يتوجب على لجنة الطبابة النفسية اللوائية أن تنظر بشأن متهم أُرسل إلى العلاج العيادي القسري من قبل المحكمة، مرة كل 6 أشهر على الأقل
اللجنة مخوّلة بأن تقرر بشأن الإجازات والتسريح من العلاج
يمكن الإستئناف على قرار اللجنة أمام المحكمة المركزية


  • عند الحديث عن مكوث ل علاج عيادي قسري لمتهم بأمر من المحكمة، تجري المداولة الدورية في شأنه أمام لجنة الطبابة النفسية، مرة كل 6 أشهر على الأقل.
  • بالإضافة لذلك، يجوز للجنة أن تناقش شأنه في كل وقت، إذا ما طلب المريض ذلك.
  • اللجنة مخوّلة في إطار مداولاتها بأن تصادق للمريض على إجازات ضمن فترة الأمر وأن تسرّحه بدون شرط.
  • إذا قررت اللجنة تسريح المريض، يتوجب عليها تبليغ الطبيب النفسي اللوائي بموعد التسريح، وكذلك المستشار القضائي للحكومة، النائب العام في اللواء وشرطة إسرائيل.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • يجب تقديم طلب مداولة أمام لجنة الطبابة النفسية بواسطة الطاقم المعالِج، أو إرساله مباشرة إلى سكرتارية لجنة الطبابة النفسية، تبعاً للعنوان أو رقم الفاكس المذكورين في الإعلان المعلّق بالقسم، واللذين يمكن الحصول عليهما من الطاقم المعالِج.
  • يجوز للمريض، لقريبه وأيضاً للمستشار القضائي للحكومة الإستئناف على قرار لجنة الطبابة النفسية. يجب تقديم الإستئناف إلى المحكمة المركزية خلال خمسة وأربعين يوماُ من موعد تسليم المريض أو المستشار القضائي للحكومة، تبعاً للأمر، البلاغ بقرار اللجنة.

الإستئناف على قرار لجنة الطبابة النفسية

من المهمّ أن تعرف

  • أمر العلاج العيادي القسري، لا يلتغي من تلقاء نفسه، إذا امتنعت لجنة الطبابة النفسية عن المداولة فيه لأكثر من 6 أشهر، وفق ما يطلبه القانون.
  • إذا لم تبحث لجنة الطبابة النفسية أمور المتهم، يجوز له التوجه إلى المحكمة العليا، كي تقوم بإجبار اللجنة على بحث الأمر.
  • في مثل هذه الحالة، يمكن التوجه أيضاً إلى المحكمة، كي تفحص سريان مفعول أمر العلاج العيادي.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

سلة إعادة التأهيل

مشاكل في التغذية

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

قانون علاج المرضى النفسيين - סעיף 28

شكر وتقدير