المناطق المشتركة في البيت المشترك (كبيت الدرج والملجأ) تابعة لجميع أصحاب الشقق، وهي ليست مُلكيّة خاصة لأيٍّ منهم
يحقّ لكلّ ساكن استخدام المناطق المشتركة بصورة معقولة دون حاجة لموافقة سائر أصحاب الشقق ما لم يُقرَّر غير ذلك في الدستور أو في الاجتماع العام للسكان، وما لم يضرّ بقدرة سائر أصحاب الشقق على استعمال المناطق المشتركة بصورة معقولة
يمكن أن ينصّ دستور البيت المشترك على أنّ جزءًا من المناطق المشتركة تابعة لشقّة معيّنة، ما لم يدر الحديث عن مناطق مخصّصة لاستخدام جميع أصحاب الشقق
لتفاصيل إضافية، راجعوا المادة 55 من قانون الأراضي
ملخّص
لا يمكن لأصحاب الشقق في البيت المشترك اعتبار المناطق المشتركة في البناية منطقة خاصّة بهم، فالمناطق المشتركة تابعة لجميع أصحاب الشقق.
- كلّ المناطق المشتركة تابعة وبشكل مشترك لجميع أصحاب الشقق، إلا إذا تقرّر غير ذلك في دستور البناية.
- إذا لم يُقرَّر غير ذلك في الدستور أو في الاجتماع العام للسكان، يحقّ لكلّ ساكن استخدام المناطق المشتركة بصورة معقولة، دون حاجة لموافقة سائر أصحاب الشقق، وذلك ما لم يضرّ بامكانية أصحاب سائر الشقق على استعمال المناطق المشتركة بصورة معقولة.
- بالنسبة لجزء من المناطق المشتركة (السقف مثلا)، يمكن أن ينصّ دستور البناية على أنّها تابعة لإحدى الشقق، وفي هذه الحالة تصبح مُلكًا لصاحب تلك الشقّة.
- بالنسبة للمناطق المشتركة المخصّصة لاستخدام جميع أصحاب الشقق (مثلا بيت الدرج، المصاعد والملاجئ)، لا يمكن أن ينصّ الدستور على أنّها تابعة لشقّة معيّنة.
دعوى لمفتّش العقارات
- إذا وقع خلاف بين أصحاب الشقق حول هذه المسألة، يحقّ لأصحاب الشقق أو للجنة البناية تقديم دعوى لمفتّش تسجيل العقارات للحسم في هذه القضيّة.
- لمزيد من التفاصيل، انظروا [[رفع دعوى إلى مفتش تسجيل الأراضي
]].
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
- الرابطة لثقافة المسكن
- "شيل- שי"ל" - خدمات الاستشارة للمواطن
- العيادة القانونية للتجسير وحل النزاعات - جامعة حيفا
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون الأراضي، لعام 1969 - المادّة 55، تعديل (المادّة 64) (الدستور الموجود لأصحاب الشقق في البيت المشترك).