يتوجب على كل هيئة عامة تشغّل أقل من 100 عامل، ضمان أن يشملوا على الأقل 3% من ذوي المحدودية
يتوجب على كل هيئة عامة تشغّل 100 عامل وأكثر، ضمان أن يشملوا على الأقل 5% من ذوي المحدودية الجدية
يتوجب على كل هيئة عامة يزيد عدد عامليها عن 25، تعيين مسؤول تشغيل لذوي المحدودية


يتوجب على الهيئات العامة ضمان التمثيل اللائق لذوي المحدوديات في صفوف العاملين لديها.

لمن أُعِدَّ الحق

ما هي الهيئة العامة؟

  • الهيئة العامة هي كل واحدة مما يلي:
    • الوزارة، أقسامها ووحداتها المعتمدة؛
    • الكنيست؛
    • الجيش الإسرائيلي؛
    • شرطة إسرائيل وخدمة السجون
    • السلطة المحلية
    • الشركة التي يكون نصف قوتها المصوتة أو الحق بتعيين نصف عدد مجلسها الإداري على الأقل، بيد إحدى الوزارات أو السلطة المحلية.
    • الشركة المقامة بموجب قانون؛
    • الشركة الحكومية كما هي معرّفة بقانون الشركات الحكومية، 1975، والتي أقرها وزير القضاء بموافقة الوزراء المعرّفين ضمن القانون المذكور؛
    • الهستدروت الصهيونية العالمية؛
    • الوكالة اليهودية لأرض إسرائيل؛
    • الهيئات الخاضعة لرقابة مراقب الدولة وفق المادة 9 من قانون مراقب الدولة مثل: الوزارات، مؤسسات الدولة، السلطات المحلية، الشركات الحكومية والمصانع والمؤسسات المدعومة من قبل الدولة.

غايات التمثيل اللائق في الهيئات العامة

الهيئة العامة التي تشغّل أقل من 100 عامل

  • يتوجب على كل هيئة عامة تشغّل أقل من 100 عامل، ضمان أن يشملوا على الأقل 3% من ذوي المحدودية، وذلك بموجب القرار الحكومي الصادر بتاريخ 30.11.2014 والذي يلزم القطاع العام بتشغيل عمال ذوي محدوديات بنسبة 3% من مجمل العاملين.

الهيئة العامة الكبيرة التي تشغّل أكثر من 100 عامل

  • إبتداءً من 01.01.2017 يتوجب على كل هيئة عامة كبيرة تشغّل 100 عامل وأكثر، ضمان أن يشملوا على الأقل 5% من ذوي المحدودية الجدية، وذلك بموجب التعديل رقم 15 من قانون مساواة حقوق ذوي المحدودية.
    • عند القيام بحساب عدد العاملين لفحص التمثيل اللائق، يجب إدخال عدد العمال المباشرين لدى نفس الهيئة فقط، دون عدّ عمال شركات المقاولة ومقدّمي الخدمات، مثل: عمال النظافة أو عمال الحراسة والأمن المشتغلين لدى نفس الهيئة.
    • في الجيش الإسرائيلي وعند عدّ العاملين بغية فحص التمثيل اللائق، يُؤخذ بالحسبان فقط الجنود الذين يؤدون الخدمة الإلزامية العادية وفق الإلتزام بتأدية الخدمة الدائمة، والذين ليسوا بوظيفة محارب أو مساند قتال.
    • في شرطة إسرائيل وخدمة السجون وعند عدّ العاملين بغية فحص التمثيل اللائق، لا يُؤخذ بالحسبان أفراد الشرطة والسجانون أو من يعمل بوظيفة قتالية.

عملية تحصيل الحق

أفعال لتحقيق التمثيل اللائق لعمال ذوي محدوديات

  • يتوجب على المشغّل الذي لا يوجد بين عماله تمثيل لائق لذوي المحدودية كالمطلوب وفق القرار الحكومي والقانون، العمل على تحقيق هذا التمثيل، بما فيه عن طريق إجراء ملاءمات في مكان العمل لذوي المحدوديات.
  • يستطيع المشغّل التوجه لجميع العمال وسؤالهم إن كان أي منهم من ذوي المحدوديات، وذلك لاستكمال الإستيضاح الذي يجريه من أجل إيفائه بواجب التمثيل اللائق، لكن لا يحق له إلزامهم بالتعريف عن أنفسهم كأشخاص ذوي محدودية،
  • يحق للمشغّل أن يطرح على المرشح أسئلة متعلقة بمحدوديته إذا كان هدف السؤال هو التمكن من إشغال وظائف تصب بخانة التمثيل اللائق أو لفهم ما هي الملاءمات المطلوبة للمرشح.
  • بغية تعزيز التمثيل اللائق، يحق للمشغّل التصرف بإطار خطة تسعى لتفضيل توظيف أو ترقية ذوي المحدودية، بحال كانوا مؤهلين للمنصب أو الوظيفة ويملكون مؤهلات شبيهة بتلك الموجودة عند مرشحين آخرين لهذا المنصب أو الوظيفة.
  • تشمل المؤهلات الشبيهة: خلفية أكاديمية مشابهة بحال كانت مطلوبة جذرياً لتنفيذ العمل، وخبرة مهنية مشابهة بحال كانت مطلوبة جذرياً لتنفيذ العمل.
  • بغية تعزيز التمثيل اللائق في الوزارات ووحداتها المعتمدة:
    • يحق للحكومة تخصيص وظائف، يتم فيها قدر الإمكان، تشغيل مرشحين مؤهلين للوظيفة من بين ذوي المحدودية فقط، بحال لم يكونوا ممثَّلين كما يجب.
    • يحق للحكومة إعطاء الأولوية للمرشحين ذوي المحدودية، بحال لم يكونوا ممثلين كما يجب، شريطة أن يملكوا مؤهلات شبيهة بتلك الموجودة لدى مرشحين آخرين.

التبليغ ومراقبة مدى إيفاء المشغّل العام الكبير بالتزامات التمثيل اللائق لعاملين ذوي محدودية جدية

  • تجري عملية فحص مدى استيفاء التمثيل اللائق من قبل مؤسسة التأمين الوطني .
    • تقوم المؤسسات التي تملك معلومات عن هوية الأشخاص الذين يستوفون تعريف ذوي المحدودية الجدية مثل: مؤسسة التأمين الوطني، وزارة الدفاع، وزارة الصحة، وزارة الرفاه وغيرها، بتحويل التفاصيل لمؤسسة التأمين الوطني حتى تاريخ 31 آذار-مارس من كل عام، وتشمل أرقام هويات كل من استوفى بالسنة الفائتة شروط تعريف الشخص ذي المحدودية الجدية.
    • يقوم المشغّلون العامون الكبار بتحويل أرقام هويات العاملين لديهم إلى مؤسسة التأمين الوطني، وذلك حتى التاريخ المذكور ذاته.
  • تقوم مؤسسة التأمين الوطني بمقارنة بيانات عاملي الهيئة العامة مع بيانات ذوي المحدودية المعروفين لدى مختلف الأجهزة، وذلك لتبليغ المشغّلين إن كانوا يستوفون متطلبات القانون.
  • مفوضية مساواة فرص العمل، تنشر بموقعها على الإنترنت مدى إيفاء كل مشغّل عام كبير بغاية التمثيل الموضوعة -

خرق وجوب التمثيل اللائق لذوي المحدودية الجدية

خرق وجوب التمثيل اللائق في الهيئات العامة

  • يتوجب على كل مشغّل عام كبير لم يفِ خلال إحدى السنوات بالغاية المنشودة التي يكون فيها 5% من عامليه من ذوي المحدوديات الجدية، أن ينشر عبر موقعه على الإنترنت، ولغاية 31 تشرين الأول-أكتوبر من نفس السنة، خطة سنوية لتحقيق تشغيل عاملين من ذوي المحدودية الجدية.
  • يجب أن تشمل الخطة أيضاً، تعليمات بخصوص إضافة مسألة تشغيل أو ترقية عاملين من ذوي المحدودية الجدية، ممن يملكون مؤهلات شبيهة لتلك الموجودة عند مرشحين أو عاملين آخرين، تخصيص وظائف لعاملين ذوي محدودية جدية والتوجه للجهات التي تعنى بدمج ذوي المحدوديات، بغية إيجاد مرشحين.
  • راجعوا المعلومات للمشغلين - منظور البرنامج السنوي لزيادة نسبة العاملين ذوي المحدودية على موقع مفوضية مساواة حقوق ذوي المحدودية.
  • يحق لمفوضية مساواة حقوق ذوي المحدودية إصدار أمر للمشغّل بتسليم معطيات حول الإيفاء بواجب التمثيل اللائق المطلوب منه (أمر تسليم).
  • كما ويحق للمفوضية إصدار أمر لمشغّل عام كبير كي يتخذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق تشغيل ذوي المحدودية، بحال لم يعيّن مسؤولاً مختصاً أو لم ينشر خطة سنوية أو أنه لا يطبقها (أمر تمثيل لائق).
  • يحق للمفوضية تقديم دعوى مدنية ضد المشغّلين الذين لا يوفون بالتزاماتهم، وكذلك تقديم دعوى جنائية ضد مشغّلين خرقوا أمر تسليم أو أمر تمثيل لائق.
  • يلقي القانون مسؤولية شخصية على المدير الفاعل، مدراء القوى البشرية والمسؤولين عنهم، لتحقيق أحكام القانون المتعلقة بالموضوع.

خرق وجوب التمثيل اللائق في الوزارات ووحداتها المعتمدة

  • تقوم مفوضية سلك الدولة بالنشر عبر موقعها على الإنترنت، نِسب الإلتزام بالهدف لدى الوزارات ووحداتها المعتمدة.
  • يحق لمفوض سلك الدولة إتخاذ إجراءات إنفاذ ضد الوزارات أو وحداتها المعتمدة، التي لا تفي بغايات التمثيل اللائق.

خرق وجوب التمثيل اللائق في الجيش الإسرائيلي

  • لا يقوم الجيش بنشر خطته السنوية لتعزيز تشغيل عاملين ذوي محدودية جدية عبر موقعه على الإنترنت، بل يقدّم تقريراً للجنة العمل والرفاه والصحة في الكنيست، حتى تاريخ 1 تموز-يوليو من كل سنة، حول مدى التزامه بغاية التمثيل والخطة السنوية التي وضعها.
  • ليس هناك صلاحية لتفعيل أوامر ضد الجيش ولا تسري في الجيش مسؤولية شخصية على الضباط والقادة.

مسؤول شغل ذوي المحدوديات

  • يتوجب على كل هيئة عامة يزيد عدد عمالها عن 25، وأيضاً الوزارات ووحداتها المعتمدة بغض النظر عن عدد العاملين لديها، تعيين مسؤول شغل ذوي المحدودية.

من المهم أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات