يحق لعاملة تغيّبت عن عملها بسبب فحوصات روتينية متعلقة بحملها الحصول على أجر مقابل فترة التغيّب، وفقا لحصّة الساعات المذكورة في القانون
ألزمت محكمة العمل القطرية صاحب عمل بدفع أجر لعاملة تغيّبت يومين عن عملها بسبب فحص السائل الأمنيوسي (الذي يجب اعتباره جزء من الفحوصات الروتينية المتعلقة بالحمل)

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل القطرية
اسم الملفّ:דב"ע 0/159-3
التاريخ:13.02.1996
رابط:لقراءة حكم المحكمة

استلمت محامية كانت في إجازة الولادة خطاب إقالة من مشغّلها أثناء إجازة الولادة.

  • قدمت العاملة دعوى إلى محكمة القطرية ضد المشغّل لسببين:
  • من بين أمور أخرى، طالبت العاملة من المشغّل أن يدفع مقابل يومي تغيّب تغيّبت بهما أثناء الحمل بسبب فحص السائل الأمنيوسي.
  • قضت محكمة العمل اللوائية أن حماية الحمل ليست ظرفاًً صحياًً، ولا يتعلق بوضع يحق به للعاملة مستحقات المرض وفقا لأحكام بند 7(ج)(أ) لقانون عمل النساء.
  • لهذا السبب، رفضت المحكمة اللوائية دعوى الدفع مقابل أيام التغيّب.
  • استأنفت العاملة محكمة العمل القطرية.

قرار محكمة العمل القطرية

  • قبلت محكمة العمل القطرية الطعن في هذه القضية، وأقرّت:
  1. بند 7(هـ)(1) من قانون عمل النساء ينص صراحة على حق العاملة الحامل بالتغيّب بسبب علاجات طبيّة متعلقة بحملها، دون الخصم من راتبها.
  2. يجب اعتبار فحص السائل الأمنيوسي من ضمن " الفحوصات الروتينية المتعلقة بالحمل".
  3. لم يُثبت المُشغّل بأن المُستأنفة تغيبت أثناء حملها بسبب علاجات طبية متعلقة بالحمل أكثر من 40 ساعة (فترة التغيّب القصوى التي يحق للمستأنِفة التغيب بها دون الخصم من راتبها، بناء على بند 7(هـ)(2)(أ) من قانون عمل النساء).
  • لذلك، قضت المحكمة أنه لا يوجد مبرر لخصم أيام تغيّب المستأنِفة من راتبها.
  • ألزمت المحكمة المشغل بدفع أجر للعاملة مقابل يومي عمل قدره 450 شيكل، بالإضافة إلى فروق إرتباط وفائدة.

مدلول

  • يحق للعاملة الحامل تلقي أجر مقابل الايام التي تغيّبت بها عن العمل بسبب فحوصات طبية روتينية متعلقة بحملها، بما في فحص السائل الأمنيوسي، طالما لا تتعدى فترة التغيّب عن العمل عدد الساعات التي يحدّدها القانون. لمعلومات إضافية حول فترة التغيّب المدفوعة، انظروا أجر مقابل التغيب عن العمل بسبب فحوصات الحمل.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

شكر وتقدير

  • قرار المحكمة برعاية موقع نيڤو.