يجب عدم نقل المريض المعالَج رغبة منه من مستشفى لآخر بدون موافقته وموافقة مديري المستشفيين
إذا كان المريض يعارض النقل، يقوم الطبيب النفسي اللوائي بحسم الأمر
عندما يطلب رئيس خدمات الصحة النفسية نقل المريض لمستشفى آخر في ظروف خاصة ولاعتبارات متعلقة باحتياجات المكوث للعلاج، وإذا كان المريض معترضاً على ذلك، يمكن إصدار تعليمات بتسريحه من العلاج في المستشفى


يجب عدم نقل المريض المعالَج رغبة منه من المستشفى الذي يعالج فيه لمستشفى آخر، إلاّ إذا أعطى المريض موافقته وكذلك إن أُعطيت موافقة مديري المستشفيين المتصلين بالأمر.

  • في ظروف خاصة ولاعتبارات متعلقة باحتياجات المكوث للعلاج، يجوز لرئيس خدمات الصحة النفسية طلب نقل المريض من مستشفى لآخر حتى بدون موافقته.

من هو صاحب الحق؟

  • المريض المعالَج رغبة منه في مستشفى للأمراض النفسية أو في قسم الأمراض النفسية بمستشفى عمومي.

عملية تحصيل الحق

  • يتم نقل المريض الماكث للعلاج من مستشفى أمراض نفسية لآخر بعد الحصول على موافقة هذا المريض وموافقة مديري المستشفيين المتصلين بالأمر.
  • إذا كان المريض يعارض النقل، يقوم الطبيب النفسي اللوائي التابع لمنطقة تواجد المستشفى الذي يسعون لنقل المريض إليه، بحسم الأمر.
  • يمكن الإستئناف على قرار الطبيب النفسي اللوائي. يجب تقديم الإستئناف إلى لجنة الطبابة النفسية في اللواء ذاته.
  • إذا أصدر الطبيب النفسي اللوائي (أو لجنة الطبابة النفسية التي قُدم الإستئناف لها) تعليمات بنقل المريض لمستشفى آخر، يمكن نقله بدون موافقته أيضاً.

من المهمّ أن تعرف

  • عندما يكون طلب النقل لمستشفى آخر صادراً عن رئيس خدمات الصحة النفسية (في ظروف خاصة ولاعتبارات متعلقة باحتياجات المكوث للعلاج)، وإذا كان المريض معترضاً على النقل، يجوز لرئيس خدمات الصحة النفسية إصدار تعليمات بتسريح المريض من العلاج في المستشفى.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

سلة إعادة التأهيل

مشاكل في التغذية

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

شكر وتقدير