يحظر المساس بحجم الوظيفة أو بدخل العامل/ة إذا كان/ت والدًا متعاقدًا أو والدة متعاقدة، الذي أعلم المشغّل بنبأ حمل الأم البديلة، إلا إذا صدر تصريح بذلك من وزارة الاقتصاد
تقدّم ضد المشغّل الذي يخرق هذا الأمر شكوى لدى وحدة تطبيق قوانين العمل
إذا تجاوز المشغّل هذا الحظر، يحق للعامل/ة رفع دعوى تعويضات أمام محكمة العمل
هذا البند لا يحول دون المساس المؤقت بحجم الوظيفة نزولا عند طلب العامل/ة بسبب وضعه/ا الصحيّ، ولا يحول دون المساس بالأجر بحكم اتفاقية جماعية، والمساس بالأجر المدفوع وفقًا لإنتاجية العامل/ة، فيما لو انخفضت إنتاجيته لأسباب غير مرتبطة بالمشغّل
لتفاصيل إضافية، راجعوا البنود 9א-9ב من قانون عمل النساء
باختصار
- يحظر على المشغّل المساس بحجم الوظيفة وبأجر العامل/ة إذا كان والدًا/والدة متعاقدًا/ة من لحظة إعلامه للمشغّل بنبأ حمل الأم البديلة وحتى يوم استلام العامل/ة لحضانة الطفل.
- إذا نوى المشغّل المساس بأجر العامل/ة أعلاه، يتوجب عليه تقديم طلب للحصول على تصريح من وزير الاقتصاد.
- يصدر الوزير هذا التصريح فقط إذا اقتنع بأن المساس بالأجر غير مرتبط بالحمل.
من هو صاحب الحق؟
- الوالد/ة المتعاقد/ة، الذي يستوفي جميع الشروط التالية:
- عمل/ت لدى نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل لمدة 6 أشهر على الأقل،
- أعلمَ/ت المشغّل بنبأ حمل الأم البديلة.
عملية تحصيل الحق
- هذا الحق يُعطى تلقائيًا.
- إذا خرق المشغّل هذا الأمر، من الممكن أن تقدّم ضده دعوى لدى وحدة تطبيق قوانين العمل.
- في حال مساس المشغّل بأجر الوالد/ة المتعاقد/ة خلال فترة الحمل بلا حيازة تصريح بذلك، يجوز للعامل/ة تقديم دعوى للحصول على تعويضات من المشغّل، بحجم هذا الأجر. لذلك، يجب رفع دعوى أمام محكمة العمل اللوائية.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون عمل النساء - المادة 9أ, 9ب.