لجنة التأهيل هي الهيئة التي تصادق على سلة التأهيل للمصابين نفسياً
يمكن الإستئناف على قرارات لجنة التأهيل عن طريق التوجه المباشر إلى وزارة الصحة
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع وزارة الصحة

لجنة التأهيل اللوائية هي الهيئة من قبل شعبة الصحة النفسية لدى وزارة الصحة، المسؤولة عن تطبيق قانون تأهيل المعاقين النفسيين في المجتمع - المصادقة على وملاءمة سلة التأهيل للمصابين نفسياً المتوجهين إلى اللجنة.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

التوجه إلى اللجنة

  • يجب تعبئة إستمارة التوجه إلى لجنة التأهيل اللوائية.
  • لتعبئة إستمارة التوجه، من المحبذ الإستعانة بشخص مهني يعالج المتوجه أو يعرفه جيداً (مثل الطبيب، العامل الإجتماعي أو الأخصائي النفسي). كما يمكن الإستعانة بالعاملات الإجتماعيات المتواجدات في عيادات الصحة النفسية واللواتي تستطعن مرافقة المتوجه في هذا الإجراء.
  • يجب تعبئة جميع بنود الإستمارات. التوجه غير الكامل أو غير الواضح، لا يُنظر فيه من قبل لجنة التأهيل، إلى حين إتمام الإستمارات.
  • يجب أن تُرفق مع التوجه المستندات المطلوبة، وفق التفصيل في الإستمارة، وهي بالأساس:
    • التفاصيل الشخصية، بما في ذلك صورة عن بطاقة الهوية.
  • صورة عن تعيين الوصاية، بحال تم تعيين وصي.
    • تقرير طبي – يعبأ من قبل الطبيب النفسي المعالِج ويشمل تلخيص المرض.
    • تقرير تمريضي – عندما يتوجه الشخص للحصول على سلة التأهيل مباشرة من منظومة المكوث للعلاج في المستشفى.
    • تلخيص سيكواجتماعي – يعبأ من قبل الجهة المعالِجة.
    • تقييم الأداء. محبذ إرفاق التشخيصات ذات الصلة.
    • تلخيص وشرح توصيات المتوجه والجهة الموجِّهة.
    • تقرير من قسم التأهيل لدى مؤسسة التأمين الوطني.
    • تقرير تحديد الإعاقة، نسبة الإعاقة وبنود الإعاقة.
    • إستمارة موقّعة للتنازل عن السرية.
    • طلب لعلاج أسنان، بحال تضمن برنامج التأهيل ذلك
    • طلب لصندوق تأهيل، بحال تضمن برنامج التأهيل ذلك
    • إستمارة طلب مرشد أو مشرف، بحال تضمن برنامج التأهيل ذلك.
    • مصادقة إستحقاق المساعدة في أجرة الشقة من وزارة الإسكان، أو التعهد بدفع أجرة الشقة من مصادر أخرى. بحال كان هناك توجيه لسكن.
      • بحال قُدم طلب لوزارة الإسكان، لكن لم تُستلم المصادقة بعد، يجب إرفاق صورة عن الطلب.
    • من المحبذ إرفاق كل مستند يتيح التعرف أكثر على المتوجه، مثل: تقرير من مكاتب الرفاه أو من أطر تأهيلية في السابق وفي الحاضر.
  • يُرسل التوجه إلى دائرة الصحة اللوائية، تبعاً لمكان سكن المتوجه.
  • من المحبذ الإحتفاظ بنسخة عن المستندات.

المداولة في اللجنة

  • يُدعى المتوجه لجلسة في لجنة التأهيل، تُعقد بعد نحو شهر من تاريخ التوجه.
  • تتكون لجنة التأهيل اللوائية من ثلاثة مهنيين – طبيب نفسي، أخصائي نفسي، عامل إجتماعي، معالج وظيفي أو عامل تمريض.
  • يستطيع المتوجه أن يطلب ضم أحد أفراد أسرته أو شخص آخر مقرب منه، إلى الجلسة. عموماً، تتم دعوة أفراد الأسرة إلى اللجنة، إلاّ إذا كان المتوجه يعارض ذلك.
  • من المهم أن يكون المتوجه مشاركاً فعالاً في الجلسة، يعرض موقفه ويكون مشاركاً في القرار بخصوص برنامج التأهيل.
  • يُرسَل قرار اللجنة مع شروحه عبر البريد.

استئناف

  • إذا شعر المتوجه أن لجنة التأهيل لم تجرِ بشكل مناسب، أنه عُرض عليه برنامج تأهيل لا يناسبه، أو إذا رُفض طلبه للتأهيل لأسباب غير موضوعية، تتوفر له الإمكانية للإستئناف خلال 45 يوماً من تاريخ استلام قرار اللجنة.
  • يتم الإستئناف عبر التوجه المباشر إلى شعبة الصحة النفسية في وزارة الصحة، تبعاً للتوجيهات المسجلة في استمارة قرار لجنة التأهيل.
  • يتوجب على لجنة الإستئناف النظر فيه خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه.

من المهمّ أن تعرف

  • يسري استحقاق سلة التأهيل لمدة سنة. بنهاية كل سنة، يراجَع برنامج التأهيل ويُفحص مدى الحاجة لإجراء تغييرات.
  • كذلك، تُعقد جلسات متكررة في لجان التأهيل اللوائية، يمكن فيها تقديم طلبات مثل تغيير قرار معيّن (إضافة أو إيقاف تلقّي خدمات تأهيل معيّنة) أو تغيير مقدم الخدمة.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير