المشغّل الذي اقتطع أموال تعويضات الإقالة لموظّفيه لحساب صندوق ادّخار أو مركّب تعويضات في التأمين التقاعدي يكون مؤهّلا في بعض الحالات لمعاودة سحب هذه الأموال
هذه القيمة تستعرض الشروط الأساسية والإجراءات المطلوبة من المشغّل على يد وزارة المالية لغرض استرجاع الأموال
إذا نصّ نظام معيّن لصندوق ادّخار معين على قوانين إضافية وصارمة بخصوص شروط الحصول على الأموال، أو على حظر إعادة الأموال للمشغّل، يجب اتّباع هذا النظام المحدّد
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة 23(أ)(3) من قانون الإشراف على الخدمات المالية (صناديق التوفير التقاعدية)
ملخّص
المشغّل الذي يقتطع أموال تعويضات الإقالة لموظّفيه لحساب صندوق ادّخار مخصص للتعويضات أو لـمركّب التعويضات في التأمين التقاعدي للعامل، يكون مؤهّلا في بعض الحالات لاسترجاع هذه الأموال.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- المشغّل الذي اقتطع أموال التعويضات لموظّفيه لحساب صندوق ادخار أو لمركّب التعويضات في التأمين التقاعدي ويرغب في استرجاع الأموال.
- المشغّل الذي أودع أموالا في صندوق تعويضات مركزي (الذي سيستخدم لدفع تعويضات إقالة لجميع موظّفيه) يستطيع سحب الأموال إذا توجّب عليه دفع تعويضات إقالة لأحد موظّفيه، أو إن توقّف أحد موظّفيه عن العمل دون أن يكون مؤّهلا للحصول على تعويضات وأراد المشغّل استرجاع الأموال التي أودعت من قِبِله لحساب العامل.
- المشغّل الذي اقتطع أموالا لصندوق تعويضات شخصي (صندوق الذي يدار على اسم العامل والأموال المتراكمة فيه مخصّصة للعامل فقط، صندوق ادّخار على اسم العامل أومركّب تعويضات في التأمين التقاعدي) يستطيع استرجاع الأموال في كّل من الحالات التالية:
- إذا توقّف العامل عن العمل لأسباب لا تؤهّله للحصول على تعويضات إقالة (إذا أقيلّ مثلا قبل إتمام سنة كاملة في مكان العمل، أو في أي ظروف أخرى لا تؤهّله للحصول على تعويضات)، بشرط أن تكون المبالغ المودعة في الصندوق "غير" معدّة للتأمين التقاعدي أيضًا (أي أنّ الأموال معدّة للسحب مرة واحدة).
- إذا توقّف العامل عن العمل في ظروف لا تؤهّله للحصول على تعويضات الإقالة (إذا أقيلّ مثلا قبل إتمام سنة كاملة في مكان العمل، أو في أي ظروف أخرى لا تؤهّله للحصول على تعويضات)، والأموال المودعة في الصندوق معدّة أيضًا للتأمين التقاعدي، ولكن تحدد في الاتفاقية الجماعية أو في اتفاقية أخرى أنّها قابلة للاسترجاع.
- إذا أصدرت محكمة العمل أمرًا لصندوق الادخّار يقضي بإعادة الأموال.
مراحل الإجراء
- يجب التوجّه إلى الصندوق واستصدار المستندات اللازمة حسبما يلي.
الأموال المودعة في صندوق تعويضات خاص
- على المشغّل استصدار المستندات التالية:
- إذا صدر قرار من قِبل محكمة العمل بخصوص إعادة الأموال للمشغّل، يتوجّب على المشغّل تحويل قرار المحكمة إلى الصندوق.
- إن لم يصدر أمر يقضي بإعادة الأموال للمشغّل من قِبل الصندوق، يستطيع المشغّل التوجّه إلى الصندوق وتقديم حكم تفسيري صادر عن محكمة العمل والذي يقضي بأنّ العامل توقف عن العمل في ظروف لا تؤهّله للحصول على تعويضات إقالة وأنّ الأموال المودعة في الصندوق ليست معدّة أيضًا للتأمين التقاعدي، أو أنّها معدة أيضًا للتأمين التقاعدي، ولكن تحدّد في الاتفاقية الجماعية أو في اتفاقية أخرى أن هذه الأموال قابلة للاسترجاع.
- إن لم يتوفّر لدى المشغّل أي حكم صادر عن محكمة العمل، يتوجب عليه التوجّه إلى الصندوق مزوّدًا بالمستندات التالية:
- الاتفاقية التي تحدّد فيها أنّ الأموال قابلة للاسترجاع. مثلاً نسخة عن عقد العمل، والذي حدد فيه أنه يمكن للمشغّل استرجاع الأموال.
- تصريح بأنّ العامل توقّف عن العمل في ظروف لا تؤهله للحصول على تعويضات إقالة،وأنّ الأموال المودعة في الصندوق ليست معدّة أيضًا للتأمين التقاعدي، أو أنّها معدة أيضًا للتأمين التقاعدي، ولكن تحدّد في الاتفاقية الجماعية أو في اتفاقية أخرى أن هذه الأموال قابلة للاسترجاع.
- حكم قضائي من محكمة العمل يشير للصندوق باسترجاع أموال المشغّل، وعلى المشغّل ان يرسل للصندوق الحكم القضائي خلال 4 أشهر من موعد انهاء العمل او قبل سحب العامل للاموال من الصندوق.
- إذا لم يصدر المشغّل أحد المستندات أعلاه في مواعيدها، والعامل سحب الأموال، لا يستطيع العامل طلب الأموال من الشركة المديرة لصندوق الادخار.
الأموال التي أودعت في صندوق مركزي للتعويضات
- إذا كانت الأموال التي يود المشغّل سحبها معدّة لدفع تعويضات الإقالة للعامل المؤهّل للحصول على تعويضات الإقالة، يتوجب على المشغّل تزويد الصندوق بتعهّد يقضي بدفع تعويضات الإقالة للعامل.
- في جميع الحالات الأخرى، يتوجّب على العامل تزويد الصندوق بأمر محكمة يقضي بإعادة الأموال للمشغّل وأنّ الرصيد المتبقي لدى المشغّل بعد أن تُدفع له المبالغ الذي يطلبها تكفي لدفع تعويضات الإقالة لموظّفيه.
- فيما يتعلق بسحب الأموال المتراكمة في الصندوق المركزي للتعويضات من قبل المشغّل، راجعوا المنشور الدوري لضريبة الدخل رقم 2017/4 التابع لسلطة الضرائب بموضوع الأرصدة المدخرة في صندوق مركزي للتعويضات وأيضا استمارة طلب من المشغّل لسحب المبلغ الزائد في صندوق مركزي للتعويضات.
بلاغ للعامل
- بعد استلام المستندات اللازمة من المشغّل، يُبلغ الصندوق العامل بنيته إعادة الأموال للمشغّل، ويُرفق إلى هذا البلاغ أمر المحكمة أو تصريح المشغّل.
- البلاغ يُرسل للعامل عبر البريد المسجّل على عنوان مسكنه قبل 60 يوم على الأقل من إعادة الأموال إلى المشغّل.
قواعد نظام الصندوق
- قد تكون هناك شروط إضافية لغرض سحب الأموال على يد المشغّل، حسبما يحدده النظام الخاص لصندوق الادخار.
- قد ينص نظام الصندوق على شروط أو متطلبات إضافية وإن لم يستوفها المشغّل لن يكون مؤهّلا لسحب الأموال، رغم استيفائه للشروط الأساسية المفصّلة أعلاه.
- إذا كان نظام صندوق الادّخار يحظر إعادة الأموال للمشغّل، لن تًعاد له الأموال حتى إن كان يستوفي الشروط الأساسية المفصّلة أعلاه.
- نظام الصندوق لا يعفي المشغّل من استيفاء الشروط الأساسية المفصّلة أعلاه والضرورية لغرض استحقاق سحب الأموال.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- المنشور الدوري لسوق المال رقم 2003/5، بتاريخ 27.05.2003 - سحب الأموال على يد المشغّل من صندوق ادخار معد للتعويضات.
- قانون تعويضات الإقالة - المادة 26.
- قانون الإشراف على الخدمات المالية (صناديق التوفير التقاعدية) - المادة 23(أ)(3).