يحق لموظفي سلك خدمات الدولة الحصول على 8 غيابات في السنة بسبب مرض طفلهم دون سن الـ 16
يحق للعامل استغلال أيام المرضية على حساب أيام المرضية المتراكمة لحسابه، أو على حساب أيام الإجازة المستحقة له، وفقًا لاختياره
باختصار
وفقًا لأحكام نظام خدمات موظفي الدولة، يحق لموظفي سلك خدمات الدولة الحصول على أيام غياب بسبب مرض طفلهم دون سن الـ 16.
- الاستحقاق يتحدد وفقًا لعدد الأطفال:
- حتى 8 أيام في السنة لوالد/ة لطفل/ة واحد/ة
- حتى 10 أيام في السنة لوالد/ة لطفلين
- حتى 12 يوم في السنة لوالد/ة لـ 3 أطفال فما فوق
- الزوجان لا يستطيعان استغلال هذا الاستحقاق عن نفس اليوم وعن مرض نفس الطفل/ة.
- إذا كان الطفل في حضانة العامل بشكل حصريّ، أو إن كان العامل والداً مستقلّاً (وفقًا لتعريفه في قانون مساعدة العائلات التي يعيلها والد مستقل)، الاستحقاق يكون:
- حتى 16 يوم في السنة لوالد/ة لطفل/ة واحد/ة
- حتى 18 يوم في السنة لوالد/ة لطفلين
- حتى 20 يوم في السنة لوالد/ة لـ 3 أطفال فما فوق
- في الحالات التالية، يحق للعامل الحصول على أيام مرضية إضافية:
- أيام مرضية لعمال الدولة على إثر مرض خبيث ألمّ بطفله (حتى سن الـ 18).
- أيام مرضية لعمال الدولة من أجل العناية بطفل مع إعاقة (حتى بعد سن الـ 18).
من هو صاحب الحق؟
- الأب/الأم العامل/ة في سلك خدمات الدولة.
- الاستحقاق يسري على الأب/الأم المتبني، من يستقبل في منزله طفل مُتبنى، أب/أم في عائلة حاضنة، أو الشخص المُلزم وفقًا للقانون بتلبية احتياجات طفل.
- استحقاق العامل مشروط بكون الزوج/ة "أجيرًا/أجيرة" أو "مستقلا/مستقلة"، سواء كان متّبعًا أو لم يكن متّبعًا في مكان عمله/ا منح حقوق مرتبطة بالوالدية.
- هذا الحق لا يُعطى للعامل/ة إذا كانت زوجته/زوجها عاطل/ة عن العمل.
- هذا الحق يُعطى أيضًا للعمال من غير الأهالي، الّذين يعتنون بأبناء أزواجهن/زوجاتهم، لكونهم أزواجًا بالمساكنة.
- أيام غياب الأب/الأم في عائلة حاضنة تُقيّد لحساب العامل فقط إن لم يستغل الوالد البيولوجي أو المتبني استحقاقه لأيام المرضية النابعة عن هذا الحق في نفس الفترة.
عملية تحصيل الحق
- يتوجب على العامل أن يقدّم لمسؤول الموارد البشرية في المكتب/الوحدة تصريحًا عن الغياب من العمل بسبب مرض الطفل، موقّعة من قِبله ومن قِبل الزوج/ة، مع الإشارة إلى ما إذا كان الطفل موجودًا في حضانته بشكل حصري.
- يتوجب على العامل أيضًا أن يرفق مصادقة طبية بشأن مرض الطفل\ة.
- العامل/ة الذي تعمل زوجته/زوجها بشكل مستقل يُرفق أحد المستندات التالية:
- مستند يثبت تسجيل الزوج/ة في مؤسسة التأمين الوطني كمشتغل/ة مستقل/ة
- مستند مقدّم لمأمور الضرائب أو صادر عنه، والذي يثبت أنّه يتوفر لدى الزوج/ة دخل من مصلحة تجارية أو من عمل ما في السنة الضريبية
- مستند مصادقة على كونه تاجرًا مرخّصًا وفقًا لقانون ضريبة القيمة المضافة لعام 1976.
- المصادقة على كون الزوج مستقلا تُحدّث مرة واحدة كلّ ستة أشهر، ولا داع لاستصدارها مجددًا قبل انقضاء 6 أشهر. إذا انتهت فترة سريان مستند المصادقة، أو إن طرأت تغييرات لا تستدعي وجود مستند كهذا، يتوجب على العامل إعلام المشغّل بذلك.
- الأب/الأم في عائلة حاضنة يُرفق مستندًا يُثبت ذلك. مستند المصادقة هذا يصدر عن المفتش القطري على مجال الحضانة (أو الجهة المخولة بذلك من قِبله)، أو عن جهة خوّلتها وزارة الرفاه بذلك كجهة تنفيذيّة.
دفع مستحقات المرض
دفع مستحقات المرض حينما يتقاسم كلا الوالدين أيام الغياب عن العمل
من الجدير أن نعرف
- طالما لم يقدّم العامل المستندات المفصّلة أعلاه، لن تسجّل أيام غيابه كأيام غياب على إثر مرض ابنه أو ابنته، ويستطيع المشغّل اعتبارها أيام إجازة- إذا توفرت لحساب العمل أيام إجازة، أو أيام إجازة غير مدفوعة الأجر.