العامل الذي هو والد لشخص مع إعاقة أو الوصي عليه، والذي عمل لمدة سنة على الأقل في سلك خدمات الدولة، يستحق الحصول على 18 يوم مرضية في السنة، لتقديم الرعاية الشخصية التي تستدعي الغياب
يحق للعامل تسجيل أيام المرضية على حساب فترة المرضية المتراكمة لحسابه، أو على حساب أيام الإجازة السنوية المستحقة له، وفقًا لاختياره
لتفاصيل إضافية، راجعوا التغيّب عن العمل لغرض تقديم الرعاية الفردية لشخص مع إعاقة ورقة المعلومات الصادرة عن مفوضية المساواة في الحقوق لأشخاص مع إعاقة


العامل الوالد أو الـ وصيّ على شخص مع إعاقة، وقد عمل لسنة على الأقل في سلك خدمات الدولة، يستحق الحصول على 18 يوم مرضية في السنة، لغرض تقديم الرعاية الشخصية التي تستدعي التغيب عن العمل.

  • أيام الغياب تُسجّل على حساب فترة المرضية المتراكمة لحساب العامل، أو على حساب أيام الإجازة المستحقة، وفقًا لاختياره.
  • عند حساب عدد أيام الغياب للوالد أو الوصي على شخص مع إعاقة، تُؤخذ بالحسبان أيام الغياب التي سجّلها العامل بسبب مرض أو بسبب مرض خبيث ألمّ بهذا الابن\ة.
  • إذا تغيّب العامل عن جزء من يوم العمل، تُخصم من مجمل أيام المرضية المتراكمة لحسابه هذه الجزئية فقط، وليس اليوم بأكمله.
مثال
  • يوم عمل العامل يستمر لـ 8.5 ساعات (من الساعة 09:00 حتى الساعة 17:30).
  • بسبب رعايته لابنه، وصل العامل إلى العمل في ذاك اليوم في الساعة 12:00، أي أنّه تغيب عن العمل لـ 3 ساعات في ذاك اليوم.
  • يُخصم من مجمل أيام المرضية التي جمّعها العامل 3/8.5 أيام مرضية (0.4375 ساعة).
  • بالإضافة إلى ذلك، يحق للعامل التغيّب عن عمله حتى 52 ساعة في السنة لغرض تقديم الرعاية الشخصية التي تستدعي التغيب عن العمل، دون أن تخصم هذه الغيابات من أجره. (العامل بوظيفة جزئية يستحق الحصول على عدد ساعات أقل، بما يتناسب مع نسبة وظيفته).
  • بتوفّر أحد الشروط التالية، يحق للعامل الحصول حتى 18 يوم غياب إضافيين وحتى 52 ساعة غياب إضافية (أي 104 ساعات غياب في السنة):

من هو صاحب الحق؟

  • الوالد/ة الموظّف/ة في سلك خدمات الدولة، وكل عامل تسري على تشغيله الأحكام ذات الصلة من نظام خدمات موظّفي الدولة (البند 01.02 من نظام خدمات الدولة).
  • يسري هذا الاستحقاق أيضًا على الوالد/ة المُتبني/ة، الحاصل/ة على حضانة طفل مُتبّنى، والد/ة في عائلة حاضنة, أو المُلزم قانونيًا بتلبية احتياجات الطفل.
  • الوصيّ على شخص مع إعاقة يستحق الحصول على هذا الحق بشرط ألا يكون هناك شخص آخر يرعى الشخص مع إعاقة، ولا يوجد وصيّ آخر قام باستغلال الحق في التغيب عن العمل.
  • استحقاق العامل/ة مشروط بكون الزوج/ة "أجيرًا/أجيرة" أو "مستقلا/مستقلة"، سواء كان من المتبّع في مكان عمله منح حقوق مرتبطة بالوالدية أم لا.
  • هذا الحق لا يُعطى للعامل المقيم مع زوج/ة غير عامل/ة.
  • هذا الحق يعطى أيضًا للعمال الذين لا يوجد لديهم أطفال، ولكنهم يعتنون بأطفال الزوج/ة، بحكم كونهم أزواجًا بالمساكنة.
  • أيام غياب الوالد/ة في عائلة حاضنة تُقيّد للعامل فقط إن لم يستغل الأب/الأم البيولوجي/ة أو المتبني/ة هذا الحق في نفس الأيام.
  • نقطة هامة: العامل/ة الوالد/ة لشخص مع إعاقة، ولكن إعاقته غير مستديمة، وقد تزول خلال 60 يوم من موعد حدوثها، وليس متوقعًا أن تحدث ثانيةً، لا يستحق الحصول على هذه الغيابات.

عملية تحصيل الحق

  • يتوجب على العامل/ة تزويد مسؤول القوى العاملة في المكتب/الوحدة بتصريح، وفقًا لاستمارة التصريح في الإضافة الأولى من أنظمة مستحقات المرض(التغيب عن العمل بسبب مرض الابن))، موقّعة من قِبل العامل/ة والزوج/ة، وإن كان الطفل موجود تحت حضانته الحصرية- وموقّعة من قِبله فقط.
  • بالإضافة إلى ذلك، يجب إرفاق تقرير طبيّ يشير إلى أنّ الشخص الذي طُلبت بصدده هذه الغيابات هو شخص مع إعاقة المحتاج لرعاية شخصية بسبب إعاقته. التقرير الطبيّ بخصوص الإعاقة المستديمة يُرفَق مرة واحدة فقط، وإن لم تكن هذه الإعاقة مستديمة، يُطلب هذا التقرير مرة واحدة كلّ 12 شهر. إذا طرأ تغيير على وضع الإعاقة خلال 12 شهر، يتوجب على العامل إعلام وحدة القوى العاملة بذلك.
  • إذا كانت الرعاية الشخصية مطلوبة لغرض المرافقة، المساعدة أو الإشراف على علاج طبي أو على علاج طبي مساعد، هناك حاجة لاستصدار تقرير من الجهة معالجة، الذي يشير إلى اليوم والساعات التي يُقدّم فيها العلاج.
  • العامل الوصيّ على شخص مع إعاقة يُرفق أمر تعيين الوصي وفقًا لـ قانون الأهلية القضائية والوصاية. يجب إرفاق أمر التعيين مرة واحدة فقط- إذا صَدَر أمر وصاية دائم، أو مرة واحدة خلال فترة الوصاية المحددة- إذا صدر أمر وصاية مؤقّت.
  • الوالد/ة في عائلة حاضنة يرفق مستند المصادقة على كونه/ا والد/ة في عائلة حاضنه. مستند المصادقة يصدر عن المفتّش القطري على الأسَر الحاضنة في وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية، أو الجهة المخولة من قبله، أو أي جهة تفعيلية قامت وزارة الرفاه والخدمات الاجتماعية بالتعاقد معها لتفعيل منظومة الأسَر الحاضنة.
  • العامل/ة المرتبط بزوج/ة مستقل/ة، يرفق أحد المستندات التالية:
    • مستند يدل على كون الزوج/ة مسجلا/مسجلة في مؤسسة التأمين الوطني كعامل/ة مستقل/ة ;
    • مستند يقدّم لمأمور الضرائب أو يصدر عنه، والذي يدل على أنّه كان للزوج/ة دخلا في تلك السنة الضريبية;
    • مستند مصادقة على كونه مشتغلا مرخّصًا وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة لعام 1976.
  • مستند المصادقة على كون الزوج/ة عاملا/عاملة مستقلا/مستقلة يُحَدَّث مرة كل 6 أشهر، ولا حاجة لاستصداره مجددًا إن لم تنقضِ فترة ستة أشهر بعد. إذا انتهت صلاحية المستند أو لم يعد ضروريًا بحكم الظروف، يتوجب عليه إعلام المشغّل بذلك.

من المهمّ أن تعرف

  • ما لم يقدّم العامل المستندات المفصّلة أعلاه، لن تسجّل أيام غيابه كغيابات بسبب مرض الابن\ة، ويحق للمشغّل اعتبارها أيام إجازة، إذا تراكمت لحسابه أيام إجازة، أو اعتبارها إجازة غير مدفوعة الأجر.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات