قانون الاتفاقيات الجماعية يحمي العمال الراغبين في التنظّم في مكان العمل، بواسطة منع المشغّل من المساس بظروف تشغيلهم.
حق العمال في التنظّم والحق في عدم المساس بظروف تشغيلهم على إثر محاولتهم للتنظّم مقونن في تشريعات واضحة
حرية التعبير مُتاحة للمشغّل، ويحق له التعبير عن رأيه أمام عماله بخصوص جدوى التنظّم

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية تل أبيب-يافا
اسم الملفّ:نزاع عمل جماعي 15391-12-11
التاريخ:20.12.2011
رابط:للاطّلاع على صيغة الحكم القضائي (على موقع نيڤو)

الحقائق

  • عَمِل الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية على تنظيم عمال القسم الفني في شركة هوت تيلكوم
  • في تاريخ 03.10.2011 أُرسِل بلاغ إلى "هوت تيلكوم، شراكة محدودة" (المُجيبة) بخصوص تنظّم العمال الفنيين في هوت في إطار الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية وانتخاب لجنة عمل.
  • يدعي الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية أنّ هوت تيلكوم أرسلت بلاغات خطية للعمال الذين شاركوا في النشاط الاحتجاجي الذي نظّمه اتحاد النقابات، والتي تنص على أنّ المشاركة المستقبلية في أنشطة من هذا النوع قد تؤدي إلى إقالة العمال المشاركين.
  • بعثت شركة هوت تيلكوم إلى العمال برسائل تفصّل جدول العمل الأسبوعي لكل عامل، مُطالبة إياهم بالتوقيع على تعهّد بالعمل وفق جدول العمل دون التشويش على سير العمل. تضمنت هذه الرسائل أيضًا إنذارًا ينص على أنّ العامل الذي لا يوقّع على استمارة التعهّد يُلغى جدول عمله طوال الأسبوع.
  • السبب وراء إرسال هذه الرسائل كان الإعلان عن نزاع عمل، والذي يسمح للعمال، قانونيًا، ببدء الإضراب ابتداءً من يوم الأحد في الأسبوع ذي الصلة.
  • في الوقت ذاته، أرسلت شركة هوت تيلكوم إلى عمالها رسالة أخرى تشير فيها إلى تخوّفها من أنّ تنظّم العمال قد يؤدي إلى انخفاض أرباح الشركة بسبب إهمال العملاء.
  • يُعنى القرار بطلب الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (مقدمة الطلب) بالحصول على دعم مؤقت، بحيث يدور النقاش حول حدود حرية التعبير المُتاحة للمُجيبة، مقابل محاولات التنظم الأولية للعمال.

قرار المحكمة

  • قبلت محكمة العمل اللوائية الطلب بشكل جزئي، وقضت بما يلي:
    • قانون الاتفاقيات الجماعية يحمي العمال الراغبين في التنظّم بواسطة حظر المساس بظروف عملهم من قبل المشغّل. الحق في العمل بسلام، تحت ظروف الأمن الوظيفي، دون التعرّض لضغوطات كلامية أو غيرها والحق في عدم الخضوع للاستجواب من حين لآخر وفي عدم التعرّض للمضايقات من قبل المدراء المباشرين الساعين لإقناع العامل بعدم الانتساب إلى الاتحاد العام لنقابات العمال أو سحب انتسابه، جميعها تشكّل جزءًا من ظروف العمل.
    • حق العمال في التنظّم، وعدم المساس بظروف العمل على إثر محاولات التنظّم، ورد في التشريعات بشكل واضح، فقد خَلَص المُشرّع إلى وجوب حماية العمال من أي ضرر قد يلحق بهم على إثر محاولات التنظّم.
    • المُشرّع لم يدمج في قانون الاتفاقيات الجماعية، حقوق المشغّلين المرتبطة بتنظّم العمال. نقطة الانطلاق هي أنّه في إطار حقه في حرية التعبير، يجوز للمشغّل التعبير عن رأيه بخصوص محاولات التنظّم في مكان العمل. مع ذلك، بعض التدابير التي اتخذتها شركة هوت تيلكوم تشكّل انتهاكًا صارخًا لحرية العمال في التنظّم، وسلوكها العام يدل على رغبتها الواضحة في منعهم من التنظّم.
    • من بين جملة الأمور، تحدّد بأنّ قيام شركة هوت تيلكوم بمطالبة عمالها بالتوقيع على جدول العمل لـ أسبوع كامل مع التهديد بإلغاء جدول العمل للأسبوع بأكمله للعامل الذي يخطط للإضراب في يوم الأحد من هذا الأسبوع، خارجة عن المصلحة الشرعية للمشغّل بحماية نفسه من الإضراب والاستعداد كما يجب لخدمة العملاء (مع أنّه لم يتم فعليًا الإعلان عن إضراب). حتى لو رغبت شركة هوت تيلكوم في ذلك، فقد توجب عليها الاستيضاح بشكل فردي من من العمال ينوي الحضور إلى العمل يوم الأحد، يوم الإثنين وهكذا دواليك، دون أن يتعرض العمال لاحتمال إلغاء أسبوع عمل كامل.
  • قضت المحكمة بأنّ التدابير التي اتخذتها شركة هوت تيلكوم خارجة عن إطار التعبير عن الرأي، وتعتبر مساسًا فعليًا بظروف العمل.
  • من ناحية أخرى، حددت المحكمة بأنّه يحق للمشغّل تعميم الرسائل على عماله كجزء من حريته في التعبير، والتعبير عن موقفه في إطار هذه الرسائل. أشارت المحكمة إلى أنّه من المقبول السماح للمشغّل، في إطار دفاعه المشروع عن مصلحته، بإبلاغ العمال بأنّ خطوتهم هذه قد تؤدي إلى انخفاض في عدد عملاء الشركة، وبالتالي تقليص النشاط وإقالة العمال.
  • على ضوء ما جاء أعلاه، يتوجب على المُجيبة الامتناع عن اتخاذ أي تدابير من شأنها أن تشكّل تهديدًا على أعضاء لجنة العمل أو على عمال الشركة أجمعين. يتوجّب على الشركة التقيد بحق التعبير عن رأيها بخصوص جدوى التنظّم. يجوز للمُجيبة تعميم الرسائل على العمال أو دعوتهم لجلسة، ولكن ليس بهدف ممارسة الضغوطات على العمال لمنعهم من الانضمام إلى الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية أو لإلغاء انتسابهم.
  • لا يحظر على المُجيبة أن تدعو لجلسة استجواب العمال المخالفين للقانون، ويجوز لها أنّ تتخذ ضدهم إجراءات تأدبيبة. مع ذلك، يجب استيضاح الأمور في سياق محاولات التنظّم الأولية في مكان العمل، التي تنطوي، بطبيعة الحال، على النشاط الخارج عن سير العمل النظامي.

مدلول

  • حرية التعبير مُتاحة للمشغّل، ويحق له التعبير عن رأيه أمام عماله بخصوص جدوى التنظّم.
  • يتوجب على المشغّل كبح نفسه والتعبير عن رأيه فقط بخصوص جدوى التنظّم، والامتناع عن اتخاذ أي تدابير التي قد تشكّل تهديدًا ضد العمال.
  • لا يحظر على المشغّل تعميم الرسائل على عماله أو دعوتهم لجلسات، ولكن يُحظر عليه في إطار ذلك ممارسة أي ضغوطات من أي نوع على العمال، لمنعهم من التنظّم أو إلغاء انتسابهم لهذا التنظّم.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات