يحق للطالب الذي أُصيب في حادث في المؤسسة التربوية أو أثناء فعالية نظمتها المؤسسة التربوية ووُجه إلى غرفة الطوارئ، الحصول على إرجاع مالي لتكاليف علاجه في غرفة الطوارئ
للحصول على ارجاع تكاليف العلاج في غرفة الطوارئ، يجب التوجه إلى صندوق المرضى المؤمَّن فيها الطالب والحصول على نموذج إلتزام
لمعلومات رسمية راجعوا موفع وزارة التربية
باختصار
يحق للطالب الذي أُصيب في حادث في المؤسسة التربوية أو في فعالية تربوية في المؤسسة ووُجه إلى غرفة الطوارئ، الحصول على إرجاع مالي مقابل العلاج في غرفة الطوارئ.
من هو صاحب الحق؟
- الطالب الذي أُصيب في المدرسة أو أثناء فعالية في المدرسة.
عملية تحصيل الحق
الطالب الذي يتوجه الى غرفة الطوارئ وتلقى مصادقة على أحداث الحادثة
- في حالة ان الطالب توجه لغرفة الطوارئ وتلقي مصادقة من إدارة المؤسسة التربوية حول تفاصيل الحادثة (الذي يشمل تفاصيل الطالب وتفاصيل المؤسسة التربوية) لا يؤخذ منه او من أهله مدفوعات حول تكاليف العلاج في غرفة الطوارئ.
الطالب الذي يتوجه الى غرفة الطوارئ من دون مصادقة على أحداث الحادثة
- في حالة أن الطالب توجه الى غرفة الطوارئ ولم يحصل على مصادقة من إدارة المؤسسة التربوية حول تفاصيل الحادثة على الطالب واهله دفع المبلغ المطلوب مقابل العلاج في غرفة الطوارئ، وطلب قسيمة دفع.
- على الأهل التوجه لسكرتارية المؤسسة التربوية للحصول على مصادقة تفاصيل الحادثة (والذي يشمل تفاصيل الطالب والمؤسسة التربوية).
- تقدم المصادقة من المؤسسة التربوية وقسيمة الدفع من المستشفى الى صندوق المرضى المتواجد تأمين الطالب فيه.
- صندوق المرضى يعيد للأهل المدفوعات التي دفعوها مقابل العلاج في غرفة الطوارئ.
من الجدير أن نعرف
- لتفاصيل إضافية في هذا الموضوع يُرجى التوجه إلى قسم توجهات ودعاوى الجمهور في وزارة التربية والتعليم.
- قد يحق للطالب الذي تم نقله إلى المستشفى والمطلوب منه تسديد نفقات الإخلاء، في بعض الحالات، أن يحصل على استرجاع نفقات الإخلاء. لتفاصيل إضافية، راجعوا تمويل تكاليف نقل تلميذ للمستشفى.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
| الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
|---|---|---|---|
| خط مفتوح للطلاب | موقع | إستمارة توجّه | |
| خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | ||
| خط الرد الحكومي المركزي | موقع | البريد الإلكتروني |
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- [قانون التأمين الصحي الرسمي - المادّة 2(ب) من الإضافة الثانية للقانون.