المرضى المعترف بهم من قبل وزارة الرفاه والذين يحتاجون الى تغذية خاصة بسبب مرضهم، قد يستحقون المساعدة في تمويل الأغذية الدوائية/المخصصة
تبلغ المساعدة المقدمة حتى 1٬210 شيكل جديد في الشهر (صحيح للعام 2024) ومشروط بدفع مبلغ مشاركة ذاتية
حدّدت صناديق المرضى مبلغ السقف الشهري المحدد للأغذية الدوائية/المخصصة المشمولة ضمن سلة الخدمات الصحية بحيث يعفى مرضى السيلياك من دفع كل مبلغ فوق السقف
ملخّص
تشارك وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي بتمويل الأغذية الدوائية/المخصصة للمعالَجين في قسم الخدمات الإجتماعية المحتاجين تغذية خاصة بسبب مرضهم.
- تُقدّم المساعدة مع اللخذ بعين الاعتبار حدود الميزانية وسلّم الأولويات لدى كل سلطة محلية.
- تُقدَّم المساعدة في التمويل بمبلغ يصل حتى 1٬210 شيكل جديد في الشهر (صحيح للعام 2024)، ويجب دفع مبلغ مشاركة ذاتية عليه.
مقدار المشاركة في التمويل
- يُحسب مبلغ المساعدة ومقدار المشاركة الذاتية بحسب قيمة نقاط إستحقاق (נ"ז) شهرية. صحيح للعام 2024، كانت قيمة نقطة الإستحقاق الشهرية 242 شيكل جديد.
- تتحدد مشاركة المتعالج الذاتية بنسبة مئوية من مبلغ المساعدة، بحسب مقدار مدخولات العائلة بخصوص الإنفاق حتى 5 نقاط استحقاق، (1٬210 شيكل جديد), كما هو مفصّل في الأمر 3.16 من دستور العمل الإجتماعي.
- يضم تعريف "العائلة" الوالدين والأطفال حتى سن 18، وأيضاً الأولاد حتى سن 21 الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية أو الخدمة الوطنية أو المدنية وتلاميذ التعليم الخاص.
- يُحسب متوسط الدخل للفرد وفق مجموع مدخولات الوالدين من العمل وغير العمل في الأشهر ال 3 التي سبقت طلب المساعدة، مقسوم على عدد الأنفار في العائلة ومقسوم على 3 (لتفاصيل إضافية عن المدخولات المأخوذة في الحسبان، راجعوا البند 3 من الأمر 1.22 من دستور العمل الإجتماعي).
- في كل الأحوال، لا تقل المشاركة الذاتية عن 10%، لذا يكون مبلغ المساعدة الفعلي ما بين 10% إلى 90% من 1٬210 شيكل جديد شهرياً.
من هو صاحب الحق؟
- الأفراد حتى سن التقاعد وعائلات المعترف بهم المعالَجين في قسم الخدمات الإجتماعية ويحتاجون تغذية خاصة بسبب مرضهم (بحسب المصادقة الطبية).
- للتفاصيل حول المساعدة المقدمة لمن بلغوا سن التقاعد، راجعوا مساعدة مادية للمواطنين المسّنين.
عملية تحصيل الحق
- يجب التوجه إلى قسم الخدمات الإجتماعية المجاور لمنطقة السكن مع مصادقة طبية على المرض وعلى الحاجة لغذاء دوائي.
- يُحدد إستحقاق المساعدة بحسب مصادقة العامل/ة الإجتماعي/ة المعالِج/ة.
استئناف
- كل من لديه اعتراض على قرار اتخذه قسم الخدمات الاجتماعية بشأنه، أو من لم يتلقى ردًا في غضون فترة زمنية معقولة، يمكنه تقديم إعتراض للجنة الإعتراضات التابعة لوزارة العمل والرفاه في اللواء التابع لمكان الإقامة.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا الإعتراض على قرار قسم الخدمات الإجتماعية.
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- الأمر 3.16 من دستور العمل الإجتماعي.
- الأمر 1.22 من دستور العمل الإجتماعي - اختبار الدخل المتوسط للفرد من أجل تحديد قيمة المساهمة الذاتية