فترة الأهلية المطلوبة للحصول على مخصصات البطالة هي فترة العمل التي عملها الأجير قبل أن تحول إلى عاطل عن العمل، وجرى خلالها دفع رسوم التامين الوطني عنه
يمكن التسجيل في مصلحة التشغيل حتى 3 أشهر من يوم التوقف عن العمل، بدون التاثير على فترة الأهلية
لتفاصيل إضافية، راجعوا مؤسسة التامين الوطني
فترة الأهلية لمخصات البطالة هي فترة العمل التي عملها الأجير قبل أن تحول إلى عاطل عن العمل، وخلالها كان مؤمّن بتأمين البطالة وتم دفع رسوم التأمين الوطني عنه.
- تبدأ فترة البطالة في اليوم الذي تم تسجيل الشخص لأول مرة في مكتب مصلحة التشغيل.
المدة الزمنية لفترة الاهلية
- يمكن التسجيل للمرة الأولى في مصلحة التشغيل حتى 3 أشهر من يوم التوقف عن العمل، بدون أن تتأثر فترة الأهلية.
- في هذه الحالة، يتم فحص إذا اكمل طالب العمل 12 شهراً تم فيها دفع رسوم التأمين له من 18 شهرًا سبقت انهاءه العمل، وليس من 18 شهرًا سبقت يوم تسجيله في مصلحة التشغيل.
ماذا تشمل فترة الاهلية
- أشهر العمل
- أيام الإجازة وأيام العيد التي تم مقابلهما حصول على أجر (بديل مالي للإجازة السنوية التي تم دفعها بعد انقطاع علاقة عامل - مشغّل، لا تحتسب ضمن فترة اهلية)
- ايام الحداد
- فترة خدمة إلزامية- حتى 6 اشهر (في الجيش)
- فترة تطوع في الخدمة الوطنية- مدنية - حتى 6 اشهر, لمن انهى فترة تطوع لمدة 24 شهر على الاقل، وايضاّ لمن خدمت 6 اشهر على الاقل وتزوجت خلال 30 يوم من نهاية الخدمة
- فترة الخدمة الاحتياطية
- فترة مرضية التي مقابلها كان استحقاق ل رسوم مرض
- فترة التي مقابلها تم دفع رسوم اصابة عمل
- فترة التي مقابلها تم دفع مستحقات الولادة
- فترة التي مقابلها تم دفع مخصصات حماية الحمل
- اجازة بدون اجر لمدة شهرين، التي ملزم المشغّل ان يدفع فيها رسوم تامين عن العامل.
- فترة التي مقابلها تم الدفع مقابل فترة البلاغ المسبق بالإقالة
- فترة عمل خارج البلاد، في الحالات التالية:
- كان العمل عند مشغّل اسرائيلي وفق عقد عمل متعلّق باسرائيل.
- العمل كان في النمسا، هولندا أو السويد. في شروط معيّنة، يمكن اضاففة فترة الأهلية لمخصصات البطالة التي تراكمت في اسرائيل لفترة الأهلية لمخصصات البطالة التي تراكمت في الدولة التي وقّعت مع اسرائيل على اتفاقية (لقائمة الاتفاقيات الدولية وفروع التأمين الموجود فيها).
ايام تغيّب التي تمدد فترة ال- 18 شهر
- التأهيل المهني، حسب توجيه او بمصادقة مصلحة التشغيل- حتى 12 شهر.
- مرض او حادث الذي لم يتم دفع مستحقات المرض مقابله - حتى 6 اشهر.
- اجازة ولادة, حسب فرع 6 من قانون عمل النساء, اذا لم يتم دفع مستحقات الولادة مقابلها
- فترة حماية الحمل, اذا لم يتم مخصصات حماية الحمل مقابلها
- اجازة بدون اجر بعد الولادة, حسب البند 7 من قانون عمل النساء - حتى 1/4 من عدد الاشهر التي عملت فيهم العاملة, ولكن ليس اكثر من 12 شهر من يوم الولادة.
- تغيَب عن العمل لاسباب لا تتعلق بالعامل- حتى شهر.
راجعوا كذلك
مراجع قانونية ورسمية
أحكام قضائية
تشريعات وإجراءات
توسُّع ونشرات
- كل مراحل البحث عن عمل على موقع مصلحة التشغيل
- البحث عن عمل على موقع مصلحة التشغيل