العاملة الأجنبيّة التي تنجب خلال الأشهر الـ 63 الأولى لإقامتها في إسرائيل، تستطيع اختيار مغادرة البلاد مع طفلها ومن ثم العودة للعمل في إسرائيل بدونه، أو متابعة الإقامة في إسرائيل مع الطفل حتى انقضاء 63 شهرًا على حصولها على تصريح الإقامة في إسرائيل
العاملة التي تنجب بعد انقضاء 63 شهرًا على إقامتها في إسرائيل، ملزمة بمغادرة البلاد مع طفلها بعد انقضاء أول 14 أسبوعًا، أيّ بعد إجازة الولادة
العاملة التي اضطرت للتوقّف عن العمل قبل الولادة لأسباب طبيّة متعلّقة بالحمل، تستحق الحصول على تصريح زيارة من النوع ب/2 حتى موعد الولادة، مع أنّها لا تعمل.
إذا كان زوج العاملة أو أب الطفل مواطنًا أجنبيًّا (ليس مواطنًا إسرائيليًّا)، تستطيع العاملة الحصول على تصريح زيارة أو تصريح عمل فقط إن لم يكن متواجدًا في إسرائيل.
لتفاصيل إضافية، راجعوا إجراء معالجة شؤون عاملة أجنبية حامل وعاملة أجنبية التي أنجبت في إسرائيل على موقع سلطة السكان والهجرة.

العاملة الأجنبيّة الراغبة في متابعة العمل في إسرائيل بعد الولادة، ملزمة بتنظيم مسألة تصريح الإقامة والعمل في إسرائيل.

  • العاملة الأجنبيّة التي تنجب خلال أول 63 شهرًا لإقامتها في إسرائيل تستطيع اختيار مغادرة إسرائيل مع طفلها، ومن ثم العودة للعمل في إسرائيل بدونه، أو متابعة الإقامة في إسرائيل مع الطفل حتى انقضاء 63 شهرًا على موعد حصولها على تصريح الزيارة الأول من النوع ب/1.
  • العاملة التي تلد بعد انقضاء 63 شهر عمل في إسرائيل ملزمة بمغادرة البلاد مع طفلها بعد إجازة الولادة. مع ذلك، إذا كان الحديث يدور حول عاملة في مجال التمريض وطلب منها مشغّلها الأخير متابعة العمل، يمكنها العودة للعمل في إسرائيل بدون طفلها.

من هو صاحب الحق؟

  • لعاملة الأجنبيّة التي حضرت إلى إسرائيل لغرض العمل، وفي موعد ولادتها، توفّرت الشروط التالية:
    1. أقامت في إسرائيل بحكم تصريح عمل ساري المفعول
    2. أقامت في إسرائيل خلال فترة الـ 90 يومًا المخصّصة لإيجاد مشغّل بديل

عملية تحصيل الحق

  • العاملة المعنية بمتابعة الإقامة مع الطفل في إسرائيل حتى تتمّم 63 شهر عمل، أو مغادرة البلاد مع الطفل ومن ثم العودة للعمل في إسرائيل (قبل/بعد انقضاء 63 شهرًا)، ملزمة بالحضور إلى دائرة السكان والهجرة وتقديم طلب للحصول على التصريح ب/2 (تصريح إقامة في إسرائيل بدون عمل) والذي سيكون ساريًا حتى 14 أسبوع من موعد الولادة.
  • يجب تقديم الطلب بواسطة استمارة طلب لتمديد تصريح الإقامة (أ"ش/3)
  • يجب إرفاق المستندات التالية للطلب:
    • جواز سفر أجنبيّ (للعاملة) ساري المفعول حتى 3 أشهر بعد فترة التصريح المطلوب
    • صورتان شخصيتان جديدتان للعاملة
    • مستندات طبيّة التي تثبت بأنّها حامل أو بأنّها أنجبت في إسرائيل
    • مصادقة على دفع رسوم- الخدمة منوطة بدفع رسوم كالمفصّل فيهذا الجدول (وفقًا للاستمارة أ"ش/3)
  • بالإضافة إلى ذلك، إذا رغبت العاملة في البقاء في إسرائيل مع طفلها، يتوجّب عليها:
    1. تسجيل الطفل في جواز سفرها، وتزويد سلطة السكان والهجرة بـ "شهادة ميلاد".
    2. تقديم طلب استصدار جواز سفر أجنبيّ للطفل من ممثلية بلدها الأصليّ
    3. تقديم مستند إثبات وجود تأمين صحيّ للطفل.
    4. إيداع كفالة تضمن مغادرتها لإسرائيل في نهاية فترة سريان تصريح عملها.
      • عند تقديم طلب تمديد تصريح العمل، يجب إيداع كفالة بقيمة 19,999 شيكل جديد.
      • إيداع الكفالة يُطلب بعد الاطّلاع على جميع ظروف العاملة، من ضمن ذلك مدّة إقامتها في في إسرائيل، مدّة عملها لدى المشغّل الراغب في تنظيم مسألة تشغيلها بعد الولادة، إقامات سابقة غير قانونيّة، وتيرة تبديل المشغّلين، عمر الطفل، موعد التبليغ عن الولادة وما إلى ذلك.
      • إذا لزم الأمر، يتوجّب على العاملة، عند تمديد فترة سريان تصريح العمل، أن تمدّد أيضًا فترة سريان الكفالة.

العاملة التي تنجب بعد انقضاء 63 شهر عمل

  • العاملة (في جميع المجالات) التي تُنجب بعد 63 شهر عمل تغادر البلاد بعد انقضاء 14 شهرًا على موعد الولادة.
  • إذا كان الحديث يدور حول عاملة في مجال التمريض، يمكنها العودة إلى البلاد فقط للعمل لدى مشغّلها الأخير، بشرط أن يكون المشغّل معنيًّا بذلك.
    • إذا تمّ تقديم الطلب قبل مغادرة العاملة وطفلها للبلاد، تستطيع العاملة الحصول على تصريح زيارة منسّق مسبقًا(باسمها هي فقط)، ويكون ساريًا حتى 90 يومًا من موعد مغادرتها للبلاد.
    • إذا تم تقديم الطلب بعد مغادرة العاملة وطفلها للبلاد، يتوجّب على المشغّل أو مندوبه التوجّه إلى دائرة السكان والهجرة بطلب دعوتها للعودة إلى البلاد، تحوّل دائرة السكان والهجرة طلبًا مناسبًا إلى القنصلية بهدف تنسيق موضوع التأشيرة.

العاملة التي تنجب قبل انقضاء 63 شهر عمل وتختار البقاء في إسرائيل مع طفلها

  • العاملة (في جميع المجالات) التابعة قانونًا لمشغّل ذي تصريح تشغيل ساري المفعول تستطيع تقديم طلب لاستصدار تصريح إقامة وعمل من النوع ب/ا لمتابعة العمل لديه، وفقًا لإجراءات سلطة السكان والهجرة، على أن يقدّم المشغّل رسالة يصرّح فيها بأنّه يعلم بوجود الطفل مع العاملة في إسرائيل.
  • العاملة غير التابعة قانونًا للمشغّل:
    • إذا كان الحديث يدور حولعاملة في مجال التمريض التي تنجب قبل انقضاء 51 شهر عمل في إسرائيل، يمكن تمديد تصريح زيارتها من النوع ب/2 (الذي لا يسمح لها بالعمل) لـ 90 يومًا إضافيًّا، لغرض إيجاد مشغّل جديد، وفقًا لإجراءات سلطة السكان والهجرة. العاملة في مجال التمريض التي تنجب بعد انقضاء 51 شهر عمل في إسرائيل، ولن تتابع العمل لدى مشغّلها الأخيرة، ملزمة بمغادرة إسرائيل.
    • إذا كان الحديث يدور حول عاملة في مجال غير تمريضيّ والتي تنجب في أي وقت قبل انقضاء 63 شهر عمل، يمكن تمديد تصريح زيارتها من النوع ب/2 (الذي لا يسمح لها بالعمل) لـ 90 يومًا إضافيًّا لغرض إيجاد مشغّل جديد وفقًا لإجراءات سلطة السكان والهجرة.
  • متابعة إقامة العاملة في إسرائيل مع طفلها مشروط بقدرتها الفعليّة على الدمج والتوفيق بين واجباتها تجاه العمل وبين تلبية احتياجات الطفل، وبتوفّر الظروف الملائمة لمثل هذا الدمج في مكان عملها.
  • على أيّة حال، يمكن تمديد تصريح عمل العاملة فقط حتى انتهاء 63 شهرًا من موعد الحصول على تأشيرة وتصريح الإقامة الأول من النوع ب/1. بعد انقضاء فترة الـ 63 شهرًا، يتوجّب على العاملة مغادرة إسرائيل مع طفلها (باستثناء الحالات الخاصّة التي يقدّم فيها مشغّل العاملة التمريضيّة طلب تمديد خاص لتأشيرة عملها، مع إرفاق تقرير من طبيب أو من عامل اجتماعيّ والتي ينصّ على أنّ وقف العاملة عن العمل قد يلحق ضررًا جسيمًا بمتلقي الرعاية التمريضيّة).
  • إذا كان زوج العاملة أو أب الطفل مواطنًا أجنبيًّا (أيّ ليس من سكّان إسرائيل)، تستطيع العاملة الحصول على تصريح زيارة أو تأشيرة عمل فقط إن لم يكن متواجدًا في إسرائيل. إذا كان متواجدًا في إسرائيل، سيضطر أحدهما (العاملة الأجنبيّة أو زوجها/أب الطفل) مغادرة البلاد.
  • يحق للطفل الحصول على رخصة زيارة من النوع ب/2 وفقًا لفترة سريان تصريح الأم. يتوجّب على العاملة أن توقّع أمام موظّف سلطة السكان والهجرة على تصريح الذي يوضّح مشكلة المكانة الشخصيّة للطفل.
  • إذا كانت العاملة معنيّة بتمديد إجازة الولادة (أي الخروج في إجازة غير مدفوعة الأجر بعد الولادة)، يتوجّب عليها تمديد تصريح الزيارة من النوع ب/2 لفرة الإجازة غير مدفوعة الأجر.

العاملة التي تنجب قبل انقضاء 63 شهر عمل وتختار مغادرة إسرائيل

  • إذا اختارت العاملة مغادرة إسرائيل مع طفلها، يتوجّب عليها القيام بذلك حتى 14 أسبوعًا من موعد الولادة.
  • يمكنها بعد ذلك العودة إلى إسرائيل (بدون الطفل) بهدف العمل، ويحق لها الحصول على تأشيرة عودة وتصريح ب/2 (الذي لا يسمح لها بالعمل) على أن تستغله (أيّ العودة إلى إسرائيل بهدف العمل) حتى سنة من يوم الولادة.
  • إذا رغبت العاملة بمغادرة إسرائيل لفترة قصيرة لا تزيد عن 90 يومًا:
    • إذا كانت تابعة لمشغّل ذي تصريح تشغيل ساري المفعول، والمعني بمتابعة تشغيلها، يمكنها الحصول على التصريح ب/1 (الذي يسمح لها بالعمل) لمتابعة العمل لديه، وتصريح عودة الذي يتوجب عليها استغلاله حتى انتهاء 90 يومًا.
    • إن لم تكن تابعة لمشغّل، يمكنها الحصول على تصريح من النوع ب/2 الذي يشمل تأشيرة دخول مدّة سريانها لا تزيد عن 90 يومًا، وبعد دخولها إلى إسرائيل، يُعطى لها التصريح ب/2 لـ 90 يومًا إضافيًا، وخلال هذه الفترة، يتوجّب عليها ترتيب إقامتها وفقًا لإجراءات سلطة السكان والهجرة.
  • عاملة تمريضية التي أنجبت بعد أن أتمّت 51 شهر عمل في إسرائيل واختارت مغادرة إسرائيل مع طفلها، تستطيع العودة إلى إسرائيل بهدف العمل لدى المشغّل الذي عملت لديه قبل مغادرتها لإسرائيل، وتكون معالجة طلبها منوطة بتقديم طلب بهذا الشأن من المشغّل.
  • فترة مكوث العاملة خارج البلاد تُحسب ضمن العدد الأقصى من الأشهر التي يُعطى عنها تصريح إقامة وعمل (ب/1).
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

= جهات حكوميّة

الجهة الحكومية موقع الانترنت حقوق ومجالات الصلاحية
سلطة السكان والهجرة - هاتف رقم' ‎3450* موقع السلطة السلطة مسؤولة عن معاملة الأجانب في إسرائيل، وهي مسؤولة، من بين أشياء أخرى على منح تصاريح لتشغيل عامل أجنبي بالتمريض، وإدارة إيداع التوفير الشهري التابع للعمال الأجانب الذين يلزم مشغليهم بالإيداع، والإشراف على دخول وخروج العمال الأجانب إلى إسرائيل
المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل موقع المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل المسؤول عن حقوق العمّال الأجانب في العمل مسؤول عن حماية الحقوق في مجال تشغيل العمّال الأجانب في إسرائيل
مركز *6050 - مؤسسة التأمين الوطني حقوق في الجيل الثالث على موقع مؤسسة التأمين الوطني أحقية لمخصصات مختلفة حسب السن والوضع الاقتصادي، يشمل مخصصات التمريض التي ممكن أن تساعد في تشغيل عامل أجنبي، دفع رسوم التأمين الوطني لعامل أجنبي والخ
مركز *9696 - خدمة استشارية للمسن - المركز الهاتفي حقوق في الجيل الثالث على موقع مؤسسة التأمين الوطني مساعدة من قبل خدمة استشارية للمسن والمركز الهاتفي المجاني للمسنين وعائلاتهم
مركز 8840* - مركز توجهات الجمهور في وزارة المساواة الاجتماعية موقع وزارة المساواة الاجتماعية مركز *8840 للمواطنين المسنين من قبل وزارة المساواة الاجتماعية هو عنوان مركزي لعلاج توجهات المواطنين المسنين، لإعطاء معلومات حول جميع الحقوق، الخدمات والمكافآت التي يستحقها جمهور المواطنين المسنين وللمساعدة بتحصيل الحقوق.
وحدة النّخبة- مركز تحصيل حقوق للمواطنين المسنّين في المستشفيات موقع وزارة المساواة الاجتماعية مركز حقوق صحية للمواطنين المسنين، لمساعدة المواطنين المسنين وعائلاتهم في إيضاح حقوق المكوث للعلاج، خلال فترة المكوث للعلاج في المشفى
"شيل- שי"ל" - خدمات الاستشارة للمواطن، المركز الهاتفي: 118 مواطنون مسنون على موقع وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية خدمات استشارة وتوجيه بكل ما يخص بحقوق وواجبات المواطن والخدمات التي تُقدم له.

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات