المدين الراغب في تقديم اعتراض على تحصيل سند ماليّ بعد انقضاء فترة الإنذار، يجب أن يقدّم طلبًا لتمديد موعد تقديم الاعتراض على تحصيل السند الماليّ
إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ لا تُجمّد تلقائيًّا في هذه الحالة، ويتوجّب على المدين تقديم طلب لتجميد الإجراءات

المدين المعنيّ بتقديم اعتراض على تحصيل سند ماليّ بعد انقضاء فترة الإنذار (بعد 30 يوم من إصدار الإنذار وفقًا للقانون)، يجب أن يقدّم طلبًا لتمديد موعد الاعتراض على تحصيل السند الماليّ.

  • إن لم يقدّم المدين طلبًا لتمديد الموعد، لن يُقبل طلبه بالاعتراض على تحصيل السند الماليّ.
  • يجوز للمحكمة التي يحوّل إليها طلب تمديد الموعد تجميد إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ، إذا قُدّم طلب كهذا من قِبل المدين (حتى وإن لم يتم البتّ بعد في طلب تمديد الموعد).

جمهور الهدف والشروط المسبقة

كيف نتوجّه وإلى مَن؟

  • يجب تقديم طلب تمديد الموعد بواسطة الاستمارة المرافِقة لطلب الاعتراض على تحصيل سند ماليّ أو اتّخاذ إجراء قضائيّ (الاستمارة 218) وفي البند 3 ("اعتراض على تحصبل سند ماليّ")، يجب الإشارة بـ X إلى الطلب رقم 135 ("طلب تمديد موعد واعتراض على تحصيل سند ماليّ").
  • يجب إرفاق تصريح يشمل شرحًا وتفصيلًا لأسباب التأخّر في تقديم الاعتراض.
    • يُرجى العلم أنّه يمكن للجهة المخوّلة بالتوقيع على التصريح القيام بذلك في إحدى دوائر الإجراء والتنفيذ مقابل دفع رسوم بقيمة 48 شيكل جديد.
  • يجب إرفاق مستندات داعمة للاعتراض.
  • يجب إرفاق صورة عن بطاقة الهوية الشخصيّة.
  • يُرفق إلى طلب تمديد موعد الاعتراض على تحصيل سند ماليّ الاعتراض نفسه.

مراحل الإجراء

  • يقوم مدير دائرة الإجراء والتنفيذ بتحويل الطلب للمحكمة المخوّلة بالنظر في الاعتراض..
  • المحكمة (وليس مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ) هي المخوّلة بالنظر في طلب تمديد الموعد والبتّ فيه.

قرار المحكمة

  • إذا قبلت المحكمة طلب تمديد الموعد، تنظر في الاعتراض على تحصيل السند الماليّ بنفس الطريقة التي اتّبعتها عند النظر في الاعتراض المقدّم في الموعد الصحيح. للحصول على معلومات حول هذا الإجراء، راجعوا الاعتراض على تحصيل سند مالي.
  • إذا رفضت المحكمة طلب تمديد الموعد، فإنّ ذلك يعني أنّها لن تنظر في الاعتراض على تحصيل السند الماليّ. في هذه الحالة، بإمكان المدين متابعة الإجراءات ضد المدين في دائرة الإجراء والتنفيذ، كما لو أنّ المدين لم يقدّم اعتراضًا.

استئناف

  • إذا قبلت المحكمة طلب تمديد الموعد، لا يمكن الاستئناف على القرار مباشرةً، بل يجب تقديم طلب للحصول على إذن بالاستئناف من المحكمة التي يقدّم إليها الاستئناف.
  • إذا رفضت المحكمة طلب تمديد الموعد، يمكن الاستئناف مباشرةً لدى المحكمة الأعلى مرتبة من المحكمة التي أصدرت القرار.
  • يوصى بالاستعانة باستشارة وتمثيل قانونيين للحصول على معلومات مفصّلة حول إجراء الاستئناف.

من المهمّ أن تعرف

  • إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ لا تُجمّد تلقائيًّا عند تقديم الاعتراض في موعد متأخّر (خلافًا للاعتراض على تحصيل سند ماليّ الذي يقدّم في موعده). أيّ أنّه يجوز للدائن متابعة الإجراءات ضد المدين، على سبيل المثال: الحجز على ممتلكات، طلبات لفرض قيود، أوامر ضبط وإحضار وسَجن).
  • المدين المعني بتجميد الإجراءات إلى حين الانتهاء من النظر في الاعتراض الذي قدّمه، يجب أن يقدّم طلبًا لتجميد الإجراءات.
  • إن لم تقضِ المحكمة بتجميد الإجراءات، يجوز للدائن متابعة الإجراءات ضد المدين حتى وإن لم تَزَل المحكمة تنظر في طلب الاعتراض، وإلى حين صدور قرار أو حكم قضائيّ في طلب الاعتراض.
راجعوا كذلك

الجهات المُساعِدة

منظمات الدعم والمساعدة

جهات حكوميّة

مراجع قانونية ورسمية

تشريعات وإجراءات