يمكن تقديم إستئناف على قرار إبعاد طالب بشكل دائم وفوري من مؤسسة تربوية يتعلم فيها الطالب، وذلك خلال 14 يوما من يوم حصول والديه على قرار إبعاد الطالب بشكل دائم من المؤسسة التربوية
يمكن تقديم إستئناف لمحكمة الشؤون الإدارية ضد قرار رفض الإستئناف الأول
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادّة من 3.6 من المنشور الدوري لمدير عام وزارة التربية والتعليم، 2012/ 6(أ)


تقديم إستئناف على قرار إبعاد طالب بشكل دائم وفوري من مؤسسة تربوية يتعلم فيها الطالب، وذلك خلال 14 يوما من يوم حصول والديه على قرار إبعاد الطالب بشكل دائم من المؤسسة التربوية.

جمهور الهدف وشروط مسبقة

  • الطلاب الذين اتخذ قرار بإبعادهم بشكل دائم من المؤسسة التربوية التي يتعلمون.

الإبعاد بشكل دائم وعلى الفور

مراحل الإجراءات

  • يمكن تقديم إستئناف على قرار إبعاد طالب بشكل دائم وفوري من مؤسسة تربوية يتعلم فيها الطالب، وذلك خلال 14 يوما من يوم حصول والديه على قرار إبعاد الطالب بشكل دائم.
  • في حال قُدم إستئناف في الوقت المحدد، تُقام جلسة تداول لدى لجنة الإستماع في أسرع وقت ممكن، وبالكثير خلال 14 يوما من يوم تقديم الإستئناف.
نصيحة
من ضمن اعضاء لجنة الاستماع يجب ان يكون رئيس مجلس الطلاب اللوائية او نائبه وممثل منظمة اولياء الامور القطرية ( الا اذا طلب الطالب او اهله عدم ادراج هؤلاء الممثلين في التداول).ايضًا، عند الكلام عن طالب يستحق الدمج او طالب يستحق التعليم الخاص في اطار تعليم عادي، يقوم مدير اللواء بدعوه مفتس التعليم الخاص.
  • في حال وجود ظروف ومعطيات حساسة عن الطالب، وكان كشفها لاتخاذ القرار بشأن الطالب قد تؤذيه وتؤثر على خصوصيته، يتوجب على رئيس لجنة الإستماع تحكيم رأيه في الطريقة التي يجب عليهم أن يجدوها من أجل التحدث عن هذه الظروف والأمور أمام باقي الممثلين، بمن فيهم الممثلين الذين لا يعملون في وزارة التربية والتعليم. هذه الظروف والمعطيات الحساسة قد تكون :
    1. السلوكيات والعادات الجنسية للطالب.
    2. وضع الطالب الصحي.
    3. الوضع الإقتصادي للطالب.
    4. آراء الطالب ومعتقداته الدينية.

التداول في الاستئناف

  • يتوجب على رئيس لجنة الإستماع أن يقيم جلسة التداول في لجنة الإستماع في الموعد المحدد، مع الأعضاء المتواجدين، شرط أن يكون قد أُرسل بلاغ في بريد مسجل حول موعد الجلسة إلى كل الممثلين ووالدي الطالب.
  • في حالة كون الأهل منفردين أو مطلقين، يكفي وجود احدهم في التداول لاعتبار الأمر أنه تم منح فرصة معقولة للادعاء في الموضوع، بشرط أن الوالد الغائب تم دعوته كما هو مطلوب.
  • في حال ان الاهل او الطالب غير متمكنين من اللغة الدراسة في المؤسسة التعليمية، تتم دعوة مترجم او شخص اخر متمكّن من اللغة المدرّسة في المؤسسة التعليمية وبلغة الأهل المحكيّة. يستطيع الأهل احضار شخص من قبلهم.
  • في حالة ان أهل الطالب او الطالب هم صم أو ثقيلو السمع، يدعى للتداول مترجم للغة الاشارات او شخص متمكن من لغة الاشارات. يستطيع الأهل احضار شخص من قبلهم.
  • الأهل يستطيعون طلب ارفاق شخص اخر للتداول من قبلهم. يستطيع هذا الشخص ابداء رأيه أو تفسيراته أمام اللجنة بشرط ان تنطبق الشروط التالية:
    1. هنالك ظروف استثنائية خاصة تسمح بهذا (مثل، شخص على معرفة جيدة بالطالب او عائلته، او الأمر الذي يتم بسببه فحص ابعاد الطالب، جهة مهنية من مجال التعليم ومثلها).
    2. اوضح الأهل رغبتهم بارفاقه للتداول مسبقًا، خلال وقت معقول قبل التداول.
    3. مدير المؤسسة التعليمية يسمح له بابداء تفسيراته بعد سماع الأهل والطالب.

القرار في الاستئناف

  • يُعطى القرار بعد أن يستمع رئيس لجنة الإستماع إلى والدي الطالب و/أو الطالب نفسه، وبعدما يستمع إلى مفتش اللواء و/او المفتش العام على المؤسسة التربوية و/أو مدير المؤسسة التربوية، وبعدما يستمع أيضا إلى آراء الممثلين الذين دُعيوا إلى جلسة اللجنة.
  • عند الكلام عن طالب يستحق الدمج او طالب يستحق التعليم الخاص ويتعلم في مؤسسة تعليمية عادية، على رئيس اللجنة فحص ما قامت به المؤسسة التعليمية لدمج الطالب والاعتبارات لتوجيهه للجنة تنسيب.
  • يُعطى القرار على الإستئناف من قبل رئيس لجنة الإستماع، الذي يقوم بدوره بإعطاء قراره بشكل خطي خلال 3 أيام من انتهاء جلسة التداول مع لجنة الإستماع.
  • رسالة عن القرار في الاسئتناف يجب ان تشمل التفاصيل التالية:
    1. متن القرار (قبول او رفض الاستئناف)
    2. الحقائق
    3. تفسيرات القرار، والتي تتطرق لادعاءات الطالب، اهله، وممثلهم، ولاجابات المؤسسة التعليمية لادعاءاتهم. تفسيرات القرار يجب ان تتطرق ايضا لفحص بدائل اقل تطرّف ولاعتبارات تفسير لماذا لا يتم اخذهم بعين الاعتبار.
    4. يجب ذكر في الرسالة انه يمكن الالتماس لمحكمة الامور الادارية على قرار ابعاد طالب بشكل دائم.

تقديم إستئناف لمحكمة الشؤون الإدارية

  • يمكن تقديم إستئناف لمحكمة الشؤون الإدارية ضد قرار لجنة الإستماع.

من المهمّ أن تعرف

  • يحق لطالب من صف العاشر حتى الثاني عشر إذا كان قد أُبعد عن المؤسسة التربوية في فترة قريبة لفترة إمتحانات البجروت، يحق له إجراء الإمتحانات في نفس السنة الدراسية وفي نفس المؤسسة التي أُبعد .
  • في حال حصلت سلطة التربية والتعليم المحلية (أو من تشغل المؤسسة التربوية) بلاغا حول قرار مدير المؤسسة التربوية بإبعاد طالب بشكل دائم، تقوم سلطة التربية والتعليم المحلية بإجراء الإستعدادات اللازمة لتنسيب الطالب في مؤسسة تربوية أخرى.
  • يتوجب على سلطة التربية والتعليم المحلية إبلاغ والدي الطالب بتفاصيل المؤسسة التربوية الجديدة التي سينتقل إليها الطالب بعد 14 يوما من تقديم القرار (في حال لم يُقدَّم إستئناف) أو بعد الحصول على قرار مدير اللواء (في حال قُدم قرار).
  • لا يمكن إبعاد الطالب حتى يتم اتخاذ قرار بشأن الاستئناف بإبعاده بشكل دائم. في حال تقرر إبعاد الطالب بشكل فوري يمكن أيضًا إبعاده قبل اتخاذ القرار في الاستئناف. لتفاصيل إضافية، راجعوا إبعاد طالب بشكل دائم وفوري من المؤسسة التربوية.
  • لمعلومات إضافية يمكن التوجه لقسم توجهات وشكاوى الجمهور في وزارة التربية والتعليم.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

المراكز الحكومية

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات