يحظر المساس بحجم الوظيفة أو بدخل العامل/ة إذا كان/ت والدًا متعاقدًا أو والدة متعاقدة، الذي أعلم المشغّل بنبأ حمل الأم البديلة، إلا إذا صدر تصريح بذلك من وزارة الاقتصاد
هذا البند لا يحول دون المساس المؤقت بحجم الوظيفة نزولا عند طلب العامل/ة بسبب وضعه/ا الصحيّ، ولا يحول دون المساس بالأجر بحكم اتفاقية جماعية، والمساس بالأجر المدفوع وفقًا لإنتاجية العامل/ة، فيما لو انخفضت إنتاجيته لأسباب غير مرتبطة بالمشغّل
باختصار
- يحظر المساس بحجم الوظيفة أو بدخل العامل/ة إذا كان/ت والدًا متعاقدًا أو والدة متعاقدة، الذي أعلم المشغّل بنبأ حمل الأم البديلة، وحتى يوم استلامه المولود لحضانته.
- إذا أراد المشغل المساس بحجم الوظيفة للعامل أو بأجره عليه طلب تصريح بذلك من وزيرة العمل
- يمنح الوزير الإذن المطلوب في حال اقتناعه بأن المساس بالجر غير متعلق بموضوع الحمل.
من هو صاحب الحق؟
- الوالد/ة المتعاقد/ة، الذي يستوفي جميع الشروط التالية:
- عمل/ت لدى نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل لمدة 6 أشهر على الأقل،
- أعلمَ/ت المشغّل بنبأ حمل الأم البديلة.
عملية تحصيل الحق
- يحظر على المشغّل المساس بحجم الوظيفة وبأجر العامل أو العاملة من الأهالي المتعاقدين.
- إذا نوى المشغّل المساس بأجر العاملة أو بحجم الوظيفة يجب التوجه اليه وإعلامه بحقكم.
- إذا رفض المشغل العمل بموجب القانون، يمكن للعامل أو العاملة تقديم شكوى لوزارة العمل أو رفع دعوى لمحكمة العمل, أو كلاهما.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون عمل النساء - المادة 9أ, 9ب.