يجب تقديم الاعتراض على السند المالي الرسمي خلال 30 يوم من تلقي الإنذار
إذا قُدّم طلب الاعتراض في موعد متأخّر، يجب تقديم طلب لتمديد الموعد مرفق
في حال تقديم الطلب في موعد متأخر، لا يتم تجميد إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ تلقائيًا، ويجب تقديم طلب منفصل لتجميد الإجراءات
المدين الذي قدّم اعتراضًا على تحصيل السند المالي الرسمي معفي من المثول لفحص القدرة المادية طالما لم يتم رفض الاعتراض الذي قُدّم
لتفاصيل إضافية، راجعوا طلب اعتراض على تحصيل سند مالي في دائرة الإجراء على موقع سلطة الإجراء والجباية
ملخّص
المدين الذي فُتح ضده ملف في دائرة الإجراء والتنفيذ لتحصيل سند مالي رسمي أو شيك، يستطيع الاعتراض على تحصيل السند إذا رأى أنّ هناك تعليلات منطقية التي تبرر اعتراضه.
تعليلات محتملة للاعتراض على تحصيل السند المالي الرسمي
- فشل تحصيل بَدَل: الحالات التي لم يحصل فيها المدين على البَدَل الذي وجب على الدائن توفيره مقابل السند المالي أو الشيك، على سبيل المثال، البائع الذي لم يزود البضائع للمشتري، ومع ذلك، قام بتقديم الشيك الذي حصل عليه من المشتري إلى دائرة الإجراء والتنفيذ.
- التزوير، على سبيل المثال، إذا قام شخص آخر بتزوير توقيع المدين على الشيك.
- سرقة الشيك.
- عدم توقيع المدين على السند المالي.
- فشل في التجيير (تحويل الشيك) إذا كان الحديث عن شيك قابل للتجيير (أي أنّه غير محدود "للمستفيد الأول فقط")، ويجوز لمُستلم الشيك تحويله لشخص آخر بواسطة التظهير (التوقيع على ظهر الشيك). على سبيل المثال، عند تسجيل الشيك على اسم شركة ما، وتقوم الشركة بتحويله إلى شخص آخر بواسطة توقيع المدير دون ختم الشركة، أو توقيع مدير واحد بدلا من اثنين، كالمطلوب في نظام الشركة وما إلى ذلك.
- خصم.
- إذا كان الحديث يدور عن قرض إسكاني على شقة سكنية: تم تقديم سند القرض الإسكاني لغرض تحصيله قبل انقضاء ستة أشهر على موعد بدء تراكم الدَين. لتفاصيل إضافية، راجعوا تمديد لستة أشهر لتسديد القرض السكني (مشكنتا).
- شيك ضمان- عند إعطاء شيك لغرض الضمان فقط، وقد استوفى الدائن جميع الشروط المطلوبة لعدم تحويل الشيك من شيك ضمان إلى شيك قابل للصرف. على سبيل المثال، المستأجر الذي يعطي شيك ضمان للمؤجّر لضمان دفع فواتير الكهرباء وضريبة الأملاك (الأرنونا). إذا قام المستأجر بدفع جميع هذه الفواتير، يمكنه الادعاء بعدم توفّر الشروط لتحويل الشيك إلى شيك عادي قابل للصرف.
جمهور الهدف والشروط المسبقة
- المُدين الذي فُتح ضده ملف في دائرة الإجراء والتنفيذ بغية تحصيل سند مالي أو شيك.
- المدين الذي فُتحت ضده إجراءات تحصيل قرض إسكاني في دائرة الإجراء والتنفيذ وقدّم ضده أحد الطلبات التالية:
كيف نتوجّه وإلى مَن؟
- طلب الاعتراض على تحصيل السند المالي يجب أن يقدّم إلى دائرة الإجراء والتنفيذ التي قدّم إليها طلب تحصيل السند المالي من قِبل الدائن.
- طلب الاعتراض يقدّم بواسطة استمارة الاعتراض على تحصيل سند مالي (الاستمارة 218) في البند 3 ("اعتراض على تحصيل سند مالي")، يجب الإشارة بـ X على الطلب رقم 105 ("طلب اعتراض على تحصيل سند مالي").
- الطلب يفصّل اسم وعنوان مقدّم الاعتراض، رقم الملف في دائرة الإجراء والتنفيذ، أسباب الاعتراض والمبلغ موضوع الاعتراض (المبلغ قد يتطرّق إلى كامل الدين أو إلى جزء منه).
- تُرفق بالطلب المستندات التالية بثلاث نسخ:
- صورة عن بطاقة الهوية الشخصية.
- تصريح بصحة البيانات - يمكن توقيع التصريح من قِبل محامِ، قاضِ، مسجّل المحكمة أو مسجّل دائرة الإجراء والتنفيذ المخوّل بذلك- الأمر منوط بدفع رسوم.
- نسخة عن كل مستند يرتكز عليه الاعتراض.
- نسخ عن طلب الاعتراض.
- نسخة عن طلب تحصيل السند وجميع المستندات المرافقة لها.
- توكيل، إذا كان المدين ممثّلا على يد محام.
موعد تقديم الاعتراض على تحصيل السند
- الاعتراض سيقدّم خلال 30 يوم من موعد تسليم الإنذار ليد المدين.
- إذا قدّم المدين اعتراضه بعد مرور فترة الـ 30 يوم، يتوجب عليه أن يرفق بطلبه طلبين إضافيين:
- طلب لتمديد موعد تقديم الاعتراض على تحصيل السند المالي.
- طلب تجميد الإجراءات حتى صدور قرار بخصوص الاعتراض (وذلك لمنع الدائن من اتخاذ إجراءات، مثل الحجز على الممتلكات، خلال الفترة التي ستنقضي حتى تحديد موعد مناقشة طلب الاعتراض).
مراحل الإجراء
الاعتراض الذي يقدّم في موعده
- إذا تم تقديم طلب الاعتراض على تحصيل السند المالي في موعده (أي خلال 30 يوم من موعد تسليم الإنذار للمدين)، يصدر رئيس دائرة الإجراء والتنفيذ أمرًا بتجميد إجراءات تحصيل السند المالي (أي أنّ الدائن لا يستطيع أن يتخذ ضد المدين أية إجراءات بخصوص السند المالي، كالحجز على الممتلكات مثلا)، ويحوّل طلب الاعتراض والمستندات المرفقة له إلى المحكمة المخولة بمناقشة الطلب، وفقًا للسند المالي.
- في حال قُدِّمَ طلب إعتراض: يُعتبر طلب الدائن (لتحصيل السند المالي) لائحة دعوى، بينما يعتبر طلب الاعتراض الذي يقدمه المدين بمثابة طلب إذن بتقديم لائحة دفاع.
- تقرر المحكمة وفقًا لهذه الوثائق ما إذا كانت ستعطي للمدين إذنًا بتقديم لائحة دفاع.
طلب الاعتراض الذي يقدّم في موعد متأخر
- إذا قُدّم الطلب بعد انقضاء فترة الإنذار (30 يوم من موعد تسليم الإنذار وفقًا للقانون)، يجب تقديم طلب لتمديد موعد تقديم الاعتراض على تحصيل السند المالي، مع إرفاق تصريح (التصريح يجب أن يحتوي شروحات وأسباب التأخر في تقديم الطلب).
- في هذه الحالة، إجراءات دائرة الإجراء والتنفيذ لا تُجمّد بشكل تلقائي (أي أنّ الدائن يستطيع متابعة الإجراءات ضد المدين، مثل: الحجز على الممتلكات، طلب فرض قيود، أوامر ضبط وإحضار وحَبس). في هذه الحالة، صلاحية تجميد الإجراءات تكون بيد المحكمة، ولذلك يجب تقديم طلب بتجميد الإجراءات أيضًا.
- إذا استجابت المحكمة لطلب تمديد الموعد، ستقوم أيضًا بمناقشة طلب الاعتراض على تحصيل السند بنفس طريقة مناقشة الطلب المقدّم في موعده (انظروا أعلاه).
قرار المحكمة
الاعتراض الذي يقدّم في موعده
- إذا قررت المحكمة رفض طلب الاعتراض (أي عدم إعطاء المدين الإذن في الدفاع عن نفسه) أو أنّها أعطته الإذن بذلك، ولكنها أصدرت قرارًا، بعد مناقشة الاعتراض، لصالح مقدّم طلب التحصيل (الدائن)، يتعين على مقدّم طلب التحصيل (الدائن) تحويل القرار أو الحكم القضائي إلى دائرة الإجراء والتنفيذ خلال 14 يوم من تاريخ صدوره، وتتابع دائرة الإجراء والتنفيذ، نزولا عند طلب الدائن، إجراءات تحصيل السند المالي وفقًا للقرار أو الحكم القضائي. تتم متابعة الإجراءات في الملف الذي قُدّم بصدده طلب تحصيل السند المالي.
- إذا قُبل الاعتراض أو صدر حكم قضائي لصالح المدين، يتعين على المدين إعلام دائرة الإجراء والتنفيذ بذلك خلال 14 يوم. في هذه الحالة، ملف دائرة الإجراء والتنفيذ يجب أن يُغلق تلقائيًا. في حال عدم إغلاقه، بإمكان المدين تقديم طلب لإغلاق الملف. لتفاصيل إضافية، راجعوا إغلاق ملف في دائرة الإجراء والتنفيذ.
طلب الاعتراض الذي يقدّم في موعد متأخر
- القرار بخصوص طلب تمديد موعد - إذا رفضت المحكمة تمديد الموعد، فهذا يعني أنّ طلب الاعتراض لم يُقبل، ويجوز للدائن متابعة الإجراءات التي اتخذها ضد المدين في دائرة الإجراء والتنفيذ.
- القرار بخصوص طلب تجميد الإجراءات - إن لم تصدر المحكمة أمرًا بتجميد الإجراءات، يجوز للدائن متابعة الإجراءات ضد المدين حتى أثناء المناقشة في المحكمة، وحتى صدور القرار أو الحكم القضائي بخصوص طلب الاعتراض.
- القرار بخصوص طلب الاعتراض على تحصيل السند المالي:
- القرار بخصوص طلب الاعتراض بحد ذاته سيصدر فقط إذا استجابت المحكمة لطلب تمديد الموعد.
- إذا قبلت المحكمة طلب الاعتراض، يتعين على المدين تحويل القرار إلى دائرة الإجراء والتنفيذ خلال 14 يوم. في هذه الحالة، ملف دائرة الإجراء والتنفيذ يجب أن يُغلق تلقائيًا. في حال عدم إغلاقه، يمكن للمدين تقديم طلب لإغلاق الملف. لتفاصيل إضافية، راجعوا إغلاق ملف في دائرة الإجراء والتنفيذ.
- إذا رفضت المحكمة طلب الاعتراض، يتعين على الحائز (الدائن) تحويل القرار أو الحكم القضائي إلى دائرة الإجراء والتنفيذ خلال 14 يوم من تاريخ صدوره، وتتابع دائرة الإجراء والتنفيذ، نزولا عند طلب الحائز (الدائن)، الإجراءات ضد المدين.
استئناف
- إذا رفضت المحكمة الاعتراض، فسيتم تقديم الاستئناف إلى محكمة برتبة أعلى:
- إذا رفضت محكمة الصلح الاعتراض، فيتم تقديم الاستئناف إلى المحكمة المركزية.
- إذا رفضت المحكمة المركزية الاعتراض، فيتم تقديم الاستئناف إلى المحكمة العليا.
- إذا قبلت المحكمة الاعتراض، يجب الحصول على موافقة مسبقة لتقديم استئناف:
- إذا قبلت محكمة الصلح الاعتراض، فيتم تقديم طلب الإذن بالاستئناف في المحكمة المركزية.
- إذا قبلت محكمة المركزية الاعتراض، فيتم تقديم طلب الإذن بالاستئناف في المحكمة العليا.
- يوصى بتلقي استشارة قانونية أو تمثيل على يد محام.
من المهمّ أن تعرف
- طلب الاعتراض يجب أن يحتوي على تفاصيل المجيب أيضًا (الدائن الذي يرغب في تحصيل السند المالي)، بالإضافة إلى تفاصيل الملف وتفاصيل مقدّم الطلب الواردة في الاستمارة، والإشارة إلى ما إذا كان طلب الاعتراض يتطرق إلى مبلغ السند المالي بأكمله أو إلى جزء منه (وإلى أي جزء بالتحديد).
- لتنجيع المسار وتوفير الوقت، يجوز عدم تفصيل أسباب الاعتراض في طلب الاعتراض نفسه، والإشارة بدلا من ذلك إلى أنّ "جميع أسباب الاعتراض مفصلة في تصريح مقدّم الاعتراض"، إذ أنّ كلّ اعتراض على تحصيل السند المالي يجب أن يكون مدعومًا بتصريح، حتى إن كانت جميع أسباب الاعتراض واردة في المستندات المرفقة أو أنّها تستند إلى ادعاءات قانونية.
- الاعتراض الذي يقدّم خلال الفترة الزمنية المحددة (30 يوم)، يضمن لمقدّم الطلب الحق في تجميد الإجراءات تلقائيًا ولا حاجة لطلب ذلك بشكل منفصل.
- طلب الاعتراض الذي يُقدّم في موعد متأخّر يكون مرفقًا بطلب منفصل لتمديد الموعد وبطلب مفصّل لتجميد الإجراءات.
- المدين الذي قدّم طلب اعتراض على تحصيل سند مالي يُعفى من المثول للتحقيق حول القدرة المالية، حتى إن طُلب منه ذلك في الإنذار، وذلك طالما لم يُرفض طلب اعتراضه على تحصيل السند المالي. في هذه الحالات، المدين لا يُعتبر متهربًا من تسديد ديونه، مع أنّه لم يمثل للتحقيق حول القدرة المادية ولم يسدّد الدين. إذا رُفضَ طلب الاعتراض، يتعين على المدين المثول في التحقيق حول القدرة المالية) أو تسديد الدين خلال 21 يوم. لتفاصيل إضافية، راجعوا إعفاء من المثول لتحقيق حول القدرة في دائرة الاجراء.
- تقديم طلب الاعتراض على تحصيل السند المالي وتحويل المناقشة إلى المحكمة لا يؤديان حتمًا إلى إغلاق الملف في دائرة الإجراء والتنفيذ. يُغلق الملف إذا قررت المحكمة، بعد المناقشة، قبول طلب الاعتراض (مما يحول دون إمكانية تحصيل السند المالي)، أو إصدار أمر بإغلاق الملف.
راجعوا كذلك
الجهات المُساعِدة
المراكز الحكومية
منظمات الدعم والمساعدة
- لقائمة منظمات الدعم والمساعدة في مجال دائرة الإجراء والتنفيذ
- خدمات مساعدة للمدينين على موقع دائرة الإجراء والتنفيذ
جهات حكوميّة
مراجع قانونية ورسمية
تشريعات وإجراءات
- أنظمة الإجراء والتنفيذ - البنود 106 - 109.
- قانون الإجراء والتنفيذ - المادّة 81أ.
- أنظمة قانون القضاء المدني، 2018 - المادّة 20.
توسُّع ونشرات
- دليل ارشاد للمدينين في دائرة الإجراء على موقع سلطة الإجراء والجباية
شكر وتقدير
- المعلومات الأصلية في هذه القيمة مأخوذة عن "هليف"- الحركة لمكافحة الفقر في اسرائيل.