يجوز للمدين لدائرة الإجراء والتنفيذ الراغب في دمج ملّفات ديونه التقدّم لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بطلب عدم إصدار أمر بحظر مغادرته للبلاد
يلغي مسجِّل دائرة الإجراء والتنفيذ الأمر إذا وجد أنّ هناك أسباب خاصّة تدعو لذلك، ويجوز له وضع شروط لذلك، مثل تقديم ضمانات

جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يجب تقديم الطلب لمسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ.
  • الطلب يقدّم بواسطة استمارة طلب إلغاء أو تجميد أو تجديد إجراءات وقيود (الاستمارة 214).
  • عند تعبئة استمارة الطلب، يجب الإشارة بـ X إلى الطلب رقم 62 ("إلغاء إجراءات") والإشارة إلى إجراء حظر مغادرة البلاد.
  • يجب الإشارة في أسفل الاستمارة إلى أسباب تقديم الطلب. أسباب تقديم الطلب يجب أن تتضمن:
  • وجهة السفر
  • الهدف من وراء السفر
  • تاريخ المغادرة وتاريخ العودة
  • تمويل السفر
  • تقديم ضمانات وكفلاء للعودة إلى البلاد
  • يُرفق إلى الطلب:
  • تصريح مشفوع بالقسم يفصّل فيه المدين الحقائق التي تدعم طلبه (إذا كانت الادّعاءات ضد الأمر قانونيّة فقط، لا حاجة لإرفاق تصريح).
  • صورة عن بطاقة الهويّة الشخصيّة
  • مستندات التي يرغب المدين في إرفاقها والتي تدلّ على حالته الماديّة، العائليّة، الصحيّة وما إلى ذلك، والتي تستلزم السفر إلى خارج البلاد.

استئناف

  • لا يمكن الاستئناف مباشرةً على قرار مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ بإصدار أو عدم إصدار أمر بحظر مغادرة البلاد ضد المدين الراغب في دمج ملّفات ديونه، إنّما يجب طلب إذن بالاستئناف.
  • مع ذلك، إذا كان الملّف متعلّقًا بشؤون العائلة، أو إذا أعطى مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ في نصّ القرار إذنًا بالاستئناف، يمكن تقديم الاستئناف للمحكمة مباشرةً، دون الحاجة لطلب إذن بالاستئناف.
  • للحصول على معلومات حول كيفية تقديم الطلب وحول الإجراء، راجعوا استئناف على أمر منع الخروج من البلاد لمدين في دائرة الإجراء والتنفيذ.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات