يحظر إقالة عامل ينتظر ولادة طفله، بحكم كونه والد متعاقد ابتداءً من اللحظة التي يُعلم فيها المشغّل بخبر حمل الأم البديلة حتى استلام حضانة الطفل، إلا بتصريحٍ من وزارة الاقتصاد
حظر الإقالة يسري فقط على العامل/ة الذي/التي أتمّ/ت 6 أشهر عمل لدى نفس المشغّل
في حال إقالة العامل بلا إذن، من الممكن تقديم شكوى ضد المشغّل في وحدة تطبيق قوانين العمل
المشغّل الذي يقيل عامل/ة دون إذن بذلك في فترة حمل الأم البديلة، قد تُفرض عليه غرامة مالية
لتفاصيل إضافية، راجعوا البند 9-ه من قانون عمل النساء
ملخّص
بشكل عام، يحظر إقالة عامل/ة ينتظر ولادة طفله/ا، بحكم كونه والداً متعاقداً ابتداءً من اللحظة التي يُعلم فيها المشغّل بخبر حمل الأم البديلة وحتى استلام حضانة الطفل.
- إذا رغب المشغّل في إقالة العامل/ة في هذه الحالة، يتوجب عليه تقديم طلب للحصول على إذن بذلك من قسم التنظيم في وزارة الاقتصاد.
- السلطة المخولة بإصدار تصاريح بالإقالة في هذه الحالة هي مسؤولة قانون تشغيل النساء في وزارة الاقتصاد. التصريح بذلك يُعطى فقط في حال اقتناع المسؤولة بأنّ الإقالة غير مرتبطة بالحمل. يجوز للمسؤولة رفض منح التصريح، وفقًا لما تراه مناسبًا، حتى إن لم تكن الإقالة مرتبطة بالحمل، وذلك بعد اطّلاعها على جميع الظروف المرتبطة بمكان العمل.
- وجوب طلب إذن بالإقالة بخصوص العامل الذي أبلغ المشغّل بخبر الحمل يسري على جميع الحالات (حتى إن بدا ظاهريًا أنّه لا توجد علاقة بين الإقالة والحمل).
- إقالة العامل/ة في مثل هذه الظروف، دون الحصول على إذن بذلك، تكون لاغية، ويحق للعامل/ة الحصول على جميع حقوقه/ا، وكاّنه لم تتم إقالته/ه إطلاقًا.
من هو صاحب الحق؟
- العاملة أو العاملة اللذان يمران بمسار استعارة أرحام، قبيل ولادة الطفل، بحكم كونه والد\ة متعاقد\ة، والذي يستوفي جميع الشروط التالية:
- عمل/ت في نفس مكان العمل لـ 6 أشهر على الأقل
- أعلَم/ت المشغّل بخبر حمل الأم البديلة.
- حظر الإقالة يسري من لحظة إعلام المشغّل بخبر الحمل، وحتى استلام العامل/ة لحضانة الطفل.
عملية تحصيل الحق
- هذا الحق يُعطى تلقائيًا.
- إذا أُقيلَ العامل أو العاملة خلافًا لهذا الأمر، تعتبر الإقالة لاغية، ويحق للعامل/ة اتخاذ الخطوات التالية:
- تقديم شكوى ضد المشغّل في وحدة تطبيق قوانين العمل.
- رفع دعوى للحصول على تعويضات من المشغّل، بحجم الأجر والامتيازات التي كان العامل أو العاملة يستحقّاها ، لو استمرت علاقة العمل بين العامل والمشغّل، ولو لم تحصل الإقالة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
منظمات الدعم والمساعدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون عمل النساء - المواد 9(أ)، 9(ب)، 9 ه (ب)(4)