العامل الذي يستقيل من عمله عقب نقل سكنه من بلدة خارج منطقة التطوير إلى بلدة ضمن منطقة التطوير، يستحق تقاضي تعويضات، كما لو تمت إقالته.
تسري هذه القاعدة على الشخص المقيم في البلدة الجديدة لمدة 6 أشهر على الأقل، وبشرط أن ينطوي الانتقال إلى البلدة الجديدة على صعوبة في متابعة العمل
يتوجب على العامل حمل عبء الإثبات بأنّه استقال من مكان عمله عقب نقل مكان سكنه، وبأنّ هذا الانتقال أثّر على قدرته على متابعة العمل في نفس مكان العمل السابق
من غير المنطقي مطالبة العامل بمتابعة العمل في نفس مكان العمل بعد الانتقال إلى مسكن آخر، إذا كان البعد بين مكان العمل ومكان السكن الجديد ينطوي على أعباء جمّة بالنسبة للعامل

تفاصيل الحكم القضائي

المستوى القضائيّ:محكمة العمل اللوائية في حيفا
اسم الملفّ:مناقشة سريعة ضمن صلاحية قاضِ 17801-12-08
التاريخ:09.10.2010
رابط:صيغة الحكم القضائي

خلفية وقائعية

  • عمل العامل كمدرّب للياقة البدنية في الخضيرة ابتداءً من تاريخ 01.04.2015.
  • خلال فترة عمله، كان العامل مقيمًا في مدينة الخضيرة.
  • في تاريخ 31.8.08 استقال العامل من عمله عقب نقل مسكنه إلى نتسيرت عيليت، ليقيم مع صديقته.
  • ادّعى العامل أنّه وفقًا لـ المادة 8 من قانون تعويضات الإقالة، يحق له تقاضي تعويضات إقالة، إذ أنّه استقال عقب نقل مكان سكنه من بلدة واقعة خارج منطقة التطوير إلى بلدة واقعة ضمن منطقة التطوير.
  • ادّعت المشغّلة أنّ "انتقال العامل للسكن في نتسيرت عيليت مع صديقته لا يشكّل سببًا لاستحقاقه لتعويضات إقالة" وأنّه كان بإمكانه متابعة العمل لديها حتى بعد نقل مكان السكن.

الحكم القضائي الصادر عن محكمة العمل

  • المادة 8 من قانون تعويضات الإقالة تنص على أنّ استقالة العامل النابعة عن نقل مكان السكن من بلدة واقعة خارج منطقة التطوير إلى بلدة واقعة ضمن منطقة التطوير تعتبر بمثابة إقالة.
  • النظام 12 من أنظمة تعويضات الإقالة (حساب التعويضات والاستقالة التي تعتبر بمثابة إقالة) ينص على أنّ هذه القاعدة تسري على الحالات التي يقيم فيها العامل في البلدة الجديدة التي انتقل إليها لمدة 6 أشهر على الأقل، ويشير إلى أنّ نتسيرت عيليت هي بلدة واقعة ضمن منطقة التطوير.
  • يتوجب على العامل حمل عبء الإثبات بأنّه استقال عقب نقل مكان سكنه. في هذا الصدد، يُطرح السؤال هل أثّر نقل مكان السكن على قدرة العامل على متابعة العمل في نفس مكان عمله السابق
  • أثبت العامل أنّه انتقل للسكن من الخضيرة إلى نتسيرت عيليت وأنّه يسكن في هذه البلدة منذ 6 أشهر، وذلك من خلال تقديم المستندات التالية:
    • مستند "مقيم"، الصادر عن بلدية نتسيرت عيليت، وفيه تصادق البلدية على أنّ العامل هو من سكان نتسيرت عيليت.
    • مصادقة بلدية نتسيرت عيليت على "بطاقة ركن المركبات" في المدينة، والذي استصدره العامل بحكم كونه من سكان المدينة.
    • اتفاقية إيجار تثبث أنّ العامل يستأجر مسكنًا في نتسيرت عيليت.
    • مستندات مصادقة مختلفة صادرة عن سلطات الضرائب، التي تشير إلى أنّ العامل مقيم في نتسيرت عيليت.
  • يجب رفض ادعاء المشغّل بأنّ العامل كان قادرًا على متابعة العامل لدى المشغّلة، كما في السابق، فمن غير المنطقي مطالبته بمتابعة العمل في الخضيرة، إذ أنّ البلدتين تبعدان عن بعضهما البعض مسافة كبيرة نسبيًا، ممّا يشكّل عبئًا على العامل.
  • على ضوء ما جاء أعلاه، قبلت المحكمة دعوى العامل وألزمت المشغّلة بدفع التعويضات المستحقة له.

مدلول

  • العامل الذي يستقيل عقب نقل مكان سكنه من بلدة خارج منطقة التطوير إلى بلدة ضمن منطقة التطوير، (كما هو مفصل في البند 12(ب) للأنظمة) يستحق تقاضي تعويضات، كما لو تمت إقالته، إذا أثبت توفر الشرطين التاليين:
    1. العامل مقيم لمدة 6 أشهر على الأقل في البلدة الجديدة التي انتقل إليها.
    2. نقل مكان السكن يصعّب عليه متابعة العمل في مكان عمله السابق.
  • من غير المنطقي مطالبة العامل بمتابعة العمل في نفس مكان العمل بعد أن انتقل للسكن في بلدة أخرى، إذا كانت البلدتان تبعدان عن بعضهما البعض مسافة كبيرة نسبيًا، مما يشكّل عبئًا على العامل.

حكم قضائي مشابه

راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات