عندما تتوفر لدى المدين القدرة على التهرب من سداد ديونه أو انه مدين [[دائرة الإجراء والتنفيذ- النفقات | بالنفقات]] للزوج/ة أو لاطفاله أو والديه، يحق لمسجل دائرة الإجراء تقييد حق المدين في الحصول على رخصة قيادة أو حيازتها أو تجديدها
لا يسري التقييد إلا بعد إرسال إنذار إلى المدين، وقد مرّ 30 يومًا على الأقل من التاريخ الذي تسليم الانذار للمدين
يمكن للمدين المثول من أجل فحص قدراته وذلك من أجل إقناع مسجل دائرة الإجراء بأنه ليس متهربًا ولا يملك الإمكانيات لدفع ديونه
لتفاصيل إضافية، راجعوا دليل للحائز في دائرة الإجراء

في الحالات التي يبدو فيها المدين بأنه صاحب امكانيات ومتهرب من دفع ديونه أو في حالة الديون الناشئة بسبب عدم دفع [[دائرة الإجراء والتنفيذ- النفقات | النفقة]] لزوج/ ة المدين/ ة أو لأولاده/ا أو لوالديه/ا يحق لمسجّل دائرة الإجراء تقييد حق المدين في الحصول على رخصة قيادة أو حيازتها أو تجديدها.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  1. مَثَل المدين أمام مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، وأُثبت لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بأنّ المدين مقتدر ويتهرّب من تسديد ديونه، وبأنّه لا يوجد أي تفسير منطقيّ لعدم السداد، على أنّ يزيد مبلغ الدين المتراكم على المدين في دائرة الإجراء والتنفيذ عن 500 شيكل جديد;
  2. الدين ناتج عن ملف [[دائرة الإجراء والتنفيذ- النفقات

|نفقة]] مستحقة على المدين للزوج/ة، الأبناء أو الوالدين، باستثناء دين النفقة الذي تجبيه دائرة الإجراء والتنفيذ وفقًا لـ قانون النفقات (ضمان الدفع);

  1. المدين هو مدين مقتدر الذي يتهرّب من تسديد ديونه ، على أن يتوفّر أحد الشرطين التاليين:
    • انقضاء ستة أشهر على موعد إصدار البلاغ للمدين، ومبلغ الدين المتراكم/الديون المتراكمة يزيد عن 2,500 شيكل جديد.
    • انقضاء سنة على إصدار البلاغ للمدين، ومبلغ الدين/المتراكم أو الديون/المتراكمة يزيد عن 500 شيكل جديد.

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • دائن بمقتضى الحكم في دائرة التنفيذ االذي يرغب في فرض التقييد أعلاه على المدين، يجب أن يقدّم طلبًا لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ باستخدام استمارة طلب فرض قيود على مدين و/أو حظر مغادرة البلاد (الاستمارة 506)، الإشارة إلى رمز الطلب رقم 310 ونوع التقييد المطلوب.
  • الطلب يُقدّم خطيًّا (يجب الإشارة إلى رقم الملف في دائرة الإجراء والتنفيذ).
  • يتعيّن على الدائن (صاحب الحق) تفصيل القيود التي يريد فرضها على المدين (يمكن فرض قيود إضافيّة، لذلك يجب الإشارة إلى نوع القيود الإضافيّة المطلوبة).
  • يجب الإشارة إلى تفاصيل المدين (اسمه، عنوانه، رقم بطاقة هويته وبطاقة هوية والده الشخصيّة).
  • إن لم تكن تفاصيل المدين مطابقة للمعلومات المسجّلة في السجّل السكانيّ، يجب إرفاق مستند مصادقة صادر عن وزارة الداخلية، عن الأشهر الثلاثة الأخيرة، والذي يحتوي اسم المدين، عنوانه، اسم والده ورقم بطاقة هويته الشخصيّة.
  • إذا كان المدين شركة، يجب إرفاق مستند مصادقة عن الأشهر الثلاثة الأخيرة، والذي يحتوي اسم المدين، عنوانه ورقمه التعريفيّ وفقًا للتفصيل التالي:
    • إذا كان المدين سلطة محليّة، بلدية، مجلس محليّ أو مجلس إقليميّ- يجب إرفاق مستند مصادقة على اسم المدين، كالمفصّل في قائمة البلدات في وزارة الداخلية أو المكتب المركزيّ للإحصاء، وفقًا لمنشوراتهما (بما في ذلك المنشورات على موقع الإنترنت الرسميّ للمكتب);
    • إذا كان المدين شركة تعاونيّة- شعار الشركة التعاونيّة يجب أن يكون مطابقًا للشعار المسجّل لدى مسجّل الشركات التعاونيّة أو كما يظهر على الموقع الإنترنت الرسميّ لمسجّل الشركات التعاونيّة;
    • إذا كان المدين جمعية مسجّلة - رقم وشعار الجمعية يجب أن يكونا مطابقين للشعار والرقم على موقع الإنترنت الرسميّ لمسجّل الجمعيات;
    • إذا كان المدين شركة - اسم الشركة ورقمها يجب أن يكونا كالمسجّل في تقرير مسجّل الشركات.

تاريخ دخول التقييد حيز التنفيذ

  • التقييد لا يدخل حيّز التنفيذ بشكل فوريّ، إنّما بعد أن يقوم مدير دائرة الإجراء والتنفيذ بإرسال إنذار للمدين عبر البريد، ومع انقضاء 30 يوم على موعد إصدار الإنذار للمدين.
  • التقييد لا يدخل حيّز التنفيذ إذا قام المدين خلال 30 يوم بتسديد الدين أو المثول لـ فحص القدرة الماديّة في دائرة الإجراء والتنفيذ، وأقنع مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بأنّه ليس مدين مقتدر الذي يتهرّب من تسديد ديونه، أو إذا اتّخذ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ قرارًا آخرًا.
  • إذا فرض مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ التقييد بحضور المدين، لن يُرسل له إنذار. في هذه الحالة، يدخل التقييد حيز التنفيذ عند انقضاء 30 يوم على فرض التقييد، إلا إذا تم تسديد الدين أو إذا اتّخذ مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ قرارًا آخرًا.

إلغاء التقييد

  • إذا تم إلغاء التقييد على المدين، فيجب على دائرة الإجراء مباشرة، وفي موعد لا يتجاوز الـ 24 ساعة بعد الإلغاء، إخطار الأطراف المعنية (مثل شرطة الحدود، وزارة الداخلية، إلخ) وإرسال إشعار بذلك إلى المدين والحائز.

استئناف

من المهمّ أن تعرف

  • يجوز للمسجل، ولكنه ليس ملزما، فرض التقييدات، والأمر يتم وفقًا لتقديره.
  • لا يفرض المسجل التقييدات إلا إذا اقتنع بأن ذلك مبرر في ظل ظروف الحالة، مع مراعاة الضرر الذي يتعرض له المدين والإجراءات الأخرى المتخذة لجباية الدين.
  • يجوز للمسجل فرض التقييدات لفترات يقوم بتحديدها وبالشروط التي يحددها.
  • إذا كان القرار بصدد تقييد الحق في حيازة، حصول على أو استخدام رخصة قيادة، تم اتخاذه من دون أن قام المدين بتقديم ادعائه أمام مسجل دائرة الإجراء (خطيًا أو شفويًا)، يجوز للمدين تقديم طلب لإلغاء الأمر خلال 7 أيام من تاريخ علمه بذلك. لتفاصيل إضافية، راجعوا طلب إلغاء قرار أو أمر من قبل مسجل دائرة التنفيذ الذي تم اتخاذه دون سماع الطرف المتضرر.
  • يجوز للمسجل فرض تقييدات أخرى على المدين بدلًا من، أو بالإضافة إلى، التقييدات المذكورة أعلاه ، مثل:
  1. تقييد استلام أو حيازة أو تمديد صلاحية جواز سفر إسرائيلي أو شهادة عبور اسرائيلية
  2. التقييد بصفته عميل بنك مقيّد خاص، حسب مفهومها في قانون الشيكات بدون رصيد،1981؛
  3. تقييد استخدام بطاقات السحب الآلي، مثل بطاقات الاعتماد، بنكات، بطاقات الدفع التي يمكن تحميلها نقدًا وما إلى ذلك؛
  4. تقييد على تأسيس شركة أو استلام وظيفة فيها;
  5. تقييد على المدين من استلام أو حيازة أو تجديد رخصة قيادة.


راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

  • للاطلاع على فصل موسع للجهات الحكومية في مجال دائرة الإجراء والجباية راجعوا دائرة الإجراء والجباية/جهات حكوميّة.

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات