يتوجّب على المشغّل الذي توقّف عن إيداع الأموال إلى صندوق التوفير للتقاعد أو إلى التأمين التقاعدي للعامل بسبب وقف عمله، أن يقدّم لهيئة التقاعد أو لصندوق التوفير للتقاعد، الذي تم فيه تمّ إيداع أموال تعويضات العامل، بلاغًا بشأن وضع هذه الأموال
لتفاصيل إضافية، راجعوا البند 4(ج) من أنظمة الإشراف على الخدمات الماليّة (صناديق التوفير للتقاعد) (الدفعات لصندوق التوفير للتقاعد)، لعام 2014
ملخّص
يتوجّب على المشغّل الذي توقّف عن إيداع الأموال إلى صندوق التوفير للتقاعد إو إلى التأمين التقاعدي للعامل بسبب وقف عمله، أن يقدّم لهيئة التقاعد أو لصندوق التوفير للتقاعد، حيث تمّ إيداع أموال تعويضات العامل، بلاغًا بشأن وضع هذه الأموال.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- مشغِّل توقّف عن تحويل الإيداعات إلى صندوق التوفير للتقاعد أو إلى التأمين التقاعدي لعامل أنهى عمله.
كيف ولِمَن نتوجّه؟
- يجب تقديم بلاغ خطّي للهيئة التي تدير صندوق التوفير للتقاعد أو التأمين التقاعدي، حيث تُدار أموال التعويضات الخاصة بالعامل، وإبلاغها باستحقاق (أو عدم استحقاق) العامل بالحصول على أموال التعويضات.
- يجب أن يكون البلاغ مُصاغًا وفقًا للنموذج الوارد المحدَّد الوارد في الأنظمة. للاطلاع على النموذج، انظروا بلاغ بشأن وضع أموال التعويضات.
من المهمّ أن تعرف
- يتوجّب على المشغّل إبلاغ صندوق التوفير للتقاعد أو صندوق الاستكمال عن أيّ حالة يتمّ فيها وقف تحويل الدفعات لعامل معيّن، كما وعليه توضيح سبب وقف الدفعات. لتفاصيل إضافية، راجعوا إبلاغ المشغّل عن توقف المدفوعات لصندوق التوفير للتأمين التقاعدي او لصندوق الإستكمال للعاملين
- في حالات معيّنة، يحقّ للمشغّل استرجاع الأموال التي قام بإيداعها لصندوق التعويضات، وفي حالات أخرى، يحقّ للعامل الحصول على هذه الأموال تحت قيود معيّنة. لتفاصيل إضافية، راجعوا: