الدائن الذي صَدّر لصالحه حكم قضائيّ بإخلاء عقار مؤجّر، يستطيع تقديم طلب لتنفيذ الحكم القضائيّ في إحدى دوائر الإجراء والتنفيذ في البلاد
موعد تقديم الطلب يتغيّر وفقًا لبنود الحكم القضائيّ والظروف التي صدر فيها الحكم
لتفاصيل إضافية، راجعوا موقع سلطة التتفيذ والإجراء والجباية
باختصار
الدائن الذي صدر لصالحه حكم قضائيّ بإخلاء عقار مؤجّر يستطيع تقديم طلب لتنفيذ الحكم القضائيّ في إحدى دوائر الإجراء والتنفيذ في البلاد.
من يهمه الأمر
- الدائن الذي صدر لصالحه حكم قضائيّ بإخلاء عقار مؤجّر.
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- يجب تعبئة استمارة اتخاذ اجراءات - إخلاء/ اتخاذ فعل / إضافة امر فعل (استمارة 505), وإرفاق المستندات التالية:
- نسخة مصدّقة من قرار المحكمة (نسخة موقّعة ومختومة بختم سكرتارية المحكمة أو المحكمة الدينية التي صدر عنها القرار).
- إذا لم يظهر العنوان الكامل في القرار وظهر بدلاً من ذلك رقم القسيمة والحوض فيجب إرفاق مخطط من البلدية.
- في حال تسليم البلاغ بالإخلاء يجب إرفاق نسخة منه.
- تفاصيل الحساب البنكي للفائز أو محاميه (الذي سيتم تحويل الأموال التي تم جمعها كجزء من التنفيذ إليه).
- يجب ذكر تفاصيل المدين (الاسم، العنوان، رقم الهوية، اسم الأب).
- في أجراءات إخلاء المستأجِر (الساكن):
- يجب إرفاق طلب تحذير الذي تم استصداره وتسليمه في بداية الإجراءات لدى فتح الملف.
- يجب إرفاق استمارة أعطاء تعليمات لإخلاء المستأجر وفق قرار الحكم (استمارة 500) وفي البند 3 في الاستمارة, يجب الإشارة الى - X الطلب رقم 988 ("طلب لإعطاء أمر بإخلاء مستأجر حسب قرار حكم").
- يجب تقديم الطلب بالطرق التالية:
- بواسطة البريد الألكتروني أو الفاكس لدوائر الإجراء والتنفيذ التي يدار فيها الملف.
- ارسالية بالبريد لدوائر الإجراء والتنفيذ التي يدار فيها الملف.
- بالتقديم يدويًا لدوائر الإجراء والتنفيذ التي يدار فيها الملف. بعد حجز دور فقط بواسطة موقع حجز الدوار أو هاتف *35592.
موعد تقديم الطلب
- موعد تقديم طلب تنفيذ الحكم القضائيّ بإخلاء عقار مؤجّر يتعلّق ببنود الحكم القضائيّ الصادر في هذا الشأن، وبالظروف التي صدر فيها الحكم القضائيّ:
- إذا تحدّد في الحكم القضائيّ موعد تنفيذ الإخلاء - لا يمكن تقديم طلب التنفيذ قبل انقضاء هذا الموعد.
- إن لم يتحدّد في الحكم القضائيّ موعد تنفيذ الإخلاء -
- إذا صدر الحكم القضائيّ بحضور المدين - يستطيع الدائن تقديم الطلب فقط بعد انقضاء 15 يوم على موعد إصدار الحكم القضائيّ.
- إن لم يصدر الحكم القضائيّ بحضور المدين (على سبيل المثال، إن لم يُقرأ الحكم القضائيّ أمام الأطراف في المحكمة، بل أرسل إليهما عبر البريد) - يمكن للدائن تقديم الطلب فقط بعد انقضاء 15 يوم على موعد تسليم الحكم القضائيّ للمدين.
مراحل الإجراء
إنذار للمدين
- بعد تقديم طلب التنفيذ، يرسل مدير دائرة الإجراء والتنفيذ للمدين إنذارًا بوجوب الامتثال للحكم القضائيّ وإخلاء العقار المؤجّر خلال 20 يوم.
- يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تحديد فترة أخرى:
- في حال إخلاء شقة سكنيّة - فترة لا تقل عن 10 أيام.
- في حال إخلاء عقار آخر ليس شقة سكنيّة - فترة لا تقل عن 20 يوم (ولكن بوجود أسباب خاصّةـ يجوز له تحديد فترة أقصر).
- يُذكر في الإنذار أنّه خلال الفترة المحدّدة، يتوجّب على المدين تسديد الدين وفقًا للحكم القضائيّ أو تقديم طلب لإصدار أمر بتقسيط الدين على دفعات، وإن عجز عن ذلك، يتوجّب عليه المثول لفحص القدرة الماديّة خلال 21 يوم.
كيفية إرسال الإنذار
- يُرسل الإنذار للمدين وللطرف الثالث المؤتمن على العقار أو على جزء منه، وذلك عبر البريد المسجّل، والاحتفاظ بمستند التسليم، أو تسليمه باليد من قِبل مدير دائرة الإجراء والتنفيذ.
- إذا كان العقار مُقفلًا أو لم يكن بالإمكان تسليم البلاغ أعلاه، يُلصق أو يثبّت مدير دائرة الإجراء والتنفيذ البلاغ على مدخل العقار، ويقدّم تقريرًا بذلك.
- يمكن للدائن طلب إرسال الإنذار بنفسه للمدين، وإذا أراد ذلك، يتوجّب عليه الإشارة إلى الأمر في المكان الملائم في استمارة الطلب.
- فقط بعد انقضاء هذه الفترة، يمكن البدء بتنفيذ الحكم القضائيّ. للمعلومات حول تنفيذ الحكم القضائيّ، راجعوا تنفيذ قرار قضائي بإخلاء مستأجر.
ردّ المدين
- بجوز للمدين خلال الفترة المحدّدة في الإنذار الامتثال للأمر وإخلاء العقار المؤجّر.
- إذا قام المدين بإخلاء العقار المؤجّر بعد صدور الحكم القضائيّ وقبل تقديم طلب تنفيذ الحكم القضائيّ، يجوز له تقديم طلب الذي يتضمّن الادّعاء بـ "السداد".
- إذا كان المدين ينوي الاستئناف على الحكم القضائيّ، يمكنه التقدّم لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بطلب تجميد الإجراءات أو التقدّم للمحكمة بطلب تجميد تنفيذ الحكم القضائيّ.
- لمزيد من المعلومات راجعوا: دليل ارشاد للمدين الذي أقيم ضده ملف لتنفيذ بموجب قرار حكم في دائرة الإجراء
استئناف
- يمكن الاستئناف على قرار دائرة الإجراء والتنفيذ من خلال المسار القصير بنفس طريقة تقديم استئناف على قرار في المسار العادي:
- للمعلومات حول الاستئناف على قرار موظف أو مدير دائرة الإجراء راجعوا استئناف على قرار موظف أو مدير مكتب دائرة الإجراء.
- لمعلومات حول الاستئناف على قرار لمسجل دائرة الإجراء والتنفيذ راجعوا استئناف على قرار مسجل دائرة الإجراء والتنفيذ.
من الجدير أن نعرف
- يمكن تقديم طلب تنفيذ الحكم القضائيّ في أيّ من دوائر الإجراء والتنفيذ. مع ذلك، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ تحويل التنفيذ لدائرة أخرى إذا كان الأمر مبرّرًا في ظلّ الظروف، وذلك بعد إعطاء الدائن الفرصة لقول ادّعاءاته.
- إذا تم تحويل تنفيذ الحكم القضائيّ لدائرة أخرى، يُنظر إلى دائرة الإجراء والتنفيذ الأخيرة على أنّها الدائرة التي قدّم لها الطلب منذ البداية (أيّ أنّ الاستئنافات أو طلبات الحصول على إذن بالاستئناف تقدّم للمحكمة الواقعة في منطقة نفوذ هذه الدائرة، وليس للمحكمة الواقعة في منطقة نفوذ الدائرة الأصليّة).
- يتوجّب على المحامين الذين يمثّلون المدينين/الدائنين، أو مكاتب الإرساليات التي تنوب عنهم، تعيين دور مسبق قبل الحضور إلى دائرة الإجراء والتنفيذ إذا أرادوا تقديم أكثر من 5 طلبات في نفس الوقت، بما في ذلك نسخ ورقيّة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
| الإسم | موقع | البريد الإلكتروني | الهاتفالهاتف |
|---|---|---|---|
| سلطة التنفيذ والجباية | موقع | ||
| خدمة الاستشارة للمواطن | موقع | ||
| خط الرد الحكومي المركزي | موقع | إستمارة توجّه |
منظمات الدعم والمساعدة
- لقائمة منظمات المساعدة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ
- خدمات مساعدة للمدينين بموقع سلطة الإنفاذ والجباية
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التنفيذ والإجراء - المواد 6، 7، 11.
- أنظمة دائرة الاجراء - الأنظمة 18، 19.