من أجل تقسيم ممتلكات شخص توفي وترك وصية، يجب تقديم طلب للحصول على أمر تنفيذ وصية
الطلب منوط بدفع رسمين
في حالة لم يترك المتوفى وصية، أو أن الوصية لا تتطرق إلى جميع ممتلكات المتوفى، فيجب تقديم طلب أمر إرث للممتلكات، كليًا أو جزئيًا، حسب الحالة
يمكن تقديم الطلب عبر الإنترنت إذا تم استيفاء الشروط التي تتيح ذلك (مقابل رسوم مخفضة)
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة العدل
استمارات

من أجل توزيع تركة الشخص المتوفى وفقًا لوصية تركها وراءه، من الضروري إصدار أمر تنفيذ وصية، الذي يصادق على نص الوصية ويمنحها مفعول القرار القضائي.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • يمكن تقديم الطلب من قبل الورثة المذكورين في الوصية، وكذلك من قبل أي شخص معنيّ بإصدار الأمر.

مراحل الإجراء

  • يجب على الورثة الذين يمثلهم محامي تقديم الطلب عبرالانترنت فقط.
  • يجوز للورثة غير الممثلين تقديم الطلب عبر الإنترنت، إذا تم استيفاء أحد الشروط التي تتيح ذلك على النحو المحدد لاحقًا، او إجراء ليس عبر الانترنت.
  • يجب ملء، توقيع وتقديم استمارة طلب أمر لتنفيذ وصية، مرفقًا بمستندات سيتم تفصيلها لاحقًا.
  • يتم تقديم استمارة الطلب إلى مسجل شؤون الميراث الذي كان مكان الإقامة الأخير للمتوفى في منطقة نفوذه. من الممكن التحقق من المنطقة الصحيحة في l,ru hg,wd hg موقع الوصي العام والحارس القضائي الرسمي (راجعوا "تحديد موقع المنطقة المعالِجة" على الجانب الأيسر من الصفحة - يجب اختيار "المسجل لشؤون الميراث").
  • إذا تم إيداع الوصية لدى المسجل، سيتم إخراج الوصية وتحويلها إلى الورثة.

تقديم طلب عبر الانترنت

شروط تقديم الطلب عبر الإنترنت

  • من الممكن تقديم طلب بشان أمر تنفيذ وصية بواسطة استمارة عبر الانترنت، وذلك لدى توفر أحد الشروط التالية:
    • الوصية الأصلية موجودة لدى مقدم الطلب.
    • تم إيداع الوصية الأصلية لدى مسجل شؤون الميراث.
    • مقدم الطلب لديه نسخة من الوصية وقرار المحكمة لشؤون العائلة، والتي أتاحت إثبات الوصية في النسخة.
  • بالإضافة إلى ذلك، المتقدمون الذين يمثلهم محام ملزمون بتقديم أمر تنفيذ وصية عبر الإنترنت.
  • في باقي الحالات، يمكن تقديم الطلب فقط عن طريق إجراءات ليست عبر الإنترنت (انظر التفاصيل لاحقًا).
  • في كل خطوة من خطوات ملء الاستمارة عبر الإنترنت، يمكن حفظ الاستمارة مع التفاصيل التي تم ملؤها على الكمبيوتر.

المستندات المطلوب إرفاقها بالطلب عبر الإنترنت

  • يجب إرفاق المستندات التالية بالاستمارة عبر الإنترنت بعد مسحها ضوئيًا في فورمات PDF (حتى 500K لكل مستند):
    1. نسخة من شهادة الوفاة.
    2. نسخة من الوصية الأصلية/ قرار المحكمة بشأن إثبات الوصية في النسخة/ مصادقة (אסמכתא) للإثبات على أن الوصية قد أودعت (إذا كان هناك مصادقة إثبات).
    3. إذا كان هناك فائزون (ورثة) تنازلوا عن حصتهم في التركة (التنازل)، ينبغي إرفاق تصاريح تنازل أصلية
      • لا يمكن تقديم طلب عبر الإنترنت لدى الرغبة في إجراء تنازل عام، إلا فقط لدى التنازل لصالح شخص معين - زوج/ زوجة، طفل/ طفلة، شقيق/ شقيقة الشخص المورث.
      • لتفاصيل إضافية، راجعوا تنازل عن الميراث.
    4. شهادة وفاة لكل فائز (وريث) قد توفي - إذا كان هناك فائزون قد توفوا.
    5. نسخة الإشعار التي تم إرسالها عبر البريد المسجل إلى الفائزين (الورثة) وفقًا للوصية، أو تصريح مقدم الطلب بأنه أرسل اشعارًا شخصيًا للفائزين.
    6. في الحالات التي يتم فيها تقديم الطلب من قبل محامي موكّل، يجب إرفاق التوكيل الذي وقعه مقدم الطلب مصادقاًً عليه من قبل وكيله المحامي.
  • عند ملء الاستمارة عبر الإنترنت، يجب الدفع مقابل رسمين.
    • يمكن الدفع من خلال قسيمة الدفع عن طريق البريد/ الدفع عن طريق الانتقال إلى الخدمة عبر استمارة في الإنترنت.
    • إذا لم يتم إجراء الدفع بواسطة الاستمارة، فيجب ملء أرقام قسيمة الدفع في المكان المخصص في نهاية الاستمارة عبر الإنترنت.
    • تقديم طلب عبر الإنترنت يمنح تخفيضًا بنسبة 15% من مبلغ الرسوم المدفوعة مقابل إصدار أمر لتنفيذ الوصية (مبالغ الرسوم الكاملة، راجعوا "طلب لإصدار وصية ميراث أو أمر تنفيذ وصية" - "رسوم فتح طلب" و"رسوم الإعلان في الصحف" في لائحة الرسوم).
  • لدى الانتهاء من ملء الاستمارة عبر الإنترنت وإرفاق جميع المستندات المطلوبة، يجب طباعة الاستمارة ("طباعة التصريح") وحفظ الاستمارة مع التفاصيل المعبأة على الكمبيوتر.
  • يجب التوقيع يدويًا على الاستمارة بعد طباعتها، والمصادقة عليها أمام محامي. بعد ذلك يجب مسح الاستمارة الموقّعة في PDF وإرفاقها في المكان المخصص لذلك (في أسفل الاستمارة عبر الإنترنت).
  • في نهاية العملية، انقر فوق زر "إرسال".
  • بعد إرسال الاستمارة عبر الإنترنت، يتم إرسال رسالة بالبريد إلكتروني إلى مقدم الطلب تؤكد إرسال الطلب وأنه تم فتح رقم ملف في مكتب المسجل لشؤون الميراث، لا تشكل الرسالة تأكيدًا على أن الطلب قد تم تقديمه بشكل سليم.

إرسال المستندات إلى مسجل شؤون الميراث ومتابعة حالة الطلب

  • في غضون 7 أيام من تاريخ إرسال الطلب، يجب تقديم النسخة الأصلية إلى سكرتارية مسجل شؤون الميراث في المنطقة التي تم إرسال الطلب إليها ، بإحدى الطرق التالية:
    • بالبريد.
    • الإيداع في خزنة/ تقديم في المسار السريع لتقديم الوصيّات الأصلية في سكرتارية مسجل شؤون الميراث.
  • يتم فحص الطلب وإذا ثبت أن المعطيات سليمة، يتم إرسال بلاغ إضافي بالبريد إلكتروني إلى مقدم الطلب يصادق فيه على استيعاب الطلب في سكرتارية المسجّل.
  • إذا تبين أن الطلب غير سليم للتقديم، يتم إخطار مقدم الطلب بذلك، ويتم إعطاؤه الفرصة لإرفاق وإرسال عبر الإنترنت المستندات الإضافية المطلوبة، بحسب الحالة.
  • يمكن الحصول على دعم تقني لملء الاستمارة عبر الإنترنت بواسطة:
    • هاتف 6664646- 02
    • مركز الخدمة الهاتفية التابع لوزارة العدل *2416 تحويلة 7
  • لمزيد من التفاصيل حول تقديم الطلب عبر الإنترنت، راجعوا موقع الخدمات والمعلومات الحكومي.
  • يمكن تتبع وضع الطلب بواسطة موقع مسجل شؤون الميراث ("البحث عن الطلبات").

تقديم الطلب في إجراءات ليست عبر الانترنت

  • يجب إعداد 4 نسخ كاملة (أصلية و 3 نسخ) من المستندات التالية:
    1. استمارة طلب لتنفيذ الوصية تم ملؤها وتوقيعها من قبل مقدم الطلب وتمت المصادقة عليها من قبل محامٍ/ كاتب عدل/ قاضي/ قاضي محكمة دينية يهودية أو رئيس سلطة محلية. يمكن ملء استمارة طلب لمسجل شؤون الميراث، أو استمارة طلب من المحاكم الدينية اليهودية الموجودة في سكرتارية كل محكمة دينية يهودية، أو في هذا الرابط (يتطلب الأمر تثبيت شريط الأدوات). للشرح عن ملء الاستمارة على موقع الوصي العام.
    2. قسيمتان مدفوعتان في مكتب البريد أو عبر الإنترنت. راجعوا طلب إصدار وصية ميراث أو أمر تنفيذ وصية - "رسوم فتح طلب" و"رسوم إعلان في الجريدة" في هذا الجدول وكذلك رسوم بموجب أنظمة الميراث في المحاكم الشرعية.
    3. شهادة وفاة أصلية للمتوفي (أو "نسخة مطابقة للأصل"). إذا كان المتوفى من سكان إسرائيل وتوفي في الخارج، فيجب إرفاق ملخص السجل من وزارة الداخلية الذي يحدد تاريخ وفاته.
    4. شهادة وفاة (أصلية أو نسخة) لكل وريث متوفى - إذا كان هناك فائزون (ورثة) توفوا.
    5. الوصية الأصلية. في حالة عدم وجود وصية أصلية، يجب تقديم، بالإضافة إلى نسخة من الوصية، طلب للمصادقة على نسخة الوصية، مع تعليل سبب عدم تقديم الأصل ومصادقة على دفع رسوم الطلب.
    6. تأكيد إرسال بلاغات لكل الورثة عن طريق البريد المسجل، أو بدلاً من ذلك - مصادقة خطية موقعة من الورثة بأنهم على علم بتقديم الطلب.
    7. إذا كان هناك ورثة تنازلوا عن حصصهم فيجب إرفاق شهادات تنازل خطية أصلية.
    8. إذا كان مقدم الطلب يمثله محام - فتوكيل أصلي أو نسخة طبق الأصل من التوكيل.
  • يتم تقديم الطلب والمستندات المرافقة إلى مكتب المسجل لشؤون الميراث الذي يقيم المورِث في منطقة صلاحياته.
  • بالإضافة إلى ذلك، يمكن تقديم الطلب إلى إحدى المحاكم الدينية اليهودية.

معالجة الطلب ومتابعة وضع الطلب

  • بعد تقديم الطلب، يتم النشر في صحيفة يومية وفي السجلات الرسمية إشعارًا بشأن تقديم الطلب، من أجل السماح بتقديم الاعتراضات (إن وجدت) على الوصية.
  • إذا لم يتم تقديم اعتراض، يتم تقديم الطلب إلى الوصي العام، الذي يقوم بالرد بواحدة من الإمكانيات التالية:
    1. المصادقة على الطلب.
    2. إرسال طلب من أجل استكمال المعلومات الناقصة.
    3. نقل الملف إلى المحكمة لشؤون الأسرة.
  • بعد استلام الرد من الوصي العام، وبعد انقضاء مواعيد تقديم إشعارات الاعتراض، يصدر المسجل لشؤون الميراث الأمر الذي يؤكد سريان الوصية.
  • في الحالات التي يتم فيها تقديم اعتراض على تنفيذ الوصية، تحيل سكرتارية المسجل، القضية إلى المحكمة لشؤون الأسرة.
  • يمكن متابعة وضع الطّلب بواسطة موقع مسجل شؤون الميراث (يجب اختيار إمكانية: "تقديم طلب لإصدار أمر تنفيذ الوصية").

الحصول على الأمر

طلب أمر لتنفيذ وصية لشخص متوفي يقيم في الخارج

  • من أجل إصدار طلب أمر لتنفيذ وصية لشخص توفى وهو يقيم خارج إسرائيل، يجب إرفاق ما يلي بالإضافة إلى المستندات المفصلة أعلاه:
  1. سند تسجيل أراضي، أو مصادقة أنه يتم إدارة حساب بنك باسم المتوفى، أو مصادقة على وجود ممتلكات أخرى يملكها المتوفى.
  2. الترجمة العبرية مصدقة من كاتب عدل، لكل مستند مكتوب بلغة أجنبية (باستثناء اللغة الإنجليزية واللغة العربية).
  3. رأي خبير قانوني مختص بالقانون الأجنبي.
  4. "قرار حكم"- وثيقة أمر تنفيذ وصية موقّعة من قبل قاضي.
  • أي مستند أجنبي يحمل ختم القنصل الإسرائيلي في البلد الذي صدر فيه أو تم التحقق من صحته بواسطة شهادة "أبوستيل".
  • يتم تقديم الطلب إلى مكتب المسجل لشؤون الميراث الذي تتواجد في منطقة صلاحياته ممتلكات المتوفى.

أمر تنفيذ الوصية المتبادلة

  • في حالة وجود وصية متبادلة، عند وفاة أحد الزوجين:
    • إذا تم إيداع الوصية لدى مسجل الميراث أو إذا كانت هناك وصية أصلية لم يتم إيداعها، فمن الضروري التصرف، كما ذكر سابقًا، فيما يتعلق بالزوج الذي يودون تنفيذ وصيته.
    • إذا لم تكن هناك وصية أصلية ولكن توجد نسخة فقط، فيجب تقديم طلب تنفيذ الوصية يدويًا وطلب لإثبات وصية ليست أصلية، ودفع رسوم مقابل طلبين (تدفع رسوم الطلب لإثبات الوصية تحت بند: "أي طلب آخر").
  • في حالة صدور أمر تنفيذ وصية لأحد الزوجين، ويرغبون بتنفيذ وصية الزوج/ ة الآخر:
    • إذا كانت هناك وصية متبادلة أصلية، ولكن الزوجين لم يقوما بإيداعها لدى مسجل الميراث، فيجب تقديم طلب عبر الإنترنت للزوج/ة الثاني/ ة المتوفى/ المتوفاة لإصدار أمر تنفيذ الوصية والإشارة إلى أن الوصية الأصلية موجودة في ملف الزوج/ ة المتوفى/ المتوفاة قبلًا.
    • إذا لم تكن هناك وصية أصلية ولكن توجد نسخة عنها فقط، فيجب تقديم طلب يدوي لأمر تنفيذ وصية وطلب إثبات وصية ليست أصلية، ودفع الرسوم للطلبين (للحصول على طلب إثبات وصية يتم دفع رسوم تحت بند: "أي طلب آخر").
    • حتى إذا كان قد صدر أمر تنفيذ وصية بخصوص أحد الزوجين، فيجب تقديم طلب إثبات وصية بالنسبة للزوج/ الزوجة الآخر/ الأخرى.

طلب للحصول على نسخة رقمية من أمر تنفيذ وصية

مركز الخدمات والمعلومات

من المهمّ أن تعرف

  • إذا كانت الوصية تتعلق فقط بجزء من ممتلكات المتوفى، فإن أمر تنفيذ الوصية يكون ساريًا فقط على الأصول المدرجة في الوصية. وسيتم توزيع بقية ممتلكات التركة حسب القانون، بواسطة أمر الإرث.
  • أمر تنفيذ الوصية لا يتقادم لأنه بمثابة حكم قضائي. يمكن الحصول علي نسخة منه في أي وقت عن طريق المستودع المحوسب في جميع مكاتب مسجل شؤون الميراث.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات