يمكن تقديم إستئناف على قرار إبعاد طالب بشكل دائم وفوري من مؤسسة تربوية يتعلم فيها الطالب، وذلك خلال 14 يوما من يوم حصول والديه على قرار إبعاد الطالب بشكل دائم من المؤسسة التربوية
يمكن تقديم إستئناف لمحكمة الشؤون الإدارية ضد قرار رفض الإستئناف الأول
معلومات مفصلة عن اجراءات الإبعاد تجدونها في صفحة إبعاد طالب بشكل دائم من المؤسسة التربوية
للمعلومات الرسمية راجعوا موقع وزارة التربية

باختصار

تقديم إستئناف على قرار إبعاد طالب بشكل دائم وفوري من مؤسسة تربوية يتعلم فيها الطالب، وذلك خلال 14 يوما من يوم حصول والديه على قرار الإبعاد.

  • تختلف إجراءات إبعاد طالب الصف الثاني عشر من أي طالب في أي مرحلة تعليم أخرى. راجعوا التفاصيل لاحقا

جمهور الهدف وشروط مسبقة

  • الطلاب الذين اتخذ قرار بإبعادهم بشكل دائم من المؤسسة التربوية التي يتعلمون.

مراحل الإجراءات

  • يمكن تقديم إستئناف على قرار إبعاد طالب بشكل دائم وفوري من مؤسسة تربوية يتعلم فيها الطالب، وذلك خلال 14 يوما من يوم حصول والديه على قرار إبعاد الطالب بشكل دائم.
  • تعقد الجلسة لدى لجنة الإستماع في أسرع وقت ممكن، وبالكثير خلال 14 يوما من يوم تقديم الإستئناف.
  • تركيبة لجنة الإستماع:
    1. رئيس اللجنة: مدير اللواء أو المفتش على اللواء أو المفتش على التربية الدينية في اللواء اذا كان الطالب في مؤسسة تربوية دينية.
    2. ممثل عن منظمة المعلمين التي يتبع لها مُعظم معلمي المؤسسة التربوية.
    3. ممثل عن منظمة أولياء الأمور القطرية.
    4. رئيس مجلس الطلاب اللوائية أو نائبه.
    • عندما يدور الحديث عن طالب مستحق للدمج أو طالب مستحق للتعليم الخاص في إطار التعليم العادي، يستدعي مدير اللواء أيضا مفتش التربية الخاصة.
نصيحة
يجوز للطالب ووالديه أن يطلبوا عدم مشاركة ممثل لجنة أولياء الأمور وممثل مجلس الطلاب الللوائي في جلسة مداولات الاستئناف.
  • في حال وجود ظروف ومعطيات حساسة عن الطالب، وكان كشفها لاتخاذ القرار بشأن الطالب قد تؤذيه وتؤثر على خصوصيته، يتوجب على رئيس لجنة الإستماع تحكيم رأيه في الطريقة التي يجب عليهم أن يجدوها من أجل التحدث عن هذه الظروف والأمور أمام باقي الممثلين. هذه الظروف والمعطيات الحساسة قد تكون :
    1. السلوكيات والعادات الجنسية للطالب.
    2. وضع الطالب الصحي.
    3. الوضع الإقتصادي للطالب.
    4. آراء الطالب ومعتقداته الدينية.

التداول في الاستئناف

  • يتوجب على رئيس لجنة الإستماع أن يقيم جلسة التداول في لجنة الإستماع في الموعد المحدد، مع الأعضاء المتواجدين، شرط أن يكون قد أُرسل بلاغ في بريد مسجل حول موعد الجلسة إلى كل الممثلين ووالدي الطالب.
  • في حالة كون الأهل منفردين أو مطلقين، يكفي وجود احدهم في التداول لاعتبار الأمر أنه تم منح فرصة معقولة للادعاء في الموضوع، بشرط أن الوالد الغائب تم دعوته كما هو مطلوب.
  • في حال ان الاهل او الطالب غير متمكنين من اللغة الدراسة في المؤسسة التعليمية، تتم دعوة مترجم او شخص اخر متمكّن من اللغة المدرّسة في المؤسسة التعليمية وبلغة الأهل المحكيّة. يستطيع الأهل احضار شخص من قبلهم.
  • في حالة ان أهل الطالب او الطالب هم صم أو ثقيلو السمع، يدعى للتداول مترجم للغة الاشارات او شخص متمكن من لغة الاشارات. يستطيع الأهل احضار شخص من قبلهم.
  • الأهل يستطيعون طلب ارفاق شخص اخر للتداول من قبلهم. يستطيع هذا الشخص ابداء رأيه أو تفسيراته أمام اللجنة بشرط ان تنطبق الشروط التالية:
    1. هنالك ظروف استثنائية خاصة تسمح بهذا (مثل، شخص على معرفة جيدة بالطالب او عائلته، او الأمر الذي يتم بسببه فحص ابعاد الطالب، جهة مهنية من مجال التعليم ومثلها).
    2. اوضح الأهل رغبتهم بارفاقه للتداول مسبقًا، خلال وقت معقول قبل التداول.
    3. مدير المؤسسة التعليمية يسمح له بابداء تفسيراته بعد سماع الأهل والطالب.

القرار في الاستئناف

  • يُعطى القرار بعد أن يستمع رئيس لجنة الإستماع إلى والدي الطالب و/أو الطالب نفسه، وآراء بقية الممثلين المدعوين إلى الجلسة.
  • عند الكلام عن طالب يستحق الدمج او طالب يستحق التعليم الخاص ويتعلم في مؤسسة تعليمية عادية، على رئيس اللجنة فحص ما قامت به المؤسسة التعليمية لدمج الطالب والاعتبارات لتوجيهه للجنة تنسيب.
  • يُعطى القرار على الإستئناف من قبل رئيس لجنة الإستماع، الذي يقوم بدوره بإعطاء قراره بشكل خطي خلال 3 أيام من انتهاء جلسة التداول مع لجنة الإستماع.
  • يرسل قرار في الاسئتناف الى الأهل ويجب ان تشمل التفاصيل التالية:
    1. متن القرار (قبول او رفض الاستئناف)
    2. الحقائق
    3. تفسيرات القرار، والتي تتطرق لادعاءات الطالب، اهله، وممثلهم، ولاجابات المؤسسة التعليمية لادعاءاتهم. تفسيرات القرار يجب ان تتطرق ايضا لفحص بدائل اقل تطرّف ولاعتبارات تفسير لماذا لا يتم اخذهم بعين الاعتبار.

استئناف على قرار إبعاد طالب في الصف الثاني عشر

  • يقدم الاشتئناف على قرار إبعاد طالب في الثاني عشر لمدير عام وزارة التربية.
  • يجب تقديم الاستئناف خلال 14 يوم من يوم استلام والدي الطالب قرار الإبعاد.
  • يجوز لمدير عام وزارة التربية أن يبت في الاستئناف استنادًا الى المستندات التي قدمت له فقط أو بعد أن يعقد جلسة في الأمر. لا يوجد ما يلزمه بعقد جلسة والاستماع الى ادعاءات الطالب ووالديه.
  • فيما لو قرر مدير عام الوزارة الاستماع الى الطالب ووالديه عليه أن يستدعيهم الى جلسة.

مداولات الاستئناف

  • في حال كان الوالدان منفصلين أو مطلقين يكفي حضور أحدهما الى الجلسة لتعتبر أنه تم منحهما فرصة مواتية لإسماع ادعاءاتهما في الموضوع بشرط أن يكون الوالد الغائب قد استدعى كما يجب.
  • في حال أن الطالب ووالداه غير ضليعين في لغة التعليم الرئيسية في المؤسسة التربوية, يستدعى مترجم أو شخص آخر ضليع بلغة التعليم المتبعة في المؤسسة التربوية وباللغة التي يتحدث بها والدي الطالب. يمكن للوالدين أن يحضرا شخصًا كهذا من طرفهما.
  • في حال كان والدا الطالب أو الطالب نفسه صمّ أو ثقيلي السمع يستدعى للجلسة مترجم للغة الإشارات أو شخص ضليع بلغة الإشارات. يمكن للوالدين أن يحضرا شخصًا كهذا من طرفهما.
  • إذا لم يمثل الطالب أو والداه في الموعد المحدد للجلسة، يقوم مدير عام الوزارة بالبت في قرار الإعاد غيابيا.

القرار في الاستئناف

  • يتخذ مدير عام الوزارة قرار ه في الاستئناف بأسرع وقت ممكن وخلال فترة لا تزيد عن عشرة أيام من موعد تقديم الاستئناف.
  • يرسل قرار الاستئناف الى والدي الطالب ويجب ان تشمل التفاصيل التالية:
    1. متن القرار (قبول او رفض الاستئناف)
    2. الحقائق
    3. تفسيرات القرار، والتي تتطرق لادعاءات الطالب، اهله، وممثلهم، ولاجابات المؤسسة التعليمية لادعاءاتهم. تفسيرات القرار يجب ان تتطرق ايضا لفحص بدائل اقل تطرّف ولاعتبارات تفسير لماذا لا يتم اخذهم بعين الاعتبار.

تقديم إستئناف لمحكمة الشؤون الإدارية

  • يمكن تقديم إستئناف لمحكمة الشؤون الإدارية ضد قرار لجنة الإستماع.

من الجدير أن نعرف

  • يحق لطالب من صف العاشر حتى الثاني عشر إذا كان قد أُبعد عن المؤسسة التربوية في فترة قريبة لفترة إمتحانات البجروت، يحق له إجراء الإمتحانات في نفس السنة الدراسية وفي نفس المؤسسة التي أُبعد .
  • في حال حصلت سلطة التربية والتعليم المحلية (أو من تشغل المؤسسة التربوية) بلاغا حول قرار مدير المؤسسة التربوية بإبعاد طالب بشكل دائم، تقوم سلطة التربية والتعليم المحلية بإجراء الإستعدادات اللازمة لتنسيب الطالب في مؤسسة تربوية أخرى.
  • يتوجب على سلطة التربية والتعليم المحلية إبلاغ والدي الطالب بتفاصيل المؤسسة التربوية الجديدة التي سينتقل إليها الطالب بعد 14 يوما من تقديم القرار (في حال لم يُقدَّم إستئناف) أو بعد الحصول على قرار مدير اللواء (في حال قُدم قرار).
  • لا يمكن إبعاد الطالب حتى يتم اتخاذ قرار بشأن الاستئناف بإبعاده بشكل دائم. في حال تقرر إبعاد الطالب بشكل فوري يمكن أيضًا إبعاده قبل اتخاذ القرار في الاستئناف. لتفاصيل إضافية، راجعوا إبعاد طالب بشكل دائم وفوري من المؤسسة التربوية.
  • لمعلومات إضافية يمكن التوجه لقسم توجهات وشكاوى الجمهور في وزارة التربية والتعليم.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

المراكز الحكومية

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات