يجوز للمدين لدائرة الإجراء والتنفيذ الذي طلب دمج ملّفات ديونه التقدّم لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بطلب عدم إصدار أمر بحظر مغادرته للبلاد
يجوز لمسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ إلغاء الأمر وتحديد شروط للإلغاء مثل تقديم كفالة

باختصار

من يهمه الأمر

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يجب تقديم الطلب لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بواسطة استمارة طلب إلغاء أو تجميد أو تجديد إجراءات وقيود (الاستمارة 214)، والإشارة بـ X إلى الطلب رقم 62 ("إلغاء إجراءات") والإشارة إلى إجراء حظر مغادرة البلاد.
  • يجب الإشارة في أسفل الاستمارة إلى أسباب تقديم الطلب. وإرفاق المستندات التالية:
    • تصريح مشفوع بالقسم يفصّل فيه المدين الحقائق التي تدعم طلبه (إذا كانت الادّعاءات ضد الأمر قانونيّة فقط، لا حاجة لإرفاق تصريح).
    • صورة عن بطاقة الهويّة الشخصيّة
    • مستندات التي يرغب المدين في إرفاقها والتي تدلّ على حالته الماديّة، العائليّة، الصحيّة وما إلى ذلك، والتي تستلزم السفر إلى خارج البلاد.

استئناف

  • لا يمكن الاستئناف مباشرةً على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بإصدار أو عدم إصدار أمر بحظر مغادرة البلاد ضد المدين الراغب في دمج ملّفات ديونه، إنّما يجب طلب إذن بالاستئناف.
  • مع ذلك، إذا كان الملّف متعلّقًا بشؤون العائلة، أو إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في نصّ القرار إذنًا بالاستئناف، يمكن تقديم الاستئناف للمحكمة مباشرةً، دون الحاجة لطلب إذن بالاستئناف.
  • للحصول على معلومات حول كيفية تقديم الطلب وحول الإجراء، راجعوا استئناف على أمر منع الخروج من البلاد لمدين في دائرة الإجراء والتنفيذ.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات