من قدموا طلبًا لمخصصات تمريض وهم معنيّون بالاستئناف على القرار الذي اتخذ بشأن مدى اتكالهم على الغير، بإمكانهم تقديم استئناف للجنة الاستئناف
إذا كنتم معنيّين بالاستئناف على قرار لجنة الاستئناف (أو الاستئناف على قرار بشأن المخصصات غير مرتبط بتحديد الاتكالية)، فمن الممكن تقديم استئناف لمحكمة العمل اللوائية
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني


من قدموا طلبًا لـ مخصصات التمريض وهم معنيّون بالاستئناف على قرار موظف الدعاوى بخصوص مدى اتكالية المؤمّن على الغير في النشاطات اليومية وحاجته للعناية، بإمكانهم تقديم استئناف للجنة الاستئناف.

  • تعمل لجنة الاستئناف في ثلاثة مواقع في البلاد (الشمال، المركز وجنوب البلاد) لسكان كل منطقة على حدة، بموجب ما هو مفصل في موقع مؤسسة التامين الوطني.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

  • المؤمّنون الذين أجروا فحص أداء وظيفي في إطار طلبهم لمخصصات تمريض وكانوا هم، أو الموكلون عنهم، معنيّين بالاستئناف على القرار الذي تم اتخاذه بالنسبة لمدى إتّكالهم على الغير (في حال ان الاستئناف رُفض كليًا أو أنه تم تحديد اتكالية بنسبة جزئية).

مراحل الإجراء

  • يجب تقديم الاستئناف لفرع مؤسسة التأمين الوطني المسؤول عن الطلب، "خلال 60 يومًا" من اليوم الذي تم فيه تسليم مقدم الطلب البلاغ بصدد طلبه.
  • يجب أن يكون الاستئناف مفسّر ومفصل، ويجب إرفاق وثائق تدعم ادعاءات المستأنِف (إذا وُجدت).
  • يجب الاشارة إذا كنتم معنيين أن تُعقد جلسة النقاش بحضور مقدم الاستئناف (أو ممثل عنه)، او أن تكون الجلسة بغيابهم، وتعتمد على الوثائق فقط.
  • تتم مناقشة الاستئناف في لجنة الاستئناف خلال 60 يومًا من اليوم الذي تم فيه تسليم طلب الاستئناف.
  • يتم إرسال الدعوة لجلسة لجنة الاستئناف لمقدّم الاستئناف 14 يومًا على الاقل قبل موعد البحث (إلا في حال موافقة مقدم الاستئناف أن يمثُل للفحص خلال فترة أقصر).
  • تفحص اللجنة، المكونة من طبيبين، مقدم الاستئناف، ولكنها مخولة (بموافقته) أن تنظر في طلبه اعتمادًا على الوثائق فقط.
  • يحق لمقدم الاستئناف أن يكون ممثَلًا من قبل أي شخص من قبله، وضمن ذلك الطبيب المختص بأمراض الشيخوخة.
  • يحق للجنة الاستئناف أن تلغي أو تغير قرار موظف الدعاوى في المواضيع التالية:
    • مدى اتكالية المؤمّن على مساعدة الغير
    • الحاجة للعناية بالمؤمّن
    • الفترة التي كان فيها المؤمّن متعلق بمساعدة الغير أو بحاجة الى عناية
  • يتم تسليم قرار اللجنة خطيًا، حسب الظروف، لوكيل مقدم الطلب او لشخص آخر يمثله. اذا طلب ذلك، يتم تسليم المستأنِف (أو ممثله) أيضًا نسخة عن القرار، تفسيراته ووجهة نظر طبيبه المختص (اذا حضر جلسة اللجنة).

عدم المثول أمام اللجنة

  • في حال عدم مثول المستأنِف أمام اللجنة في الموعد الذي تمت دعوته إليه، يتم تعيين موعد جديد للجلسة.
  • اذا لم يَمثُل المستأنف أمام اللجنة في الموعد الجديد الذي تم تعيينه، ايضًا، ولم يبلغ عن ذلك 24 ساعة على الأقل قبل التئام الجلسة، أو أنه لم يقدم سببًا معقولًا، فاللجنة مخولة أن تبحث وأن تقرر في الاستئناف بغيابه. إذا لم تستطع اللجنة أن تقرر في حالته، يتم رفض الاستئناف.

استرجاع مصاريف السفر

  • من يمثل أمام اللجنة، يستحق الحصول على استرجاع مصاريف السفر من بيته إلى مكان التئام اللجنة، حسب التسعيرة المتعارف عليها في المواصلات العامة.
  • المستأنف الذي ليس باستطاعته استخدام المواصلات العامة، بسبب وضعه الصحي او بسبب موقع سكناه، مستحق لاسترجاع بموجب التسعيرة الأقل للمواصلات التي تلائم الظروف.
  • للحصول على الاسترجاع، يجب تعبئة استمارة خاصة تقدم في المكان الذي التأمت فيه جلسة اللجنة وإرفاق الإيصالات التي تشير على مصاريف السفرة.

الاستئناف على قرار لجنة الاستئناف

  • من الممكن الاستئناف على قرار لجنة الاستئناف في محكمة العمل اللوائية.
  • يجب تقديم الاستئناف الى محكمة العمل اللوائية خلال 12 شهرًا من اليوم الذي تم فيه استلام البلاغ الخطي بالنسبة لقرار لجنة الاستئناف.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا الاستئناف على قرار لمؤسسة التأمين الوطني.
  • لدى الاستئناف لمحكمة العمل اللوائية من الممكن الحصول على مساعدة قضائية مجانًا من دائرة المساعدة القضائية في وزارة العدل (يتم تقديم المساعدة بدون اشتراط لمعايير اقتصادية).
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات