يجوز للعامل الأجنبي المُشغّل في إسرائيل أن تُقتطع لحسابه أموال للتأمين التقاعدي وفقًا لأمر التوسيع العام للتأمين التقاعدي أو وفقًا لأوامر التوسيع والاتفاقيات الجماعية العينية التي تسري عليه
إذا تعذّر اقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي، يسري إجراء "التنفيذ التقريبي"، بحيث يدفع المشغّل للعامل عند انتهاء علاقة العمل تعويضات بنفس قيمة الأموال التي توجّب على المشغّل اقتطاعها
في قطاعات معينة وفي أماكن العمل المفصّلة أدناه، يتوجب على المشغّلين إيداع مبلغ مركب التعويض ومركب التقاعد في حساب الوديعة الذي تديره سلطة السكان والهجرة
مشغّل طالب اللجوء (المتسلل بحسب تسميته في القانون) يجب أن يودع للعامل وديعة شهرية بنسبة %16 من أجر العامل، بدلًا من اقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي
لمعلومات رسمية، راجعوا المفوّض على حقوق العمال الأجانب


وفقًا لأمر توسيع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الاقتصادي الذي دخل حيز التنفيذ في سنة 2008، يحق للعامل الأجنبي في إسرائيل أن يقتطع المشغّل لحسابه أموالًا للتأمين التقاعدي.

  • يتوجب على مشغّل العمال الأجانب أن يقتطع لهؤلاء العمال أموالًا للتأمين التقاعدي وفقًا لأمر التوسيع العام للتأمين التقاعدي أو وفقًا لأوامر التوسيع والاتفاقيات العينية التي تسري عليه. نسبة الأموال المقتطعة للتأمين التقاعدي للعمال الأجانب مساوية لنسبة الأموال المقتطعة للتأمين التقاعدي للعمال الإسرائيليين. لتفاصيل إضافية، راجعوا واجب التأمين التقاعدي للعاملين.
  • إذا تعذّر اقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي، تسري إجراء "التنفيذ التقريبي"، بحيث يدفع المشغّل للعامل تعويضات بنفس قيمة الأموال التي توجّب على المشغّل اقتطاعها للعامل لمركبيّ التقاعد وتعويضات الإقالة.
  • لتجنب إنفاق مبلغ كبير عند انتهاء علاقة العمل، يستطيع المشغّل اقتطاع جزئيته لمركبيّ التقاعد وتعويضات الإقالة شهريًا، وذلك بواسطة تحويل الأموال لحساب بنكيّ على اسمه (حساب بنكي خاص مثلًا).
  • مشغّلو العمال الأجانب في قطاع البناء، التكنولوجيا الخاصة، شركات التمريض، قطاع الفندقة، قطاع الصناعة والمؤسسات التمريضية- يودعون مبلغ مركّب التعويضات ومركّب التقاعد الذي يتوجب اقتطاعه للتأمين التقاعدي للعامل بوظيفة كاملة، وفقًا لأمر التوسيع أو الاتفاقيات الجماعية التي تسري عليه، وذلك في حساب الوديعة الذي تديره سلطة السكان والهجرة . لتفاصيل إضافية، راجعوا أدناه.
  • مشغّل طالب اللجوء - مشغّل العامل طالب اللجوء ملزم بإيداع وديعة شهرية للعامل بنسبة %16 من أجر العامل، بدلًا من اقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي. لتفاصيل إضافية، راجعوا أدناه.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • يُعطى هذا الحق تلقائيًا من قِبل المشغل.
  • يتوجب على المشغل أن يقتطع للعامل شهريًا أموالًا للتأمين التقاعدي، كالمحدد في أمر التوسيع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الاقتصادي أو وفقًا لأوامر التوسيع والاتفاقيات الجماعية التي تسري على العامل.
  • وفقًا لأمر التوسيع العام للتأمين التقاعدي، فإنّ نسبة الاقتطاعات من راتب يناير- كانون الثاني 2017، هو %18.5 من الأجر الإجمالي، من بينها %6 على حساب العامل والبقية (%12.5) على حساب المشغل (%6.5 من اقتطاعات المشغّل لمركّب التقاعد و %6 من اقتطاعات المشغّل لمركّب التعويضات).
  • إذا تعذّر إيداع الأموال في صندوق التأمين التقاعدي، تسري إجراء "التنفيذ التقريبي"، بحيث يدفع المشغّل للعامل عند انتهاء علاقة العمل تعويضات بنفس قيمة الأموال التي توجّب على المشغّل اقتطاعها للعامل خلال فترة عمله لمركب التقاعد ولتعويضات الإقالة (%12.5 من أجر العامل).
  • لتجنب إنفاق مبلغ كبير عند انتهاء علاقة العمل، يستطيع المشغّل اقتطاع جزئيته لمركب التقاعد ولتعويضات الإقالة شهريًا، وذلك بواسطة تحويل الأموال لحساب بنكيّ على اسمه (حساب بنكي خاص مثلًا). وتحويل هذه الأموال للعامل عند انتهاء علاقة العمل. في هذه الحالة، لا يتوجب على المشغّل اقتطاع جزئية العامل ولا يجوز خصم جزئية العامل من راتبه، وعليه اقتطاع جزئية المشغل فقط من مركب التقاعد ومركب التعويضات.
  • إذا خرق المشغل حقوق العامل، يمكن تقديم شكوى لدى المسؤول عن حقوق العمال الأجانب في العمل. يُستحسن التوجّه إلى المنظمات الداعمة للعمال الأجانب (راجعوا "منظمات الدعم والمساعدة" لاحقًا).

عمال قطاع الرعاية التمريضية المشغّلون بالتشارك بين شركة تمريض ومتلقي الرعاية

تحرير الأموال المقتطعة لتأمين التقاعد في نهاية علاقات العمل

  • عند انتهاء علاقات العمل، يحق للعامل تحرير الأموال التي كان على المشغّل إيداعها لتأمين التقاعد، وفقًا لأمر التوسيع.
  • استحقاق العامل لتلقي مركًب المخصصات ومركًب التعويضات الذي كان على المشغّل العمل إيداعه له، يسري أيضًا إذا اُقيل العامل وحتى في حالة استقالته.
  • إذا اُقيل العامل (أو استقال في ظروف تخوله الحصول على تعويضات الإقالة الكاملة)، ولم يقم المشغّل بتاقتطاع مركًب التعويضات الكاملة للعامل بموجب تأمين التقاعد (8.33% من الأجر). يدفع المشغّل للعامل رصيد التعويضات المتبقي التي لم يقتطعها للتأمين التقاعدي.
    • إذا اقتطع المشغّل التعويضات للعامل بنسبة 6% فقط من الأجر، يستحق العامل تلقي دفع مقابل فارق التعويضات بنسبة 2.33% من الأجر مضروب بعدد أشهر عمله لدى المشغّل.
  • إذا اقتطع المشغّل أموال تأمين التقاعد للعامل في الوديعة التي تديرها سلطة السكان والهجرة وفقًا لما يقتضيه القانون، يحق للعامل تحرير أموال الوديعة فقط عند مغادرته البلاد.
    • إذا كان العامل مستحقًا لتعويضات الإقالة واقتطع المشغّل 6% فقط لتعويضات الإقالة، يستحق العامل تلقي دفع مقابل فارق التعويضات بنسبة 2.33% من الأجر مضروب بعدد أشهر عمله لدى المشغّل.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا سحب أموال الوديعة من قبل العمال الأجانب وسحب أموال الضمانات من قبل العامل طالب اللجوء الذي دخل إسرائيل بشكل غير قانوني.

تعويض لعامل لم تقتطع له أي أموال

  • وفقًا لقرار محكمة العمل القطرية (راجعوا الأحكام القضائية لاحقًا)، إن لم يقتطع المشغّل الأموال لصندوق الادخار خلال فترة العمل، عليه أن يدفع للعامل عند إنهاء تشغيله تعويضًا بنفس قيمة المبالغ التي توجب عليه اقتطاعها.
    • إن لم يكن العامل يستحق الحصول على تعويضات الإقالة (على سبيل المثال، استقال في ظروف لا تمنحه الحق في الحصول على تعويضات، أو أنّه أقيل قبل أن يتمم سنة عمل كاملة)، يتوجب على المشغّل أن يدفع له تعويضًا بقيمة الاقتطاعات التي وجب عليه تحويلها، أي: جزئية المشغّل من مركب التقاعد (%6.5 من الأجر الإجمالي ابتداءً من يناير- كانون الثاني 2017)+ مركب التعويضات (%6 من الأجر الإجمالي ابتداء من 2014).
    • إذا كان يحق للعامل الحصول على تعويضات الإقالة، يتوجب على المشغل أن يدفع للعامل تعويضات إقالة كاملة (%8.33 من راتب العامل الأخير X عدد أشهر العمل) بالإضافة إلى جزئية المشغّل من مركب التقاعد (%6.5 ابتداءً من يناير- كانون الثاني 2017).

إيداع وديعة للعمال الأجانب في قطاع البناء، التكنولوجيا الخاصة، شركات التمريض، قطاع الفندقة، قطاع الصناعة والمؤسسات التمريضية

  • من يشغّل عمّالًا أجانب في قطاع البناء وفي مجال التكنولوجيا الخاصة، وشركات التمريض التي تشغّل عمالًا أجانب في الرعاية التمريضية، ملزمون بإيداع وديعة شهرية عن كل عامل أجنبي يشغلونه. مبلغ الوديعة يساوي مبلغ مركب التعويضات ومركب التقاعد الذي يتوجب على المشغل اقتطاعه للتأمين التقاعدي للعامل بوظيفة كاملة، وفقًا لأمر التوسيع أو الاتفاقيات الجماعية التي تسري عليه. لتفاصيل إضافية، راجعوا إيداع توفير شهري لمشغلي عمال أجانب في قسم البناء، في عمل تكنولوجي خاص وشركات التمريض.

مشغّلو العمال الأجانب في قطاع البناء، التكنولوجيا الخاصة، شركات التمريض، قطاع الفندقة، قطاع الصناعة والمؤسسات التمريضية- يودعون مبلغ مركّب التعويضات ومركّب التقاعد الذي يتوجب اقتطاعه للتأمين التقاعدي للعامل بوظيفة كاملة، وفقًا لأمر التوسيع أو الاتفاقيات الجماعية التي تسري عليه، وذلك في حساب الوديعة الذي تديره سلطة السكان والهجرة . لتفاصيل إضافية، راجعوا أدناه.

  • ابتداءً من 01.02.2019، يتوجب على مشغّلي العمال الأجانب في قطاع الفندقة أيضًا إيداع وديعة شهرية عن كل عامل أجنبي (باستثناء العامل وفق نظام يومي)، بمبلغ مساوٍ لجزئية المشغل من مركب التعويضات ومركب التقاعد والذي يتوجب على المشغل اقتطاعه للتأمين التقاعدي للعامل بوظيفة كاملة، وفقًا لأمر التوسيع في قطاع الفندقة. لتفاصيل إضافية، راجعوا إيداع ضمانات شهرية لمشغّلين العمال الأجانب في فرع الفنادق.
  • *ابتداءً من يناير- كانون الثاني 2021، من يشغّل عمالًا أجانب في مؤسسات تمريضية وفي قطاع الصناعة أيضًا ملزم بإيداع وديعة شهرية عن كل عامل أجنبي، وذلك في حساب بنكي خاص تديره سلطة السكان والهجرة. مبلغ الوديعة مساوٍ لجزئية المشغل من مركب التعويضات ومركب التقاعد والذي يتوجب على المشغل اقتطاعها للتأمين التقاعدي للعامل بوظيفة كاملة، وفقًا لأمر التوسيع أو الاتفاقيات الجماعية التي تسري عليه. لتفاصيل إضافية، راجعوا إيداع ضمانات شهرية بواسطة مشغّلي العمال الأجانب في المؤسسات التمريضية وفي فرع الصناعة.
  • إيداع هذه الأموال في الوديعة يستبدل واجب المشغل لاقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي للعامل بموجب القانون أو الاتفاقية الجماعية التي تسري عليه، ولكنه لا يعفي المشغّل من دفع الحقوق الاجتماعية للعامل عن الفترات التي لم يودع خلالها المشغل الأموال في الوديعة أو لمركب التعويضات الذي لم تودع عنه أي أموال في صندوق الوديعة.
  • واجب اقتطاع الأموال من قبل المشغل لحساب الوديعة يسري ابتداءً من شهر العمل الأول للعامل الأجنبي.
  • لا يجوز للمشغّل خصم مبلغ الوديعة من أجر العامل.
  • تُعطى الوديعة للعامل عند مغادرته إسرائيل نهائيًا، ولكن إذا بقي العامل في إسرائيل خلافًا للقانون، يُخصم من الوديعة مبلغ الغرامة. لتفاصيل إضافية، راجعوا سحب أموال الوديعة من قبل العمال الأجانب.

إيداع وديعة للعمال الأجانب طالبي اللجوء (المتسللين)

  • ابتداءً من 01.05.2017، يتوجب على مشغّلي العمال الأجانب المتسللين إيداع وديعة شهري في حساب خاص تديره سلطة السكان والهجرة. إيداع الوديعة وفقًا للقانون يستبدل واجب المشغل لاقتطاع الأموال للتأمين التقاعدي للعامل.
  • في حكم قضائي صادر في 23.04.2020، قضت المحكمة العليا بأنّ مشغل العامل الأجنبي المتسلل ملزم باقتطاع %16 فقط من أجر العامل للوديعة الشهرية، ابتداءً من يوم العمل الأول.
  • تعطى الوديعة للعامل الأجنبي عند مغادرته البلاد نهائيًا، ولكن إذا بقي العامل في إسرائيل خلافًا للقانون، يُخصم من الوديعة مبلغ الغرامة. لتفاصيل إضافية، راجعوا سحب أموال الضمانات من قبل العامل طالب اللجوء الذي دخل إسرائيل بشكل غير قانوني.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

أحكام قضائية

شكر وتقدير

توسعات ومنشورات