تنص المادّة 14 من قانون تعويضات الإقالة أن المبالغ الشهرية التي يقتطعها المشغّل لصندوق التعويضات أو صندوق التأمين التقاعدي يمكن أن تسدّ محل "تعويضات الإقالة" وأن المشغّل معفي من تكملة التعويضات عن علاوات الأجر المدفوعة خلال فترة العمل
بدءاً من العام 2008 يسري البند 14 بشكل فوري على المبالغ التي يجب أن يقتطعها المشغّل لتعويضات الإقالة بموجب أمر توسيع التأمين التقاعدي. أما قبل ذلك فقد كان البند يسري فقط في حال وجود اتفاق على ذلك في اتفاقي جمعي أو بإذن من وزير العمل
تشكل هذا المبالغ المقتطعة بديلا كاملا عن مبلغ التعويضات فقط في حال أن المشغّل كان يحول شهريا لصندوق التعويضات 8.33% من أجر العامل. أما إذا كان المبلغ المقتطع أقل من ذلك فعلى المشغّل أن يدفع للعامل تكملة تعويضات عند انتهاء علاقات العمل.
يمكّن فرض هذه التسوية العامل من الحصول على التعويضات المتراكمة لصالحه في الصندوق، حتى لو لم يكن مستحقا لتعويضات الإقالة في نهاية عمله، ولكن في الشروط المفروضة والتي تحدد موعد سحب الأموال من الصندوق

بموجب القانون، يحق للعامل الحصول على تعويضات الإقالة إذا أقيل من مكان عمله أو عند انتهاء علاقات المشغّل والعامل في ظروف معيّنة.

  • تنُصّ المادّة 14 من القانون عأن المبالغ الشهرية التي يقتطعها المشغّل لصندوق المكافآت، وصندوق التقاعد، وتأمين المدراء وما إلى ذلك، يمكن أن تسدّ محل تعويضات الإقالة التي يجب على المشغّل أن يدفعها، وهذا الترتيب يعفي المشغّل من استكمال التعويضات بأثر الرجعي خلال فترة العمل، وهذا اذا تم تحديد ذلك في اتفاقية جماعية أو بمصادقة وزير العمل.
  • بدءاً من سنة 2008 يسري البند 14 بشكل تلقائي على المقتطعات التي يجب على المشغل ارسالها لتعويضات الإقالة بحسب أمر التوسيع في التأمين التقاعدي. قبل هذا، كان يمكن تطبيق الترتيب المحدد في البند 14 على العلاقات بين العامل والمشغّل اذا حدد ذلك في اتفاقية جماعية تسري على المشغل والعامل، او يمكن المصادقة على ذلك من قبل وزير العمل.
  • تشكّل مقتطعات المشغّل بديلا لمبلغ التعويضات الكامل بشرط أن يكون المشغّل قد اقتطع كامل حصته في تعويضات الإقالة - أيّ 8.33% في كل شهر. أما إذا كانت نسبة المبلغ المقتطع أقل من 8.33% فعلى المشغّل أن يكمل مبلغ التعويضات في نهاية علاقات العمل ما دام العامل مستحقا لتعويضات الإقالة.
  • الترتيبات الواردة في المادّة 14 تمنح العامل أموال التعويضات التي تراكمت في الصندوق في حالتي الإقالة والاستقالة على حد سواء، بدون علاقة بالظروف المحيطة وحتى لو لم يكمل سنة عمل كاملة (باستثناء الحالات التي يحرَم فيها العامل من التعويضات نتيجة ارتكابه لأعمال خطيرة)، حتى وإن لم يكمل بعد سنة عمل كاملة. (مع ذلك فهناك قيود مفروضة على موعد وتوقيت سحب الأموال من الصندوق).
  • ابتدا من العام 2008 ، يسري البند 14 للفانون فوريا على المبالغ التي يقتطعها المشغّل لتعويضات الإقالة بموجب أمر توسيع تأمين التقاعد. بموجب أمر التوسيع يجب على كل مشغّل أن يؤمّن جميع العاملين لديه بتأمين تقاعدي شامل واقتطاع مبالغ من تعويضات الإقالة لصالح التأمين التقاعدي، بحيث يسري على هذه المبالغ الترتيب المذكور في البند 14 بشكل فوري وبدون حاجة لاتفاقية جماعية أو تصريح من وزير العمل.
    • وفقًا لأمر التوسيع اعتبارًا من 2014، يسري الواجب على المشغّل باقتطاع 6% من الراتب لمركّب التعويضات في صندوق التوفير للتقاعد أو صندوق التقاعد، ويسري ترتيب المادّة 14 تلقائيًا على هذه المقتطعات.
    • المشغّل الذي يقتطع لمركّب التعويضات 2.33% من تعويضات الإقالة الكاملة (بحيث يقتطع مجمل الـ 8.33% من الأجر لمركّب تعويضات الإقالة)، يمكنه إبلاغ الصندوق خطيًا مع نسخة للعامل أن المادّة 14 تسري أيضا على تعويضات الإقالة الكاملة.
مثال
  • عامل تقاضى أجر 10،000 شيكل جديد في السنوات ال- 5 الأولى من عمله.
  • بعدها، زاد أجره ليبلغ -15،000 شيكل جديد.
  • مبدئيا، الأجر الذي تُحتسب تعويضات الإقالة بموجبه هو 15،000 شيكل جديد (الأجر الأخير والأعلى).
  • بالرغم من ذلك، اذا اقتطع المشغّل 8.33% شهريّا لصندوق التعويضات، وتسري عليه وعلى العامل المادّة 14 من قانون تعويضات الإقالة، فيُعتبر المشغّل كمن أتمّ واجبه بحسب القانون تجاه العامل وهو غير مُلزم بدفع تعويضات إضافية.
  • معنى ذلك أنّه مقابل السنوات ال5 الأولى تم دفع تعويضات الإقالة من أجر 10،000 شيكل جديد وليس بحسب 15،000 شيكل جديد.

متى تسري الترتيبات المذكورة في المادّة 14

  • في ظل أمر التوسيع لتأمين التقاعد الذي ينطبق على جميع المشغّلين - باستثناء أماكن العمل التي تسري بها التسوية المُحسِّنة في التأمين التقاعدي - واعتبارًا من عام 2008، يتوجب على المشغّل تأمين جميع العمال في تأمين تقاعدي شامل وتخصيص بعض من تعويضات الإقالة للتأمين التقاعدي. ووفقًا لأمر التوسيع يتم تطبيق ترتيب المادّة 14 تلقائيًا دون الحاجة إلى إتفاقية جماعية أو مصادقة من وزير العمل. (راجعوا الفقرة أدناه الترتيبات التقاعدية).
    • إذا رغب المشغّل في سريان المادّة 14 أيضًا على تعويضات الإقالة المكملة (بحيث يقتطع مجمل 8.33% من الأجر لمركّب التعويضات)، فيجب عليه تقديم بلاغ خطّي للصندوق مع نسخة للعامل يفي بأن المادّة 14 تسري أيضًا على تعويضات الإقالة المكملة.
  • في السابق وقبل أن يصبح المشغّل ملزما بدفع حصته لتأمين التقاعد بموجب أمر التوسيع لعام 2008، كانت هنالك حالتان يمكن فيهما أن تسري ترتيبات المادّة 14 من قانون التعويضات على العلاقات بين العمل والمشغل:
    • إذا تم تحديد ذلك في اتفاقية جماعية أو،
    • إذا تم منح مصادقة من وزير العمل.
    • حتى عام 2008، في حال عدم توفّر إحدى هاتين الحالتين لم تكن المادّة 14 ينطبق على الأموال التي تراكمت في التأمين التقاعدي. وإذا كان مبلغ التعويضات المتراكم في صندوق التقاعد أقل من مبلغ التعويضات الذي يستحقه العامل، كان على المشغّل أن يدفع للعامل فرقية التعويضات. كما لم يكن العامل المستقيل يستحق الحصول على التعويضات، إلا إذا كانت ظروف استقالته تخوّله بالحصول عليها.


الترتيبات التقاعدية

  • قبل العام 2008، إعتاد جزء من المشغّلين ان يقتطع فقط قسم من أموال تعويضات الإقالة، حسب الإتفاقية الجماعية او عقد شخصي الموقّع مع العاملين.
  • بدءا من العام 2008 يسري قانون تأمين التقاعد الإلزامي. تتبنى التسويات التقاعدية التي حُدّدَت في سوق العمل المادّة 14 بخصوص الأموال التي يجب على المشغّل اقتطاعها لصالح مركب التعويضات، أي على الأموال التي يلزَم المشغل بدفعها لصالح صندوق التعويضات بحسب أمر توسيع للتأمين التقاعدي (6% من الأجر اعتبارًا من العام 2014) بحيث تسري عليها المادة 14 للقانون.
  • يستطيع المشغّل تحويل مبلغ التعويضات الكاملة (8.33% من الأجر) كل شهر للتأمين التقاعدي،

وإذا كان معنيًا بسريان المادّة 14 أيضًا على استكمال تعويضات الإقالة، فيجب عليه تقديم بلاغ خطي للصندوق مع نسخة للعامل، وهكذا يكون معفيا في المستقبل من دفع إضافي لتعويضات الإقالة للعامل.لتفاصيل إضافية، راجعوا دفع تعويضات الإقالة مسبقاً بواسطة المقتطعات الشهرية للتأمين التقاعدي(بند 14)

  • في الحالة التي يستحق فيها العامل الحصول على تعويضات الإقالة، يستكمل المشغّل الفرق مُقابل كل سنة من السنوات التي اودعت فيها المقتطعات للتأمين التقاعدي، وهذا عن طريق حساب جزء تعويضات الإقالة الذي لم يُحول للتأمين التقاعدي (الفرق بين 8.33% من الأجر وبين نسبة الدفعات المقتطعة في كل سنة × الأجر الأخير). يستطيع العامل سحب الأموال المتراكمة في الصندوق. مقابل الأجر الذي لم يقتطع منه مقابله لصندوق التعويضات يحقّ للعامل الحصول على كامل لتعويضات الإقالة. لتفاصيل إضافية، راجعوا حساب تعويضات الإقالة.
  • من واجب المشغل الاهتمام بتحرير المبالغ من الصناديق، ويستوجب عدم تحريرها في الوقت المحدد دفع مبالغ إضافية بسبب التباطؤ في تسديد تعويضات الإقالة.
تحذير
توصي وزارة المالية بعدم سحب أموال التعويضات من صندوق التأمين التقاعدي
سحب أموال التعويضات من التأمين التقاعدي يُقلّل قيمة مخصصات التقاعد الشهرية التي سوف يحصل عليها العامل عند وصوله سن التقاعد بأكثر من 1/3، وقد يقلل أيضًا من مقدار المزايا الضريبية التي يمكن أن يحصل عليها العامل عند التقاعد (إذا استغل الإعفاء الضريبي على تعويضات الإقالة فور تلقيه التعويضات). يمكن أيضًا فرض ضريبة الدخل على أموال التعويضات التي سُحبت أو على جزء منها. نوصي بالتوجه لمستشار ضريبي أو مستشار بشؤون التقاعد للحصول على مشورة فردية.

ماذا يحدث لأموال التعويضات بعد إنهاء العمل؟

  • بشكل عام وحسب أمر توسع للتأمين التقاعدي الشامل في السوق الاقتصادي، لا يمكن إرجاع الأموال التي تم إيداعها، للمشغّل، حتى في الحالات التي إستقال فيها العامل. بالرغم من ذلك، في كل حالة من الحالات التالية يستطيع المشغّل الحصول على الأموال التي إقتطعها لصالح العامل:
    1. في الحالات التي يطلب فيها العامل سحب الأموال بدُفعة واحدة قبل خروجه للتقاعد أو قبل سن 60 أو ليس بسبب إعاقة أو موت، حتى لو اُقيل العامل اوإستقال في ظروف تمنحه تعويضات الإقالة.
    2. في الحالات التي سلبت فيها المحكمة حق العامل في الحصول على التعويضات (مثلا بسبب سرقة، إختلاس او عنف).
  • إذا كان مرسوم التوسّع غير ساري المفعول (مثلا عندما يدور الحديث عن التسوية المُحسِّنة أو عندما يتفق العامل والمشغّل على سريان المادّة 14 قبل 2008)، لا يُمكن إرجاع أموال التعويضات لصندوق التوفير للمشغّل، ذلك يشمل الحالات التي يستقيل فيها العامل. بالرغم من ذلك في كل واحدة من الحالات التالية يحق للمشغّل أن يسترجع الأموال:
    • سلب التعويضات بسبب أعمال شديدة إرتكبها العامل بحسب المواد 16 و- 17 من قانون تعويضات الإقالة.
    • إستقال العامل بظروف لا تمنحه تعويضات الإقالة، ويستوفي احد الشروط التالية:
      1. تم إيداع الأموال لصندوق توفير غير مُعد للمخصصات (اي انه تم إيداع المبلغ في صندوق توفير غير معد للمخصصات، أو أنه يطالب بسحب جميع الأموال مباشرة)؛ أو
      2. تم تحديد إمكانية إرجاع المبلغ للمشغّل من خلال إتفاقية الجماعية او في عقد.
إنتبهوا
لكي يتمكن المشغّل من الحصول على أموال التعويضات من صندوق التوفير التقاعدي (גמל) أو صندوق التقاعد (في حال أنه يستحق تلك الأموال), عليه التوجه لصندوق التوفير التقاعدي أو صندوق التقاعد خلال 4 اشهر من انتهاء التشغيل، وإلاّ يكون بامكان العامل ان يسحب تلك الأموال ولن تكون للمشغّل أي حجة قانونية تجاه الصندوق. مع ذلك يمكن للمشغّل أن يطالب باسترداد تلك الأموال من العامل نفسه.

إقتطاع أموال للتعويضات بموجب المادّة 14 ليس منذ بداية العمل

  • اذا بدأ المشغّل باقتطاع الأموال لصندوق التعويضات ليس منذ بداية العمل بل في موعد متأخر، عندها:
    • اذا كانت نهاية التشغيل تمنح العامل الحق في الحصول على تعويضات الإقالة، فيحق للعامل استلام الأموال المستحقة في الصندوق، بالإضافة إلى أنه يتوجب على المشغّل دفع تعويضات الإقالة في نهاية العمل عن تلك الفترة التي لم يقم بها باقتطاع حصص التقاعد لصندوق التقاعد. سيتم احتساب التعويضات بموجب الراتب الأخير ضعف عدد السنوات التي لم يتم اقتطاع الأموال للصندوق عنها. للحصول على شرح مفصل لكيفية الحساب، راجعوا حساب تعويضات الإقالة.
    • اذا كانت نهاية التشغيل لا تمنح العامل الحق في التعويضات (مثل استقالة العامل في ظروف غير مؤهلة للحصول على تعويضات أو عمل أقل من سنة لدى نفس المشغّل أو في نفس مكان العمل)، فيحق للعامل الحصول على الأموال التي تراكمت في صندوق التوفير للتقاعد ولهذا عليه انتظار وقوع حدث تأميني (الوصول لسن التقاعد أو الإعاقة أو الوفاة) أو عليه الحصول على موافقة المشغّل لسحب الأموال مسبقًا (بحيث لا يعترض المشغّل على سحب الأموال خلال 4 أشهر من إنهاء العمل). في جميع الأحوال، لن يضطر المشغّل أن يدفع للعامل أموالا إضافية غير الأموال المتراكمة في صندوق التقاعد.
  • لتفصيل جميع الظروف التي تمنح الحق بالتعويضات، راجعوا بوابة تعويضات الإقالة.
  • لطريقة إحتساب التعويضات، راجعوا بوابة حساب تعويضات الإقالة.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا احتساب تعويضات الإقالة مع المادّة 14 التي جرى توقيعها خلال فترة التشغيل.

إقتطاع جزء من التعويضات لصندوق الأموال قبل المادّة 14

  • اذا اقتطع المشغّل فقط جزء من تعويضات الإقالة لصندوق التعويضات (مثلا اذا اقتطع كل شهر نسبة معيّنة للراتب التقاعدي حسب الدرجات المحددة في مرسوم التوسّع)، عندها:
  • إذا كانت نهاية التشغيل تمنح العامل حق الحصول على تعويضات الإقالة، يستحق العامل تلقي الأموال المتراكمة في الصندوق، بالإضافة إلى أنه يجب على المشغّل دفع تعويضات الإقالة في نهاية فترة التشغيل مقابل فترة العمل التي لم تُقتطع للصندوق أو الفترة التي اقتطع جزء فقط لتعويضات الإقالة، بغض النظر عما إذا تراكمت الأرباح في الصندوق أم لا. لقراءة الحكم القضائي في هذا السياق أنقروا هنا.
مثال
  • اذا اقتطع مشغل كل شهر 6% فقط للعامل لصندوق التعويضات.
  • تمت إقالة العامل بعد 5 سنوات وكان معاشه الأخير بقيمة 10،000 شيكل جديد.
  • يستحق العامل الحصول على الأموال التي تراكمت في الصندوق (يشمل الأرباح).
  • بالاضافة، يجب على المشغل ان يدفع للعامل جزء من تعويضات التامين التقاعدي (2.33%) في مضاعفات الاجر الاخير * عدد سنوات العمل- أي ما يعادل 13،980 شيكل جديد (2.33% ضرب 10،000 ضرب 60).
  • اذا انتهى التشغيل في ظروف لا تمنح العامل الحق بتعويضات الاقالة (مثال اقالة عامل في ظروف لا تمنح تعويضات او انه عمل اقل من سنة عند نفس المشغل او في نفس مكان العمل)، فيستحق العامل الحصول على اموال تراكمت في الصندوق ولكن من اجل هذا عليه انتظار وقوع حدث تأميني (الاستقالة في سن الاستقالة، الاعاقة او الموت) او ان يكون عليه الحصول على موافقة المشغل على سحب الاموال سابقا لوقتها (يكفي ان المشغل لم يعترض على سحب الاموال خلال 4 اشهر من انهاء التشغيل). في كل حالة، المشغل غير ملزم بدفع اضافة ما للعامل اكثر من الأموال المتراكمة.
  • لتفصيل كل الحالات التي تمنح التعويضات، راجعوا بوابة تعويضات الإقالة.
  • لطريقة إحتساب التعويضات، راجعوا بوابة حساب تعويضات الإقالة.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا احتساب تعويضات الإقالة مع المادّة 14 الذي جرى توقيعه خلال فترة التشغيل.

حجز الأموال الموجودة في صندوق التعويضات حسب المادّة 14 او مركّب التعويضات في الراتب التقاعدي

  • أموال التعويضات التي تم إيداعها لدفع المخصصات (اي ان الأموال لا تدفع كمبلغ واحد للعامل، بل تُدفع كمخصصات شهرية بعد وصوله لجيل التقاعد) او لمركّب التعويضات في الراتب التقاعدي، محمية من الحجز، اي انه لا يمكن حجزها اذا كانت موجودة في صندوق الأموال ولم يتم سحبها.
    • اذا سحب العامل تعويضات الإقالة (ولم يتركها لكي تكّبر حصة مخصصات تقاعد شهرية بعد وصوله سن التقاعد)، فمن الممكن حجزها.
    • اذا قرر العامل ان يحافظ على الأموال في الصندوق لتكبير دفعة التقاعد الشهرية، فيمكن حجز جزء من المخصصات التي ستدفع له كل شهر شرط ان يبقى لديه حد أدنى من المبلغ حسب المحدد في القانون.
  • اذا تم إيداع الأموال لصندوق اموال غير مُعد للمخصصات، يمكن حجزها ابتداءا من الموعد الذي يحق فيه للعامل سحب الأموال (عامة عند نهاية تشغيله)، حتى لو لم يسحبها فعليا.
  • لتفاصيل إضافية، راجعوا حجز أموال التقاعد، أموال التعويضات وأموال أخرى تم إيداعها في صندوق التوفير.

من المهمّ أن تعرف

  • في حالة عدم ايداع الاموال في الموعد، قد يتعذّر ايداعها في وقت لاحق، وهنا تكمن تأكد العامل من اقتطاع الأموال.
راجعوا كذلك

مراجع قانونية ورسمية

أحكام قضائية

عامل تمّ اقتطاع الأموال له لصندوق تعويضات دون سريان البند 14 أو أمر التوسّع يستحق استكمال تعويضات الإقالة حتى المبلغ المحدّد في القانون

تشريعات وإجراءات