يتوجّب على العاملة تقديم طلب لتمديد تصريح الزيارة في إسرائيل (ب/2) طوال فترة الإجازة
خلال الإجازة، وطوال فترة الـ 60 يومًا التي تليها، يحظر على المشغّل إقالتها إلا بإذن من وزير الاقتصاد


يحق للعاملة الأجنبيّة الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة.

  • يتوجّب على العاملة الاهتمام مسبقًا بتمديد تصريح زيارتها في إسرائيل لفترة تعادل طول فترة الإجازة.
  • مدّة الإجازة القصوى تعادل رُبع فترة تشغيل العاملة لدى نفس المشغّل، ولا تزيد عن سنة من موعد الولادة.
  • خلال الإجازة، وطوال فترة الـ 60 يومًا التي تلي عودتها من الإجازة، يحظر على المشغّل إقالة العاملة إلّا بإذنٍ من وزارة الاقتصاد.
  • للمزيد من المعلومات حول استحقاق الإجازة غير مدفوعة الأجر، راجعوا إجازة غير مدفوعة الأجر بعد إجازة الولادة.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • يتوجّب على العاملّة إبلاغ مشغّلها بأنّها ترغب في الخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر في نهاية إجازة الولادة. (لا يجوز للمشغّل رفض طلبها، ولا يجوز له إقالتها).
  • يجوز للعاملة تبكير إجازة الولادة بـ 7 أسابيع قبل موعد الولادة. لتفاصيل إضافية، راجعوا إجازة الولادة
  • 'يتوجّب على العاملة أن تقدّم لسلطة السكان والهجرة طلب تمديد تصريح الزيارة (ب/2)، الذي يسمح لها بالإقامة في إسرائيل دون عمل. للمزيد من المعلومات حول إجراء الطلب، راجعوا المكوث والعمل في اسرائيل للعاملة الأجنبية بعد الولادة.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات