في حال أن المؤمّن الذي قدم استئنافا إلى اللجنة الطبية للاستئنافات أو الاستئناف على قرار بشأن العجز، لم يمثل أمام الجلسة في الموعد المقرر، فإن اللجنة مخولة باتخاذ قراراتها بشأن الاستئناف، دون حضوره.
في حال أن اللجنة لا تستطيع اتخاذ قرار بشأن الاستئناف دون حضور المؤمّن، فإنها تقوم بإرسال دعوة إضافية إليها ولكن في حال تغيبه ثانية عن الموعد المقرر فإن الاستئناف يرفض
في حال أن المؤّمن أبلغ اللجنة قبل أو بعد الموعد الذي أقر لعقد جلستها، بأنه لا يستطيع المثول لسبب معقول وقام بتعليل السبب، فإن اللجنة مخولة بإقرار موعد آخر للجلسة.


في حال أن المؤمّن الذي قدم استئنافا إلى اللجنة الطبية للاستئنافات أو الاستئناف على قرار بشأن العجز، لم يمثل أمام الجلسة في الموعد المقرر، فإن اللجنة مخولة باتخاذ قراراتها بشأن الاستئناف، دون حضوره.

  • في حال أن المؤّمن قام بإبلاغ اللجنة قبل أو بعد الموعد الذي أقر لعقد جلستها، بأنه لا يستطيع المثول لسبب معقول وقام بتعليل السبب، فإن اللجنة مخولة بإقرار موعد آخر للجلسة (إلا أن اللجنة ليست مجبرة بالقيام بذلك، ويحق لها في هذه الحالة أيضا النظر بالاستئناف دون مثول مقدمه).
  • السبب المعقول لعدم المثول أمام اللجنة هو أحد هذه الأسباب:
    • المؤمّن أو قريبه من الدرجة الأولى مكث في المستشفى للعلاج.
    • قريب من الدرجة الأولى توفي والمؤمّن بفترة حداد.
    • مكث المؤمّن خارج البلاد عند استلامه الدعوة.
    • المؤمّن هو مريض نفسي وأقر الطبيب بأنه لم يفهم فحوى الدعوة التي أرسلت إليه.
    • أسباب أخرى معللة.
  • في حال أن المؤمّن تغيب عن الجلسة واللجنة لا تستطيع أن تقرر بدون حضوره، عليها أن ترسل إليه دعوة إضافية، ولكن في حال تغيب عن الجلسة في الموعد الثاني، فإن الاستئناف يرفض.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • المؤمن الذي يعرف بأنه لا يتسطيع المثول أمام اللجنة في الموعد الذي قرر، عليه أن يبلغ بذلك مؤسسة التأمين الوطني خطيا، وعلى أي حال، قبل موعد الجلسة بـ 4 أيام على الأقل.
  • في حال أن سبب عدم مثوله وقع بعد ذلك أو أنه لم يكن بوسعه أن يقدم البلاغ مسبقا، فإن عليه أن يبلغ كتابيا بأول فرصة ممكنة وأن يوفر التعليلات لأسباب عدم مثوله.

مراحل الإجراء

  • في حال أن المؤمّن لم يمثل أمام لجنة الاستئناف، يحق للجنة أن تنظر بالاستئناف وتتخذ القرارات بشأنه.
  • في حال أن المؤمن أبلغ قبل الموعد المقرر للجلسة أو بعده، بأنه لا يستطيع المثول لسبب معقول وقام بتعليل هذا السبب، فإن اللجنة تستطيع أن تقرر موعدا آخرا للبحث، ولكنها في كل الأحوال مخولة بالنظر بالاستئناف دون حضور المؤمّن.
  • في حال أن اللجنة لا تستطيع اتخاذ القرار دون مثول المؤمن، فإنها ترسل إليه دعوة أخرى، ولكن في حال تغيب عن الجلسة الأخرى، فإن الاستئناف يرفض.

دفع استرجاع المصاريف

  • في حالات معينة، المؤمن الذي لا يمثل أمام لجنة الاستئناف يلزم بدفع استرجاع مصاريف.

استئناف

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير

  • المعلومات الأساسية في هذه الصفحة كتبت بمساعدة من قسم اللجان الطبية في مؤسسة التأمين الوطني.