يحق للمقيم أو المقيمة في إسرائيل الذي تبنّى طفلاً حتى سن العاشرة الحصول على منحة تبنّي
من يتبنّى طفل الزوج لا يحق له الحصول على منحة
المنحة للطفل الأول في العائلة تبلغ 2٬054 شيكل جديد (اعتبارًا من عام 2025)
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني
باختصار
يحق للمقيم أو المقيمة في إسرائيل الذين تبنّوا طفلاً حتى سن العاشرة، الحصول على منحة تبنّي، بنسبة مماثلة لمنحة الولادة.
- يحق للأهل بالتبنّي الذين تبنّوا أكثر من طفل واحد حتى سن العاشرة في نفس اليوم، الحصول على منحة بنسبة أكبر.
نِسَب المنحة
- نسبة المنحة، اعتبارًا من عام 2025:
- للطفل الأول في العائلة - 2٬054 شيكل جديد
- للطفل الثاني في العائلة - 924 شيكل جديد
- من الطفل الثالث فصاعدا - 616 شيكل جديد
- لطفلين تم تبنّيهما في اليوم ذاته (مبلغ يساوي المنحة المقدَّمة للتوائم) - 10٬268 شيكل جديد
- لـ -3 أطفال تم تبنيهم في اليوم ذاته (مبلغ يساوي المنحة المقدَّمة لولادة 3 توائم) - 15٬402 شيكل جديد
من هو صاحب الحق؟
- مقيمون في اسرائيل تبنّوا طفلا حتى سن العاشرة.
عملية تحصيل الحق
- يجب على الزوج الذي اختار الحصول على إجازة التبنّي ملء استمارة مطالبة لدفع منحة ولادة ومنحة مكوث في المستشفى، وتسليمه إلى فرع التأمين الوطني بالقرب من محل إقامته - لإيجاد الفرع القريب.
- يجب أن تُرفَق بالاستمارة مصادقة من موظف الرفاه الاجتماعي بخصوص إعطاء إخطار التبنّي. يُسجَّل بالمصادقة شهر ميلاد الطفل/ة وسنة ميلاده/ا.
- في حالات التبنّي خارج البلاد، يجب تقديم ترجمة مُصدَّقة لدى كاتب عدل لوثائق التبنّي في خارج البلاد.
الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني
- من لم يكن راضياً عن قرار التأمين الوطني في موضوع يتعلق باستحقاقه المخصصات، يمكنه تقديم استئناف لمحكمة العمل في غضون 12 شهراً من القرار.
- يمكن طلب مساعدة قانونية مجانية في اجراءات الاستئناف من مكاتب المساعدة القضائية التابعة لوزارة العدل.
- أيضاً وفي حال رفض الطلب يمكن المطالبة، في بعض الحالات، أن تفحص لجنة الدعاوي القرار وتعطي توصياتها لموظف الدعاوي لدى مؤسسة التأمين الوطني.
- لتفاصيل إضافية، راجعوا الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني.
منحة ولادة باستعارة رحم
- قد يحق للوالدين الموجودين في إجراءات استعارة رحم في إسرائيل والخارج الحصول على منحة ولادة ومستحقات الولادة للأم البديلة والأم المتعاقدة. للتفاصيل يجب التوجه إلى قسم الأمهات في فرع مؤسسة التأمين الوطني القريب من محل الإقامة.
من الجدير أن نعرف
- من يتبنّى طفل الزوج لا يحق له الحصول على منحة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
---|---|---|---|
خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني | |
خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | إستمارة توجّه |
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التأمين الوطني- المادة 57
- قانون تبني الأطفال