يحظر إقالة عامل الذي أبلغ مشغّله بأنّه ينوي استقبال طفل في منزله في إطار عائلة حاضنة، بشرط ألا تقل أقدميته في العمل عن 6 أشهر.
يحظر إقالة أي عامل (حتى إذا كانت أقدميته تقل عن 6 أشهر) إذا كان سبب الإقالة هو الحضانة المرتقبة
حظر الإقالة يسري حتى موعد استقبال الطفل، أو حتى انقضاء 9 أشهر على الموعد الذي أعلمت فيه وزارة الرفاه العامل بأنّه سيستقبل طفلا في منزله في إطار عائلة حاضنة
يمكن إقالة العامل فقط بعد الحصول على مصادقة المسؤولة على قانون عمل النساء
في حالات الإقالة المخالفة للقانون، يمكن تقديم شكوى ضد المشغّل في وحدة تطبيق قوانين العمل، وقد تُفرض غرامة على المشغل.
ملخّص
يحظر إقالة عامل ذي أقدمية 6 أشهر فما فوق في مكان العمل، والذي أعلم مشغّله بأنّه ينوي أن يستقبل طفلا في منزله في إطار عائلة حاضنة.
- يحظر على المشغّل إقالة العامل ابتداءً من الموعد الذي يقدّم فيه العامل البلاغ المسبق وحتى موعد استقبال الطفل في منزله، أو حتى انقضاء 9 أشهر على موعد استلام العامل لبلاغ وزارة الرفاه بخصوص استقباله الوشيك لطفل في منزله في إطار عائلة حاضنة لفترة تزيد عن 6 أشهر- حسب الموعد الأسبق بينهما.
- المشغّل الراغب في إقالة عامل في هذه الفترة عليه تقديم طلب إذن بالإقالة:
- يصدر التصريح عن مفتشة قانون عمل النساء، فقط إذا اقتنعت بأنّ الإقالة غير مرتبطة بالحضانة.
- يجوز للمسؤولة عدم إعطاء تصريح، وفقًا لما تراه مناسبًا، حتى إن لم تكن الإقالة مرتبطة بالحضانة، وذلك بعد الاطلاع على جميع الظروف المرتبطة بعلاقات العمل في مكان العمل.
- واجب الحصول على التصريح لإقالة عامل ذي أقدمية 6 أشهر في مكان العمل يسري على جميع الحالات (حتى إذا اتضح بأنّه لا توجد علاقة بين الإقالة والحضانة المرتقبة).
- إذا أقيل العامل دون الحصول على تصريح بذلك يمكن تقديم شكوى ضد المشغّل لدى وحدة تطبيق قوانين العمل، وقد تُفرض غرامة على المشغّل.
- في جميع الأحوال، يحظر إقالة أي عامل (حتى إذا كانت أقدميته في العمل لدى نفس المشغّل تقل عن 6 أشهر) إذا كان سبب الإقالة نابعًا عن الحضانة المرتقبة.
- إقالة عامل بدون تصريح تُعتبر لاغية، ويحق للعامل الحصول على جميع حقوقه وكأنّه لم يُقَل أصلا.
من هو صاحب الحق؟
- العامل أو العاملة الذين تلقوا بلاغًا من وزارة الرفاه مفاده بأنّهم سيستقبلون طفلا في منزلهم في إطار عائلة حاضنة لفترة تزيد عن 6 أشهر، وقاموا هم بدورهم بإعلام المشغّل بنبأ الحضانة المرتقبة.
عملية تحصيل الحق
- يتعين على العامل إعلام المشغل بنبأ الحضانة المرتقبة. (حظر الإقالة يسري ابتداءً من الموعد الذي يعلم فيه العامل مشغّله بنبأ الحضانة المرتقبة). يوصى بإبلاغ المشغّل بذلك خطيًا.
- إذا أقيلَ العامل خلافًا للقانون قبل أن يستقبل الطفل في منزله، أو قبل انقضاء 9 أشهر على موعد استلامه للبلاغ من وزارة الرفاه (الموعد الأسبق بينهما)، تعتبر الإقالة لاغية ويجوز للعامل اتخاذ الخطوات التالية:
- تقديم شكوى ضد المشغّل لدى وحدة تطبيق قوانين العمل.
- مطالبة المشغّل بتعويضات بقيمة الأجر والامتيازات التي يستحقها العامل، كما لو أنّ علاقة العمل بين العامل والمشغّل استمرت، وكما لو أنّ العامل لم يُقَل إطلاقًا.
من المهمّ أن تعرف
- حتى بعد استقبال الطفل في منزل العامل، قد يكون العامل محميًا من الإقالة، حتى إذا خرج في إجازة ولادة للوالدين في العائلة الحاضنة (إجازة حضانة). في هذه الحالة، يحظر إقالة العامل خلال إجازة الحضانة وحتى 60 يوم بعد انتهاء الإجازة.
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون عمل النساء - المواد 9(أ)، 9(ب)، 9(ب1)، 9، 9و.
- قانون تشديد الرقابة على تطبيق قوانين العمل.
توسُّع ونشرات
- مساعدة وحقوق - العائلات الحاضنة على موقع وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي