العلاج العيادي القسري هو علاج في الخدمة العيادية، يُعطى حتى بدون موافقة المتعالج، ويُنفَّذ وفق أمر مكتوب من طبيب نفسي لوائي أو وفق أمر محكمة
يجوز لكل إنسان تقديم استئناف للجنة الطبابة النفسية على الأمر بالعلاج العيادي القسري
يسري أمر العلاج العيادي القسري لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.
العلاج العيادي، يقيد بصورة أقل حرية المتعالج، لذا في كل حالة تطرأ الحاجة لفرض علاج نفسي على شخص ما وتتوفر الشروط المطلوبة لذلك وفق القانون، يتوجب على متخذي القرارات فحص إمكانية العلاج العيادي القسري بدل المكوث في المستشفى للعلاج

العلاج العيادي القسري هو علاج في العيادة، يُفرض على الشخص وفق أمر مكتوب من طبيب نفسي لوائي أو وفق أمر محكمة.

  • بموجب قانون علاج المرضى النفسيين، الطبيب النفسي اللوائي أو نائبه، مسؤولان عن إصدار أمر تنفيذ العلاج العيادي القسري.
  • العلاج العيادي القسري قد يكون بدل العلاج القسري مكوثاً في المستشفى، أو بعد هذا العلاج القسري في المستشفى.
  • خلافاً للعلاج القسري مكوثاً في المستشفى، والذي تُسلب فيه حرية المريض بشكل متطرف، يستطيع المريض في إطار العلاج العيادي القسري مواصلة حياته ضمن العائلة، المجتمع المحلي، وبحيث يبقى التقييد الوحيد عليه هو واجب المثول في العيادة من حين لآخر بغية تلقي العلاج.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • قد يتم التوجه إلى الطبيب النفسي اللوائي من قبل مدير المستشفى حيث يمكث الشخص، أو عن طريق أحد الأقارب، أو عن طريق أحد الجيران وحتى بدون الكشف عن الأسم.

مراحل الإجراء

  • إذا تبين للطبيب النفسي اللوائي، إستناداً لفحص نفسي، أنه قد توفرت شروط قانون الأمر بالمكوث القسري في المستشفى ( المكوث المستعجل في المستشفى أو المكوث غير المستعجل)، لكن هناك إمكانية لتقديم العلاج المطلوب في إطار العيادة، يجوز له وبدل إصدار أمر المكوث في المستشفى أن يأمر خطياً بأن على الشخص تلقي العلاج المطلوب.
  • العلاج العيادي القسري بعد المكوث القسري في المستشفى – إذا تبين للطبيب النفسي اللوائي وفق توجه من مدير المستشفى، أن المريض الماكث قسرياً للعلاج في المستشفى يحتاج مواصلة العلاج العيادي، بعد تسريحه، يجوز له أن يأمر بالعلاج العيادي.
  • الطبيب النفسي اللوائي، يحدد الأمور التالية:
    • العيادة التي ستقدم العلاجات الأولية في مجال الصحة النفسية.
    • شروط العلاج.
    • فترة العلاج - لا تزيد فترة العلاج عن 6 أشهر.
  • يجوز للطبيب النفسي اللوائي أن يطلب من مدير العيادة، عن طريق طلب خطي منمّق، التمديد من حين لآخر فترة العلاج العيادي لمدد إضافية (لا تزيد كل منها عن 6 أشهر).
  • يجوز للطبيب النفسي اللوائي، بحال لم يتبع الشخص أمر العلاج العيادي، إصدار أمر المكوث في المستشفى.
  • من مسؤولية الطبيب النفسي اللوائي إبلاغ المريض، المدير الطبي للعيادة، المستشار القضائي للحكومة (عن طريق وزارة الصحة)، لجنة الطبابة النفسية ومدير المستشفى، بأمر العلاج العيادي القسري بواسطة إستمارة خاصة.
  • عند الحديث عن أمر من المحكمة – يكون الطبيب النفسي اللوائي مخوّلاً بتحديد المكان والشروط لتنفيذ أمر المحكمة بخصوص العلاج العيادي القسري.
  • من مسؤولية المدير الطبي للعيادة إجراء تسجيل ومتابعة منظمين لمثول المتعالج في العيادة.

الإستئناف على أمر العلاج العيادي

  • كل شخص، يجوز له تقديم استئناف على أمر العلاج العيادي إلى لجنة الطبابة النفسية.
  • عملية الإستئناف مماثلة لعملية اعتراض على المكوث القسري للعلاج النفسي
  • تنظر اللجنة في الإستئناف بوقت لا يتعدى 10 أيام من تاريخ تقديمه.
  • يجوز للجنة المصادقة على القرار بالأمر بعلاج عيادي قسري، إلغاؤه أو تغييره.
  • في الجلسة أمام لجنة الطبابة النفسية، يجوز للمريض أن يُمثَّل من قبل محامٍ.

من المهمّ أن تعرف

  • بحسب قرارات المحاكم، يجب إتخاذ الوسيلة التي تحقق الهدف المناسب والتي تمس المريض النفسي بأقل ما يمكن. العلاج العيادي القسري، يقيد بصورة أقل حرية المتعالج. لذا تحدد أنه يجب عدم إدخال المريض النفسي للعلاج القسري في المستشفى، إذا كان بالإمكان معالجته وحماية سلامة الجمهور بواسطة العلاج العيادي القسري.

جهات المساعدة

منظّمات الدعم والمساعدة

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير