تتناول هذه الصفحة تنفيذ قرار قضائي بإخلاء مستأجر في دائرة الإجراء
إذا لم يمتثل المدين، بعد تقديم طلب تنفيذ القرار القضائي، بالإنذار بإخلاء العقار المستأجر خلال المهلة الزمنية المحددة فيه، يمكن للدائن أن يطلب من دائرة الإجراء إخلاء العقار المستأجر وتسليمه إليه، دون إشعار خاص للمدين
لمعلومات رسمية راجعوا موقع سلطة التنفيذ والتحصيل
استمارات

باختصار

  • يمكن لكل من فاز بقرار قضائي بإخلاء مستأجر التوجه إلى دائرة الإجراء لتنفيذ القرار القضائي، وتقديم طلب تنفيذ القرار القضائي.
  • يتم تنفيذ القرار القضائي بواسطة دائرة الإجراء بعد تبليغ المدين وإنذاره بضرورة تنفيذ القرار القضائي خلال المهلة الزمنية المحددة في الإنذار.
  • أما الإخلاء الفعلي سيتم فقط بعد أن يقدم الدائن طلباً صريحاً بذلك على الاستمارة المخصصة، كما هو مفصل لاحقاً.
إنتبهوا
لا تتطرق هذه الصفحة الى إخلاء مستأجرين محميين أو إخلاء عقارات بموجب قانون حماية المستأجر.

من يهمه الأمر

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

مراحل الإجراء

  • بعد فتح الملف سيتم إرسال تحذير للمدين يُطلب فيه إخلاء العقار المستأجر خلال المهلة الزمنية المحددة في التحذير.
  • إذا لم يخلِ المدين العقار المستأجر خلال المهلة الزمنية المحددة، يمكن تنفيذ الإخلاء بواسطة مكتب دائرة الإجراء، دون إعطاء إشعار إضافي للمدين، وبعد أن يقدم الدائن طلب إخلاء.

طلب إخلاء من طرف الحائز على القرار

دخول العقار المستأجر وإخلائه وتسليمه

  • إذا لم يتم إخلاء العقار المستأجر خلال الموعد المحدد في التحذير، سيدخل مدير مكتب دائرة الإجراء إلى العقار، ويخليه، ويسلمه لمن يستحقه حسب القرار القضائي خلال 14 يوماً من انتهاء الفترة المحددة في التحذير.
  • يمكن للدائن أن يطلب تمديد فترة الإخلاء في أي وقت لفترات إضافية لا تزيد عن 14 يوماً كل واحدة، ويتم إبلاغ المدين والطرف الثالث الحائز على العقار أو جزء منه بذلك.

استئناف

  • على قرار المسجل يمكن الاستئناف على النحو التالي:
    • إذا كان الملف يتعلق بشؤون عائلية، يجب تقديم استئناف مباشرة إلى المحكمة لشؤون العائلة خلال 15 يوماً من يوم تبليغ القرار للمستأنف. (إذا صدر القرار بحضوره، يجب تقديم الاستئناف خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القرار). للحصول على معلومات حول إجراءات الاستئناف الحق في الاستئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء دون حاجة الحصول على اذن.
    • إذا لم يكن الملف يتعلق بشؤون عائلية:
      • إذا منح مسجل دائرة الإجراء في القرار إذناً بالاستئناف، يجب تقديم الاستئناف إلى محكمة الصلح خلال 20 يوماً من تاريخ تبليغ القرار للمستأنف (وإذا صدر القرار بحضوره - يجب تقديم الاستئناف خلال 20 يوماً من تاريخ صدور القرار).
      • إذا لم يمنح مسجل دائرة الإجراء في القرار إذناً بالاستئناف، يجب تقديم طلب إذن استئناف إلى محكمة الصلح خلال 20 يوماً من تاريخ تبليغ القرار للمستأنف (وإذا صدر القرار بحضوره، يجب تقديم الاستئناف خلال 20 يوماً من تاريخ صدور القرار).
      • للحصول على معلومات حول طريقة تقديم الطلب والإجراء راجعوا طلب السماح بالاستئناف على قرار مسجل دائرة الاجراء.

من الجدير أن نعرف

أموال منقولة وجدت في العقار خلال الإخلاء

  • إذا وُجدت في العقار وقت الإخلاء أو بعده أموال منقولة لم يخرجها المُخلى، سيسلمها مدير مكتب دائرة الإجراء للحفظ، ويمكنه بيعها بعد فترة زمنية معقولة. إذا كانت أصولاً قابلة للتلف (مثل الطعام) - سيبيعها مدير مكتب دائرة الإجراء فوراً.

ادعاءات طرف ثالث

  • إذا كان هناك طرف ثالث حائز على العقار أو جزء منه وأثبت أمام مسجل دائرة الإجراء أنه يستحق الحيازة على ذلك العقار أو ذلك الجزء، يمكن لمسجل دائرة الإجراء تعليق الإخلاء، طالما لم يكتمل، للفترة التي يحددها، لتمكين الطرف الثالث من التوجه إلى المحكمة والحصول على أمر وقف إجراءات.
  • يمكن لمسجل دائرة الإجراء أن يشترط التعليق بتقديم كفالة.

مدين عاد بعد الإخلاء

  • إذا عاد المدين أو شخص آخر من طرفه بعد الإخلاء واستولى بشكل غير قانوني على العقار الذي تم إخلاؤه، يمكن للدائن أن يطلب من دائرة الإجراء إعادة إخلاء العقار وتنفيذ القرار القضائي.
  • في مثل هذه الحالة لن يتم إرسال إشعار للمدين أو لمن استولى على العقار من طرفه حول الإخلاء وموعده.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات