الجنود المسرحون ومتممو الخدمة المدنية – القومية ممن جمعوا فترة الأهلية المطلوبة، يحق لهم الحصول على رسوم بطالة في سنة تسريحهم الأولى
يحق لمن يتعلم في التأهيل المهني خلال السنة الأولى لتسريحه أن يحصل على دفع رسوم بطالة خلال التعليم
لمعلومات إضافية حول رسوم البطالة للجنود المسرحين- انظروا مع مؤسسة التأمين الوطني
ملخّص
الجنود المسرحون ومتمّمو الخدمة المدنية- القومية يحق لهم الحصول على رسوم البطالة وفق شروط الأحقية.
- عند حساب فترة الأهلية المطلوبة للأحقية يمكن أخذ حتى 6 شور من الخدمة العسكرية أو المدنية بالحسبان.
- كل من بدأ بالدراسة في تدريب مهني تابع لوزارة الاقتصاد في العام الأول من التسريح يُعفى فترة الأهلية.
- من إستقال من عمله في السنة الاولى للتسريح لكي يتعلم مهنة، يُعتبر كأنه ترك العمل لسبب منطقي.
- بعد عام واحد من التسريح يتحوّل الجنود والمتطوعون إلى مواطنين عاديين ويتوجب عليهم استيفاء الشروط العادية المدرجة في القانون.
مبلغ مخصصات البطالة (صحيح لسنة 2024)
- تُحتسب رسوم البطالة بحسب الأجر الذي سبق فترة البطالة.
- بالنسبة لمن بدأ فترة الأهلية في السنة الأولى للتسريح لا تقل في جميع الأحوال عن مبلغ الحد الأدنى المحدد في قانون الجندي - 128.37 شيكل جديد لليوم.
- للتفاصيل حول مبالغ رسوم البطالة في السنوات السابقة، راجعوا موقع مؤسسة التأمين الوطني.
فترة الأحقية
- من بدأوا فترة البطالة في السنة الأولى بعد التسريح، العدد الأقصى لأيام البطالة الذي يمكنهم الحصول عليه هو 70 يوم.
- لمن يتعلمون في التأهيل المهني في السنة الأولى بعد التسريح:
- العدد الأقصى لأيام البطالة في فترة التأهيل المهني هو 70.
- لمن لم ينهوا 12 سنة تعليمية العدد الأقصى لأيام البطالة في فترة التأهيل المهني هو 138.
من هو صاحب الحق؟
- الجنود المسرحون(لا يشمل امن تسرّح لعدم ملائمته) ومن انهوا الخدمة المدنية- الوطنية، حتى عام واحد من يوم تسريحهم، والذين راكموا فترة الأهلية المطلوبة (12 شهر عمل على الأقل من أصل 18 شهر الذي سبقت فترة البطالة، والتي دُفعت خلالها رسوم البطالة).
- عند إحتساب فترة الأهلية يمكن الأخذ بالحسبان حتى 6 أشهر من فترة الخدمة المنتظمة او الخدمة الوطنية، لذلك اصحاب الحق هم من عملوا لمدة 6 أشهر كاملة على الأقل (متواصلة أو غير متواصلة) خلال السنة الأولى لتسريحهم.
- يتوفر الاستحقاق لمتممي الخدمة المدنية- الوطنية إذا ما خدموا تطوعاً لفترة 24 شهرا على الأقل.
- تُعتبر الفتاة التي خدمت لمدة 6 أشهر على الأقل وتزوجت خلال 30 يوماً من اليوم الذي توقفت عن الخدمة، تعتبر كمن خدمت 24 شهرا وتسري عليها شروط الاستحقاق.
المسرّحون من الجيش الدائم
- من تسرّحوا من الخدمة الدائمة يستحقون رسوم البطالة بحسب شروط الأحقية التي تنطبق على أي عاطل عن العمل آخر ليست جندي مسرّح.
- أشهر الخدمة الدائمة تعتبر أشهر عمل (فترة الأهلية) كما العمال الأجيرين.
عملية تحصيل الحق
- بغية الحصول على رسوم البطالة في المرة الأولى يجب التسجيل كتسجيل أولي لمصلحة التشغيل.
- بعد ذلك، يجب المثول في المصلحة كطالب عمل.
- من يتعلم في تأهيل مهني غير ملزم بالمثول في مصلحة التشغيل.
- بالمقابل، يجب تقديم طلب لمؤسسة التأمين الوطني. لمعلومات إضافية عن الإجراء راجعوا تقديم طلب للحصول على مخصصات البطالة.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- قانون التأمين الوطني - بند 170 (ب)
توسّع ونشرات
- كراسة معلومات للجنود المسرحين في موضوع التأمين الوطني من إصدار مؤسسة التأمين الوطني
- كراسة معلومات لمن سرّحت من الخدمة الوطنية في موضوع التأمين الوطني من إصدار مؤسسة التأمين الوطني
- كراسة معلومات للمسرّح من الخدمة الوطنية في موضوع التأمين الوطني من إصدار مؤسسة التأمين الوطني.