم الأمر أو القرار ليد مقدّم الاستئناف.
    • إذا صدر القرار أو الأمر بحضور مقدّم الاستئناف، يجب تقديم الطلب خلال 20 يوم من موعد صدور القرار أو الأمر.
    • لتفاصيل إضافية حول الإجراء، راجعوا طلب السماح بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الاجراء.

مراحل الإجراء

استئناف

  • لا يمكن الاستئناف على قرار محكمة الاستئناف، ولكن يمكن تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف.
  • طلب الحصول على إذن بالاستئناف يُقدّم للمحكمة اللوائية، وإذا أعطت المحكمة إذنًا بالاستئناف، يمكن تقديم الاستئناف للمحكمة ذاتها.
  • يوصى بالتوجّه لتلقي استشارة قانونية أو تمثيل قانوني من قبل محامٍ.

من المهمّ أن تعرف

  • تقديم الاستئناف (أو طلب إذن بالاستئناف) لا يجمّد إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ تلقائيًا. المدين المعني بتجميد إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ حتى الانتهاء من مناقشة الاستئناف، ملزم بتقديم طلب لتجميد الإجراءات. يمكن تقديم هذا الطلب لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أو للمحكمة التي قُدّم لها الاستئناف.
  • ذلك يعني أنّه يمكن الحجز على عقارات المدين وعلى حقوقه، وحتى بيع عقار المدين، حتى إذا قدّم المدين استئنافًا أو طلبَ إذنًا بالاستئناف على أمر الحجز. إذا رغب في تجميد أمر الحجز على العقار أو بيعه إلى حين البتّ في الاستئناف، يتعين عليه أيضًا تقديم طلب لتجميد الإجراءات.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة