تم إلزام إحدى الشركات بدفع مبلغ 20،000 شيكل جديد كتعويض لمرشّح لم يُقبل للعمل بسبب حقيقة كونه يضع جهاز سمع

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في تل أبيب
التاريخ:06.02.2013

لم يتم قبول شخص لديه إعاقة سمعية للعمل كمراقب في المواصلات العامة. قامت عيادة حقوق ذوي المحدوديات التابعة لكلية الحقوق في الجامعة العبرية بتمثيل المدعي ومنظمة بزخوت - بحق في الدعوى المقدمة إلى محكمة العمل اللوائية في تل أبيب.
جاء في الدعوى أن الشركة ميزت ضد المرشّح على خلفية محدوديته، حين قررت أنه غير ملائم للوظيفة بسبب حقيقة كونه يضع جهاز سمع، وذلك دون أن تفحص أبداً أهليته للوظيفة.
إن عدم فحص أهلية الشخص الذي يضع جهاز سمع للوظيفة يتعارض مع قانون مساواة حقوق ذوي المحدودية، الذي يُلزم المشغِّل بعدم التمييز ضد شخص لديه محدودية أيضاً أثناء إجراءات القبول للعمل.
في إطار تسوية أخذت صلاحية قرار حكم، تم إلزام الشركة بتعويض المرشّح بمبلغ مقداره 20،000 شيكل جديد، تعويضاً عن الضرر غير المالي الذي لحق به، وفق إدعائه، جرّاء التمييز ضده.

مدلول

  • يجب القضاء على الجهل والأفكار النمطية التي تشكّل أسباباً مركزية للتعامل بعدم المساواة مع أصحاب الإعاقات السمعية في سوق العمل، من مجمل أمور أخرى، أيضاً بواسطة تقديم الدعاوى إلى المحاكم.


راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات

شكر وتقدير

  • المعلومات الأصلية الواردة هنا مكرمة من عيادة حقوق ذوي المحدوديات التابعة لكلية الحقوق في الجامعة العبرية