أمر التوسيع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق والذي نُشر لأول مرة بتاريخ 01.01.2008 واستُبدل عام 2011 ليمنح جميع العمال الأجيرين في سوق لعمل استحقاقًا للتأمين التقاعدي يُلزم المشغّلين باقتطاع أموال التقاعد للعمال في صندوق التقاعد بحسب درجات وحتى قيمة متوسط الأجور في السوق. يتوجب على المشغّل أيضًا اقتطاع مبالغ معينة لحساب العامل في صندوق تعويضات الإقالة.
في الأمر الصادر في عام 2008 تم تحديد نسبة الاقتطاعات التدريجية للصندوق التقاعدي ولصندوق التعويضات ابتداءً من %2.5 وحتى %15 لمدة 5 سنوات (حتى 2013).
تم تطبيق الأمر على جميع العمال في السوق وهو يسري أيضًا على العمال الأجانب والعمال الذين بلغوا سن التقاعد الإلزامي (بشرط أنّهم لا يتقاضون مخصصات ومستحقات من مؤسسة التأمين الوطني).
الأمر لا يسري على العمال الموقعين على اتفاقية تحسينية للتقاعد - اتفاقية جماعية عامة (قطاعية)، اتفاقية جماعية خاصة، اتفاقية شخصية، أمر توسيع أو مخصصات تقاعد مدرج في الميزانية (من قِبل المشغّل أو صندوق الادخار بصفته الجهة التي تدفع).
وفقًا لأمر التوسيع، يجوز لكل عامل اختيار الصندوق الذي سيؤمّن فيه. التأمين التقاعدي، بموجب أمر التوسيع، هو تأمين شامل، ويشمل تغطيات عند التقاعد في سن التقاعد، وتغطية لحالات الإعاقة وللوَرَثة.
نُشر في 2011 أمر جديد يحدد درجة تقاعدية إضافية تبلغ نسبة الاقتطاع فيها %17.5 لعام 2014 (من بينها %6 لمركب التعويضات و%6 لمخصصات التقاعد على حساب المشغّل و %5.5 لمخصصات التقاعد على حساب العامل).
في عام 2016 تم التوقيع على أمر توسيع إضافي يزيد من نسبة الاقتطاعات للتأمين التقاعدي، ابتداءً من راتب شهر يوليو-تموز 2016. يسري هذا الأمر على جميع المشغلين وعلى جميع العمال في السوق.

تفاصيل

اسم القانون:أمر توسيع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق، 2011
رابط:القانون على موقع نيڤو
استبدل:أمر توسيع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق، 2008

مواضيع وحقوق

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات