يحق للمستهلك وقف بقية الدفعات للمصلحة التجارية، إذا كانت المصلحة متواجدة في إجراءات العجز عن تسديد الديون ولم يتم تزويد الخدمة أو المنتج بعد للمستهلك
إذا صدر ضدّ المصلحة التجارية أمر حراسة قضائية، أمر تفكيك شركة أو أمر لفتح الإجراءات، يحق للمستهلك أن يستعيد المبالغ التي قد دفعها
يمكن معاودة إلزام المستهلك بإتمام الدفعات للمصلحة إذا استلم المستهلك الخدمة أو المنتج الذي دفع مقابله، أو إذا تحدّد أن الأمر الذي يصدر ضد المصلحة لا يمسّ بالمستهلك
بإمكان المحكمة التي تنظر في إجراءات عجز المصلحة عن تسديد الديون أن تأمر بالاستمرار في الدفع للمزود برغم الإجراءات


المستهلك الذي تعاقد مع مصلحة تجارية لشراء منتج أو خدمة لا يمكن تزويدهما بشكل فوري، وعلمَ أن المصلحة تتواجد في إجراءات عجز عن تسديد الديون، يحق له إلغاء الصفقة.

  • يحق للمستهلك وقف بقية الدفعات، أو حتى استرجاع المبالغ التي قد دفعها، ويتعلق ذلك بالمرحلة التي تتواجد فيها المصلحة في إجراءات العجز عن تسديد الديون.
  • بإمكان المحكمة التي تنظر في إجراءات عجز المصلحة عن تسديد الديون أن تأمر مزود خدمات الدفع (مثلًا شركة بطاقات الاعتماد أو تطبيق الدفع) بالاستمرار في دفع بقية الدفعات للمصلحة.

من هو صاحب الحق؟

  • المستهلك الذي تعاقد مع مزود بصفقة اعتماد، ولم يحصل على المنتج أو الخدمة مقابل ذلك، دفع المبلغ وعلمَ أن المصلحة تتواجد في إجراءات عجز عن تسديد الديون.
  • السؤال فيما إذا كان المستهلك مستحقًا لاسترجاع المبالغ التي دفعها، أو وقف الدفعات المستقبلية فقط، متعلق بالمرحلة التي تتواجد فيها المصلحة في إجراءات العجز عن تسديد الديون:
    • إذا تقدّم ضد المصلحة التجارية طلب لإصدار أمر حراسة قضائية، أمر تفكيك شركة أو أمر لفتح إجراءات، يحق للمستهلك وقف بقية الدفعات التي يترتب عليها دفعها، لكن لا يحق له في هذه المرحلة استرجاع المبالغ.
    • إذا تم قبول الطلب، وأصدِر الأمر ضد المصلحة، يحق للمستهلك استرجاع المبالغ التي قد دفعها، بالإضافة إلى وقف بقية الدفعات، إن وُجدت.

عملية تحصيل الحق

  • يجب على المستهلك أن يرسل لمزود خدمات الدفع (مثلًا: شركة بطاقات الاعتماد أو تطبيق الدفع) بلاغًا خطيًا وإرفاق نسخة من طلب إصدار الأمر، أو نسخة من الأمر الذي قد أصدِر.
  • في حالة طلب لإصدار أمر، يقوم مزود خدمات الدفع بوقف الدفعات المتبقية، بدءًا من الموعد الذي استلم في البلاغ وحتى اتخاذ القرار بشأن الأمر المطلوب.
  • إذا كان الأمر قد صدر، يُرجِع مزود خدمات الدفع للمستهلك الدفعات التي دُفِعت، في موعد أقصاه 8 أيام عمل من يوم إصدار الأمر.
  • في حال رفضت شركة بطاقات الاعتماد وقف الدفعات أو إرجاع المبالغ المستحقة للزبون، يمكن تقديم شكوى إلى وحدة توجّهات الجمهور في البنك أو في شركة بطاقات الاعتماد.

استمرار إلزام الزبون بالدفع للمزود

  • يعود مزود خدمات الدفع لتحويل بقية الدفعات للمصلحة التجارية، في كلّ حالة من الحالات التالية:
    • تمّ رفض طلب إصدار الأمر الذي أوقِفت الدفعات بسببه.
    • أصدِر أمر بتشغيل مستفيد، وهو عبارة عن شركة، بهدف إعادة تأهيله الاقتصادي.
    • المحكمة التي تنظر في الطلب لإصدار الأمر، أمرت بالاستمرار في تحويل بقية الدفعات للمصلحة التجارية، إذا كانت مقتنعة بأنه تمّ تزويد المنتج أو الخدمة للمستهلك، أو أن المستهلك لن يتضرر حتى وإن صدر الأمر.
    • مزود خدمات الدفع تأكد بنفسه من أنه تم تزويد المنتج أو الخدمة للمستهلك، وفي هذه الحالة عليه أن يبلغ المستهلك قبل الدفع فعليًا بـ 15 يومًا على الأقل، وأن يقدّم للمستهلك المستندات ذات الصلة والموجودة بحوزته، إذا طلب المستهلك ذلك.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات