على الشخص المعني بالتبرع بأحد أعضاء جسمه لقريب له، الحصول على مصادقة لجنة تقييم محلية
يُحظر على متلقي العضو إعطاء أي مقابل للمتبرع، ويُحظر على المتبرع قبول أي مقابل عن تبرعه بالعضو
يجتاز المتبرع والمتبرَّع له فحوصات ملاءمة طبية، وتقييمات سيكولوجية واجتماعية
يُعطى القرار النهائي في الطلب من قبل مدير عام وزارة الصحة
لتفاصيل إضافية، راجعوا منشور مدير عام وزارة الصحة رقم 10/13 من يوم 01.08.2013
ملخّص
التبرع بعضو من الجسم لأحد الأقارب محكوم بمصادقة لجنة تقييم محلية، تعمل في المستشفى الذي ستُجرى به عمليتا أخذ العضو وزراعته.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- الشخص المعني بالتبرع بأحد أعضاء جسمه لقريب له.
- الشخص المعني بتلقّي عضو متبرَّع به من أحد أقاربه.
قريب العائلة بغية التبرع بالأعضاء
- قريب العائلة بغية التبرع بالأعضاء هو واحد ممن يلي:
- شريك/ة الحياة (بمن فيهم أزواج بالمُساكَنَة)؛
- الأب/الأم؛
- الإبن/الإبنة؛
- الأخ/الأخت؛
- الجد/الجدة؛
- الحفيد/الحفيدة؛
- العم/العمة؛
- إبن العم/إبنة العم؛
- إبن الأخ/إبنة الأخ؛
- النسيب/النسيبة.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- على المتبرع الراغب بالتبرع بأحد أعضاء جسمه لقريبه، تقديم طلب للمصادقة على أخذ العضو، إلى لجنة تقييم محلية في المستشفى حيث من المزمع إجراء عمليتي أخذ العضو وزراعته.
مراحل الإجراء
تقديم طلب إلى لجنة التقييم المحلية
- على المتبرع أن يعبئ إستمارة طلب تبرع من الحي.
- تُقدَم إستمارة الطلب إلى لجنة تقييم محلية، موجودة في المستشفى حيث من المزمع إجراء عمليتي أخذ العضو وزراعته.
فحوصات وتقييمات للمتبرع والمتبَرَّع له
- بعد تقديم الطلب، يجري المستشفى حيث من المزمع إجراء عمليتي أخذ العضو وزراعته، فحوصات وتقييمات للمتبرع والمتبرَّع له – كل منهما على حدة.
- الهدف من الفحوصات هو التأكد من أن المتبرع والمتبرَّع له مؤهلان لاجتياز عملية الإستئصال والزراعة.
- فيما يلي الفحوصات والتقييمات التي تُجرى للمتبرع والمتبرَّع له:
- فحوصات الملاءمة الطبية وفقاً لنوع العضو المتبرَّع به.
- تقييم نفسي/ سيكولوجي يُجريه طبيب نفسي/أخصائي نفسي.
- تقييم اجتماعي يُجريه عامل إجتماعي.
مصادقة المركز الطبي المخوَّل
- بعد إجراء الفحوصات والتقييمات، يصادق المركز الطبي المخوَّل (المستشفى حيث من المزمع إجراء عمليتي أخذ العضو وزراعته) عبر إستمارة الطلب، على أن المتبرع والمتبرَّع له وُجدا ملائمين طبياً بحسب الفحوصات، كي يجتازا عملية التبرع والزراعة، وتُرفق التقييمات التي أُجريت بخصوصهما.
التنازل عن السرية الطبية
- بعد أن يصادق المركز الطبي المخوَّل على أن المتبرع والمتبرَّع له وُجدا ملائمين طبياً بحسب الفحوصات التي أُجريت، لاجتياز عملية التبرع والزراعة، يقوم منسّق زراعة اعضاء بأخذ توقيع المتبرع على مكتوب التنازل عن السرية الطبية، الذي يتيح لأعضاء اللجنة استلام جميع المواد الطبية المتعلقة بالمتبرع، بما فيها معلومات عن وضعه النفسي ومكوثات سابقة في المستشفيات.
مصادقة لجنة التقييم المحلية
- بعد تعبئة الطلب، يقوم منسق عمليات الزراعة بتحويل الطلب إلى لجنة تقييم محلية.
- تصادق اللجنة على الطلب فقط بحال استيفاء جميع الشروط التالية:
- المتبرع ملائم من ناحية طبية ونفسية لإعطاء التبرع، ولا يوجد بحالته الطبية والنفسية خشية من تعريض صحته للخطر أو من المس بقدرته الوظيفية على أثر التبرع، بشكل يتجاوز المخاطرة العادية المألوفة في هذا النوع من العمليات.
- المتبرع وافق بإرادته الحرة وبوعي صافٍ على التبرع (ليس بضغط عائلي، إجتماعي، إقتصادي أو آخر).
- أعطى المتبرع والمتبرَّع له الموافقة الواعية للعمليات الطبية المرتبطة بإجراء أخذ العضو وزراعته، كالمطلوب في قانون حقوق المريض.
- لم يعطِ المتبرع موافقته من أجل الحصول على مقابل أو وعد بمقابل، الذي يُعتبر تلقّيه أو إعطائه محظورين وفق القانون، أو من أجل الحصول على الدفع أو استرداد المصاريف التي تُعطى للمتبرع وفقاً للقانون.
- المتبرع يفهم أن بإمكانه التراجع عن موافقته في أي وقت، إلى حين أخذ العضو، وهو لن يتحمل أية مسؤولية جنائية أو مدنية جرّاء ذلك.
- وُجد المتبرع ملائماً من الناحية الطبية والنفسية للزراعة.
- لا مانع آخر للمصادقة على الطلب، بما في ذلك الوضع العائلي للمتبرع.
- بحال لم تقتنع اللجنة باستيفاء كل الشروط أعلاه، سترفض طلب أخذ العضو، وتسلّم بلاغاً برفض الطلب للمتبرع والمتبرَّع له.
- بحال صادقت اللجنة على طلب أخذ العضو، ستقوم بتحويل الطلب إلى مدير عام وزارة الصحة كي يصادق عليه.
مصادقة مدير عام وزارة الصحة
- بعد أن تصادق اللجنة على الطلب، تقوم بتحويل طلب أخذ العضو إلى مصادقة مدير عام وزارة الصحة (أو إلى من خوّله بذلك بواسطة المركز الوطني لزراعة الأعضاء)، وتُرفق كافة التبريرات وكل مادة أخرى استخدمته اللجنة في اتخاذها القرار:
- بحال قرر المدير العام أنه لم تُستوفَ الشروط المطلوبة للمصادقة على التبرع (كلّها أو جزء منها)، سيرفض طلب أخذ العضو، ويسلّم قراره المشروح للمتبرع والمتبرَّع له خلال 7 أيام من موعد مصادقة اللجنة على القرار.
- بحال قرر المدير العام المصادقة على قرار اللجنة، سيقوم بإبلاغ مدير المركز الوطني لزرع الأعضاء بذلك، كي يقوم الأخير بإعطاء المصادقة ل المركز الطبي المخوَّل والذي تتبع له لجنة التقييم المحلية، على تنفيذ أخذ العضو وزراعته (تُعطى المصادقة خلال 24 ساعة من موعد تسليم قرار المدير العام إلى مدير مركز زراعة الأعضاء).
استئناف
- يمكن الإستئناف ضد قرار لجنة التقييم وقرار مدير عام وزارة الصحة إلى محكمة الشؤون الإدارية.
حظر الحصول على مقابل أو إعطاء مقابل عن التبرع بعضو
- يحظر على المتبرع وعلى كل شخص أخر الحصول أو منح مقابل بسبب التبرع بأعضاء (وهذا عند التبرع بأعضاء متبرّعٍ على قيد الحياة، وأيضاً عند التبرع بأعضاء متبرّعٍ متوفي).
- بالرغم من هذا، يسمح الحصول على المقابل التالي، والذي لا يعتبر مقابل ممنوع:
- موافقة شخص ما على التبرع بعضو وهو على قيد الحياة لشخص أخر، وهذا بعد رفض أقرباء ومعارف الشخص الأخر بتبرعه بعضو لأقرباء أو معارف هذا الشخص، مثلاً - زراعة كلية متبادلة من متبرع حي.
- إسترجاع مالي مقابل التكاليف التي صرفها المتبرع والمحدّدة في القانون. لمعلومات حول قائمة المصروفات المسموحة راجعوا صفحة طلب لإعادة مصروفات لمتبرع بالأعضاء.
- تمويل تكاليف دفن وتكاليف تسفير جثة شخص أخرجت أعضاءه بعد موته بهدف زراعتها.
- مقابل منحته منظمة معترف بها (بمصادقة وزير الصحة) ووفق شروط صادق عليها الوزير.
من المهمّ أن تعرف
- بحال لم يكن من الممكن إجراء عملية أخذ العضو وزراعته في المركز الطبي المخوَّل، يقوم مدير المركز الوطني لزراعة الأعضاء بتحديد من هو المركز الطبي المخوَّل الذي ستُجرى فيه عملية أخذ العضو أو زراعته.
- يستحق العامل الغياب من العمل حتى 7 أيام في السنة من أجل رعاية ومرافقة زوج/ة أو والد/ة تبرع بالأعضاء. لتفاصيل إضافية، راجعوا:
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
شكر وتقدير
- كُتبت المعلومات الأصلية الواردة هنا بمساعدة نقابة الأطباء في إسرائيل.