يتوجب على من يشغّل 25 عاملاً على الأقل، ضمان أن يكون بينهم تمثيل لذوي المحدوديات
في مكان العمل الذي يضم 100 عامل بالحد الأدنى، يتحقق التمثيل اللائق بحال كان حتى 3% على الأقل من العمال هم ذوو محدوديات
يتوجب على المشغّل العمل من أجل تحقيق التمثيل اللائق بواسطة إجراء ملاءمة مكان العمل لأشخاص مع محدوديات، ويحق له إتباع سياسة التمييز المُصّلح بحال كان لدى ذوي المحدوديات مؤهلات شبيهة لتلك الموجودة لدى بقية المرشحين للوظيفة
تساهم الدولة بتمويل الملاءمات التي يجريها المشغّل بغية ضمان التمثيل اللائق لذوي المحدوديات


تنص المادّة 9 من قانون مساواة حقوق ذوي المحدودية على أن المشغّل الذي يوظف على الأقل 25 عاملاً، ملزم بضمان التمثيل اللائق لذوي المحدوديات بين عماله.

من هو صاحب الحق؟

عملية تحصيل الحق

  • يتوجب على المشغَل الذي لا يوجد بين عماله تمثيل لائق لذوي المحدوديات، السعي لتحقيق التمثيل اللائق، مثلاً من خلال إجراء ملاءمة مكان العمل لأشخاص مع محدوديات.
  • تساهم الدولة أيضاً في تمويل الملائمات لضمان التمثيل اللائق لأشخاص ذوي محدودية.
  • بغية تعزيز التمثيل اللائق، يحق للمشغّل التصرف بإطار خطة تسعى لتفضيل توظيف أو ترقية ذوي المحدودية، بحال كانوا مؤهلين للمنصب أو الوظيفة ويملكون مؤهلات شبيهة لتلك الموجودة عند مرشحين آخرين لهذا المنصب أو الوظيفة.
  • تشمل المؤهلات الشبيهة: خلفية أكاديمية مشابهة بحال كانت مطلوبة جذرياً لتنفيذ العمل، وخبرة مهنية مشابهة بحال كانت مطلوبة جذرياً لتنفيذ العمل.
  • ليس إلزاماً نشر التفضيل بإعلانات البحث عن مرشحين، لكنه قد يعزز التمثيل اللائق، لأنه يشجع ذوي المحدودية على التقدم للوظيفة.
  • يستطيع المشغّل التوجه لجميع العمال وسؤالهم إن كان أي منهم من ذوي المحدوديات، وذلك لاستكمال الإستيضاح الذي يجريه من أجل استيفائه واجب التمثيل اللائق، لكن لا يحق له إلزامهم بالتعريف عن أنفسهم كأشخاص ذوي محدودية.
  • يحق للمشغّل أن يطرح على المرشح أسئلة متعلقة بمحدوديته إذا كان هدف السؤال هو التمكن من إشغال وظائف تصب بخانة التمثيل اللائق أو لفهم ما هي الملاءمات المطلوبة للمرشح.

وجوب التمثيل اللائق بأماكن عمل تضم على الأقل 100 عامل

  • بموجب أمر التوسيع لتشجيع وزيادة توظيف ذوي المحدوديات، يقوم كل من يوظف 100 عامل بالحد الأدنى (ما عدا الدولة)، بضمان أن يكون 3% من عماله على الأقل هم ذوو محدوديات.
  • بحال لم يكن المشغّل عضواً في منظمة تابعة لرئاسة النقابات المهنية، عليه التأكد من أن 3% على الأقل من عماله، صحيح لأيلول-سبتمبر 2016، هم أشخاص ينطبق عليهم تعريف شخص ذي محدودية وفق قانون مساواة حقوق ذوي المحدودية.
  • بحال كان المشغَل عضواً في منظمة تابعة لرئاسة منظمات الأعمال، يكون الواجب بموجب الاتفاقية الجماعية - حددت لجنة المرافقة لتنفيذ أمر التوسيع لتشجيع وزيادة تشغيل الأشخاص مع محدودية بأن الأشخاص مع محدودية هم أشخاص ينطبق عليهم تعريف شخص ذي محدودية وفق قانون مساواة حقوق ذوي المحدودية ويستوفون أيضاً أحد المعطيات التالية:
    • أُقرّت لهم إعاقة بنسبة 40% وما فوق، من قبل مؤسسة التأمين الوطني، وزارة الدفاع، ضريبة الدخل أو وزارة الصحة.
    • كانوا قد اجتازوا تأهيلاً مهنياً بغية استيعابهم في العمل، من قبل مؤسسة التأمين الوطني، وزارة الرفاه أو وزارة الصحة.
  • بغية الوفاء بوجوب ضمان التمثيل اللائق، يجب التأكد من أن ذوي المحدودية يشكّلون 3% من مجمل العاملين الذين تنطبق عليهم وعلى مشغلهم علاقة عامل-مشغِّل.
  • مع ذلك، يجدر الإنتباه للحالات التالية:
    • بفرع البناء، لا يتم حسبان عمال البلاط، البناء، القصارة والحدادة.
    • مشغِّل بفرع موسمي، عدد العمال المقرِّر يتم تحديده بتاريخ 1 كانون الثاني من كل عام وبحسب متوسط عدد العمال في الأشهر ال 12 السابقة.
    • عمال مقاول ومقدمو خدمات (مثل: عمال شركات النظافة والصيانة أو عمال شركات الحراسة والأمن) غير محسوبين ضمن عمال طالب العمل، بل ضمن عمال المشغّل المباشر (المقاول).
    • الموظفون الذين يعملون لدى المشغِّل في إطار مصنع محمي، يُحسبون ضمن عمال المشغِّل إذا ما استوفوا كافة المعايير التالية:
      1. يعملون لدى المشغِّل كي يتم استيعابهم عنده.
      2. تتوفر علاقة عامل-مشغِّل بينهم وبين المصنع المحمي.
      3. ليسوا موظفين لديه لمدة تزيد عن 6 أشهر عن طريق المصنع المحمي،
      4. التشغيل بواسطة المصنع المحمي، لا يزيد عن 6 أشهر
      5. هم يتلقون راتباً لا يقلّ عن الحد الأدنى من الأجور (يشمل الحد الأدنى الملاءَم).
  • يتوجب على كل من يشغّل 100 عامل أو اكثر تعيين مسؤول تطوير تشغيل عمّال مع محدوديات في المنظمة. لتفاصيل اضافية راجعوا مسؤول انخراط ذوي المحدودية بمكان العمل.

خرق وجوب إعطاء التمثيل اللائق لذوي المحدوديات

  • يمكن تقديم دعوى ضد المشغّل الذي يخرق وجوب إعطائه تمثيلاً لائقاً لذوي المحدوديات، في محكمة العمل. يحق للمحكمة أن تأمر المشغّل بدفع تعويضات بالقيمة التي ترتئيها، حتى لو لم يحصل أي ضرر نتيجة الخرق، كما ويحق للمحكمة إصدار أمر منع أو أمر فعل (مثلاً الأمر بتوظيف عمال أو إجراء ملاءمات)، بحال رأت أن منح التعويضات فقط غير منصف.
  • يمكن تقديم شكوى الى مفوضية مساواة حقوق ذوي المحدودية حول خرق واجب التمثيل اللائق والقيام بملاءمات لأشخاص مع إعاقة. تستطيع المفوضية اتخاذ الاجراءات التالية باسم مقدّم الشكوى:
    • اصدار أمر إتاحة يلزم المشغّل بتنفيذ ملاءمات بحسب القانون
    • إصدار إجراءات جنائية ضد من يخرق الواجب.
    • تقديم دعوى مدنية - باسم المفوضية أو باسم شخص مع إعاقة.
    • لمعلومات إضافية راجعوا: موقع مفوضية مساواة الحقوق لأشخاص مع إعاقة.
  • من يوظف 100 عامل على الأقل وهو عضو منظمة تابعة لرئاسة منظمات الأعمال، ولم يفِ بواجب التمثيل اللائق لـ 3% يُطالب بإظهار أنه اتخذ التدابير التالية:
    • عيّن موظفاُ مسؤولاً عن توظيف أشخاص ذوي محدودية.
    • وضع خطة سنوية لمسألة توظيف ذوي المحدودية. على الخطة أن تشمل تعليمات حول تفضيل توظيف ذوي المحدودية، ما داموا مؤهلين للوظيفة ويملكون مؤهلات شبيهة لتلك الموجودة لدى مرشحين آخرين. بحال كان المشغّل شركة، يتوجب إظهار أن الخطة صودق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة.
    • توجه لثلاثة أطراف مختلفين متخصصين باستيعاب موظفين ذوي محدودية، مثل:

من المهمّ أن تعرف

راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

تشريعات وإجراءات

توسُّع ونشرات