المدين الذي قدّم طلبًا עدمج ملّفات وصدر ضده أمر بحظر مغادرة البلاد يستطيع تقديم طلب لإلغاء الأمر
يُلغى الحظر طوال فترة السفر ويُجدّد فور عودة المدين إلى البلاد
يلغي مسجّل دائرة الإجراء الأمر إذا وجد أسبابًا منطقيّة لذلك، ويجوز له وضع شروط للإلغاء، على سبيل المثال، تقديم ضمانات أو وجود كُفلاء

ملخّص

  • المدين الذي قدّم طلبًا لدمج ملّفات الديون وصدر ضدّه أمر بحظر مغادرة البلاد يستطيع تقديم طلب لإلغاء الأمر.
  • يُلغي مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ الأمر إذا وجد أسبابًا منطقيّة لذلك.
  • يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ وضع شروط للإلغاء، بما في ذلك طلب تقديم كفالات.

جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يجب تقديم الطلب لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
  • يمكن تقديم الطلب في جميع دوائر الإجراء والتنفيذ، وليس فقط في الدائرة التي تدير ملّف الدين.

مراحل الإجراء

تقديم طلب أوليّ

  • يوصى بتقديم الطلب قبل موعد السفر المرتقب بـ 14 يوم على الأقل.
  • يجب تعبئة استمارة طلب إلغاء أو تجميد أو تجديد إجراءات وقيود (الاستمارة 214).
  • في الاستمارة، يجب الإشارة بـ X إلى الرمز رقم 62 ("إلغاء إجراءات") والإشارة إلى أمر حظر مغادرة البلاد.
  • يجب تفصيل أسباب تقديم الطلب، وتسجيل التفاصيل التالية:
    • الهدف من وراء السفر.
    • المكان المقصود.
    • فترة المكوث خارج البلاد.
    • الجهة المموّلة للسفر والتكلفة المتوقّعة للمكوث خارج البلاد.
    • اقتراح نوع الضمان المطلوب (الضمانات الأكثر شيوعًا: تقديم كُفلاء أو إيداع كفالة بنكيّة بقيمة الدين في الملّف أو جزء منه).
  • يوصى بإرفاق تصريح للتأكيد على صحّة المعلومات المسجّلة في الطلب.
  • إذا صادق مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ على الطلب الأوليّ لإلغاء أمر حظر مغادرة البلاد، يجب تقديم الضمانات وفقًا لقرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، كالمفصّل أدناه.

تقديم الكفالة بعد المصادقة على الطلب

  • إذا حدّد مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ وجوب تقديم كفالة، يجب القيام بما يلي:
    • التوجّه إلى البنك للحصول على كفالة بنكيّة التي تستوفي الشروط التالية:
      1. الكفالة يجب أن تكون بقيمة كامل الدين في ملّف دائرة الإجراء والتنفيذ، أو جزء منه، كما تحدّد في قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
      2. تُحوّل الكفالة إلى منظومة الإجراء والتنفيذ.
      3. الكفالة لا تكون محدودة زمنيًّا.
  • يجب معاودة تقديم استمارة طلب إلغاء الإجراءات (الاستمارة 214)، وإرفاق نسخة عن الكفالة البنكيّة.
  • بعد مصادقة مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، يجب إيداع الكفالة البنكيّة الأصليّة في خزنة دائرة الإجراء والتنفيذ.

تقديم كفلاء بعد المصادقة على الطلب

  • إذا حدّد مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ أنّه يجب تقديم كفلاء، يترتّب عن ذلك صدور أمر بحظر مغادرة الكفلاء للبلاد، بدلًا من المدين، أثناء فترة تواجد المدين خارج البلاد.
  • لتقديم خطاب ضمان من قِبل الكفلاء، يجب القيام بما يلي:
  • يوقّع الكفلاء على خطاب ضمان أمام مندوب الخدمة في دائرة الإجراء والتنفيذ التي يُدار فيها ملّف الدين، وإذا كان الملّف يُدار في دائرة الإجراء والتنفيذ في تل-أبيب، يستطيع الكفلاء التوقيع على خطاب الضمان أمام محامٍ، وإرفاقه لـ الطلب.
  • بعد التوقيع على خطاب الضمان، يجب تقديم جميع المستندات التالية لدائرة الإجراء والتنفيذ:
      1. سند كفالة موقّع.
      2. قسائم رواتب الكفلاء عن الأشهر الثلاثة الأخيرة (إذا كان الكفيل عاملًا مستقلًّا، يجب إرفاق التقرير السنويّ الصادر عن مدقّق الحسابات).
      3. صورة عن بطاقة الهوية الشخصيّة للكفلاء، بما في ذلك المُلحق.
  • عند المصادقة على الكفلاء، وبعد سريان أمر حظر مغادرتهم للبلاد، يتوجّب عليهم المثول مجدّدًا في دائرة الإجراء والتنفيذ لغرض إثبات هويتهم والتحقّق من تواجدهم في البلاد.
تحذير
إذا وُجد في فحص السكرتارية أنّ الكفلاء هم بأنفسهم مدينون في دائرة الإجراء والتنفيذ، لن تُقبل سندات الكفالة في إطار الطلب، ويتوجّب على المدين إيجاد كفلاء ملائمين آخرين.

تجديد أمر حظر مغادرة البلاد عند العودة إلى البلاد

  • عند عودته إلى البلاد، يتوجّب على المدين المثول في دائرة الإجراء والتنفيذ لغرض تجديد أمر حظر مغادرته للبلاد، وإلغاء أمر حظر مغادرة البلاد الصادر ضد الكفلاء.
تحذير
ما لم يمثل المدين في دائرة الإجراء والتنفيذ لغرض تجديد أمر حظر مغادرته للبلاد، يبقى أمر حظر مغادرة البلاد الصادر ضد الكفلاء ساري المفعول، وقد تّتخذ ضدهم إجراءات في دائرة الإجراء والتنفيذ نظير الكفالة التي قدّموها.

استئناف

  • لا يمكن الاستئناف مباشرةً على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بإلغاء أو عدم إلغاء أمر حظر مغادرة البلاد ضد مدين الذي قدّم طلبًا لدمج ملّفات الديون، ويجب تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف.
  • مع ذلك، إذا كان الحديث يدور حول ملّف متعلّّق بشؤون العائلة أو إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في نصّ قرار إلغاء أو عدم إلغاء الأمر إذنًا بالاستئناف، يمكن تقديم الاستئناف مباشرةً للمحكمة، دون الحاجة للحصول على إذن بالاستئناف.
  • للحصول على معلومات حول كيفية تقديم الطلب وحول الإجراء، راجعوا استئناف على أمر منع الخروج من البلاد لمدين في دائرة الإجراء والتنفيذ.

من المهمّ أن تعرف

  • يقوم مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بإلغاء أو تجميد أمر حظر مغادرة البلاد في كلّ من الحالات التالية:
    • الديون في الملفات المعلّقة والقائمة ضد المدين سُدّدت بالكامل;
    • طلب دمج الملّفات رُفِضَ;
    • جميع الدائنين وافقوا على ذلك;
    • أمر دمج الملّفات ألغيّ;
  • إذا ألغيَ الأمر، يجوز لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ إصدار أمر جديد بحظر مغادرة البلاد، وذلك في كلّ من الحالات التالية:
    • إذا تغيّرت الظروف التي ألغيَ بسببها الأمر الأصليّ;
    • في حال عدم استيفاء شروط الإلغاء التي وضعها مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ، جميعها أو بعضها;
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات